Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 5 من 21

المحتويات

الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة

الفصل الأول | سقوط الجريمة

مادة 105 

وفاة المتهم قبل الإدانة

تسقط الجريمة بوفاة المتهم قبل الإدانة.

مادة 106 

العفو العام

تسقط الجريمة بصدور العفو العام عنها كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلية والتبعية التي حكم بها.

وإذا تعددت الجرائم اقتصر أثر العفو العام على الجرائم المعفو عنها دون غيرها. كما يقتصر سقوط الجريمة بالعفو العام على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام إلا إذا نص فيه على موعد آخر.

ولا يطبق العفو العام على العائدين عوداً متكرراً في الجرائم المتماثلة ولا على معتادي الإجرام ولا محترفيه ولا المنحرفين فيه، كل ذلك ما لم ينص قانون العفو العام على غير ذلك.

مادة 107 

سقوط الجريمة بمضي المدة

تسقط الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، والجنح بمضي ثلاث سنوات والمخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الجريمة لأي سبب كان.

مادة 108 

انقطاع المدة

تنقطع المدة بصدور حكم بالإدانة أو بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت بمواجهة المتهم أو إذا أخطربها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

مادة 109 

أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين

إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة 110 

الصلح

يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس.

ويجب على محرر المحضر في الأحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على المتهم الحاضر ويثبت ذلك في المحضر.

واذا لم يكن المتهم في المحضر وجب أن يعرض عليه الصلح بإخطار رسمي.

مادة 111 

أركان الصلح القانونية

يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو أي خزانة عامة أخرى في ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ خمسين قرشاً في الحالات التي لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة، ومائة قرش في الحالات التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة. 

وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح.

مادة 112 

تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

يجوز للمحكمة، عند الحكم بعقوبه مقيده للحريه لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة او بهما معًا على ان ألا يزيد مجموعها على سنة سواء استبدل بالغرامة الحبس او لم يستبدل، ان تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين عند الحكم في جناية او جنحة او بسنتين عند الحكم في مخالفة وتبدأ المدة من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

ويجوز للمحكمة أن تطبق أحكام الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة 18 وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بعقوبة لا تزيد على السنتين في حكم الفقرة السابقة.

و لتطبيق هذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد الأدنى للعقوبة المحكوم بها ما دامت تتوافر فيها سائر الأركان التي يتطلبها القانون.

مادة 113 

متى يوقف التنفيذ

لا يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ويترتب على الأمر بالإيقاف، فضلاً عن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها، وقف تنفيذ العقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية إلا إذا نص في الحكم على عدم وقفها.

مادة 114 

إلغاء إيقاف التنفيذ

يلغى الأمر الصادر بايقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة المقررة في المادة 112:

  1. إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على شهر.
  2. أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر في جناية أو جنحة ارتكبت قبل صدور الأمر بالإيقاف.

مادة 115 

إجراءات إلغاء إيقاف التنفيذ

يأمر بإلغاء إيقاف التنفيذ القاضي الذي يحكم في القضية الأخيرة، وإذا قصر القاضي في ذلك صدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العمومية من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ منعقدة في غرفة مشورة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

مادة 116 

آثار الإلغاء

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

مادة 117 

سقوط الجريمة

إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه سقطت الجريمة ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا العقوبات التبعية.

مادة 118 

العفو القضائي عن الصغار

إذا ارتكب الصغير دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عنها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً جاز للقاضي أن يمنحه العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون، وتسقط الجريمة بصيرورة الحكم بالعفو نهائياً.

ولا يجوز منح العفو القضائي للصغير الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جناية كما لايجوز منحه أكثر من مرة واحدة.

الفصل الثاني | انقضاء العقوبة

مادة 119 

وفاة الجاني

تنقضي العقوبة بوفاة الجاني بعد الحكم عليه.

مادة 120 

سقوط العقوبة بمضي المدة

تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.

مادة 121 

بدء سريان المدة

تبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.

مادة 122 

انقطاع المدة

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه رسمياً.

وفي غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة 123 

إيقاف سريان المدة

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.

مادة 124 

العفو الخاص

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.

مادة 125 

الآثار الطبيعية للعفو الخاص

ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك:

  1. يستبدل بعقوبة الإعدام السجن المؤبد.
  2. تفرض الحرية المراقبة مدة لا تقل عن خمس سنوات على المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذى أبدلت عقوبته أو عفى عنها.

مادة 126 

الإفراج تحت الشرط

 يجوز الإفراج تحت الشرق عن كل محكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه اذا كان قد امضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه على ألا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على اية حال.

اما اذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج الا اذا امضى المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل.

ولا يجوز الإفراج تحت شرط الا اذا توفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة 127 

القيود التي تفرض عند الإفراج تحت شرط

تبين في الأمر الصادر بالفراش تحت شرط البيوت التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقه تعيشه.

 وفي كل حال تفرض على المخرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوات.

تحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم.

 ومع ذلك يجوز أن تخفض مدة المراقبة أو أن يعطي المحكوم عليه منها كلية.

مادة 128 

الغاء الافراج تحت شرط

 يلغى الإفراج تحت الشرط إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية او جنحة عمدية، ويعاد الى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مره اخرى.

مادة 129 

متى يصبح الإفراج المؤقت نهائيا

 اذا لم يلغى الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا الانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا. فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد موضع عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج المؤقت.

مادة 130 

رد الاعتبار وآثاره

 يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به، دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة.

مادة 131 

شروط رد الاعتبار

 يجب لرد الاعتبار:

  1.  ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او انقضت بأي وجه كان و أثبت المحكوم عليه حسن سيرته.
  2.  أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها بسبب آخر مدة 6 ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالة العود والاعتياد واعتراف الإجرام وفي حال المجرمين المتوحشين.
  3.  أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في جريمة قد أديت او ان يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
  4. ألا يكون الطالب لرد الاعتبار خاضعا لأي تدبير من التدابير الوقائية.

مادة 132 

 إلغاء الحكم برد الاعتبار

يلغى بقوة القانون الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية او جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبه مقيده للحريه مدتها ثلاث سنوات أو اكثر.

الفصل الثالث | أحكام مشتركة بشأن انقضاء العقوبات والجرائم

مادة 133 

آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة

لا ينتفع بسقوط الجريمة أو العقوبة إلا الشخص الذي يتعلق به سبب السقوط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 134 

تجمع أسباب الانقضاء

تسري أسباب سقوط الجريمة أو العقوبة وقت حدوثها.

وإذا اجتمع سببان أحدهما ينهي الجريمة والآخر ينهي العقوبة كانت العبرة بسبب سقوط الجريمة وإن لحق بسبب انقضاء العقوبة.

وإذا وجدت أسباب متعددة في أوقات مختلفة تسقط الجريمة أو العقوبة فالسبب السابق يسقط الجريمة أو العقوبة، والأسباب اللاحقة تنهي آثار الإدانة التي لم تكن قد انقضت بعد نتيجة للسبب السابق.

وإذا وجدت أسباب متعددة في وقت واحد سرى السبب الأنسب لمصلحة الجاني لإنهاء الجريمة أو العقوبة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة السابقة اذا لم تنقض جميع آثار الإدانة نتيجة لذلك السبب الأنسب.