Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 4 من 21

المحتويات

الباب الرابع | في الفاعل

الفصل الأول | المسؤولية الجنائية

مادة 79 

قوة الشعور والإرادة

لا يسأل جنائياً إلا من له قوة الشعور والإرادة.

ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل.

مادة 80 

الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة

لا يكون مسئولاً جنائياً الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة، غير أن للقاضي أن يتخذ في شأنه التدابير الوقائية الملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة قانوناً.

مادة 81 

الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة

يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بما لا يجوز ثلثيها.

وإذا ارتكب الصغير المسئول جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويمضي الصغير المحكوم عليه عقوبته في محل خاص بالأحداث المسئولين جنائياً يخضع فيه لنظام خاص لتثقيفه وتهذيبه بشكل يكفل ردعه وتهيئته ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع.

وتطبق المادة 150 على الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة إذا كان غير مميز.

مادة 82 

مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً

على القاضي في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض الحد الأدنى للعقوبة فقط، ويظل الإيواء قائماً إلى أن يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه، وصلاحيته لأن يكون عضواً نافعاً في المجتمع.

ويأمر قاضي الإشراف بالإفراج فوراً عن المحكوم عليه عندما تثبت لديه الشروط المبينة في الفقرة السابقة بناء على رأي مدير المحل الخاص والطبيب القائم بشؤون تربية القاصر.

فإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها أو ثبت بعد انقضائها ارتداعه يحال إلى قسم خاص من المحل ذاته.

ولقاضي الإشراف عندما تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها أن يستبدل بالاعتقال الحرية المراقبة.

مادة 83 

العيب الكلي في العقل

لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عيب عقلي كلي ناتج عن مرض أفقده الشعور والإرادة.

مادة 84 

العيب الجزئي في العقل

يسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض انقص قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها.

إلا أنه تستبدل في شأنه بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن 15 خمس عشرة سنة وبعقوبة السجن المؤبد السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار ثلثيها.

مادة 85 

عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة

إذا وجد عيب جزئي في العقل يستوجب إنقاص المسئولية وفقاً للمادة السابقة أو تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات وكذلك عند إدانة الأصم الأبكم، ويقضي هؤلاء مدة عقوبتهم في محل خاص يوضعون فيه تحت رعاية خاصة للعلاج الملائم.

وليس للقاضي أن يعين مدة العقوبة إلا في حدها الأدنى، وتظل قائمة إلى أن تسمح الحالة النفسية والعقلية للمحكوم عليهم بإرجاعم إلى المجتمع.

وفي هذه الحالة يأمر قاضي الإشراف بالإفراج عنهم بناء على رأي مدير المصلحة والطبيب النفساني التابع لها، مع فرض المراقبة عليهم إذا اقتضى الحال.

مادة 86 

الصم البكم

لا يسأل الأصم الأبكم الذي لم تكن له، بسبب عاهته، قوة شعور وإرادة وقت اقتراف الفعل.

وإذا كانت قوة الشعور والإرادة منقوصة بشكل جسيم دون أن تكون مفقودة طبقت أحكام المادتين السابقتين.

مادة 87 

السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة

لا يسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتكابه فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علم منه بها.

وإذا كان السكر غير كلى ولكنه كان من الجسامة بحيث أنقص قوة الشعور والإرادة دون أن يزيلها يسأل الفاعل وتطبق في شأنه العقوبة التي يقررها القانون مع إبدالها أو تخفيفها على الوجه المبين في المادة 84.

مادة 88 

السكر المدبر

لا يبرئ من المسئولية الجنائية ولا ينقص منها السكر المدبر لارتكاب الجريمة أو لتبريرها، وإنما تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث.

مادة 89 

إدمان السكر

 إذا ارتكب الفعل شخص مدمن للسكر وهو في حالة سكر تزداد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث.

 وفي القانون الجنائي يعد مدمنا للسكر من كان لتعطيه المشروبات الروحية في حالة سكر تكاد تكون مستمرة.

مادة 90 

السكر الإختياري

لا يحول السكر الاختياري دون مسئولية الفاعل ولا ينقصها.

مادة 91 

ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة

تطبق أحكام المواد 87 و 88 و 89 و 90، أيضاً عندما يرتكب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة.

مادة 92

التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات

تطبق أحكام المواد 83 و 84 و 85 على الأفعال المقترفة في حالة تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات.

مادة 93 

افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة

من أفقد الغير شعوره أو إرادته لحمله عن ارتكاب جريمة، كان مسئولاً عن الفعل المقترف وتزاد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث.

مادة 94 

تدبير فقدان الشعور والإرادة

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 79 على من أفقد نفسه قوة الشعور والإرادة لارتكاب جريمة أو لتبريرها.

مادة 95 

حالات الإنفعال أو الهوى

لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسئولية الجنائية ولا تنقصها.

الفصل الثاني | العود

مادة 96 

العائد

يعتبر عائداً:

أولاً: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك لجناية أو جنحة.

ثانياً: من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.

ثالثاً: من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جريمة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.

رابعا: من حكم عليه لمخالفة وثبت أنه ارتكب المخالفة نفسها او مخالفة اخرى مماثلة قبل مضي سنة من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.

وتعد الجرائم متماثلة في القانون الجنائي إذا اشتركت في خواصها الأساسية أما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وأما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن لم تخالف قانوناً واحداً بالذات.

مادة 97 

زيادة عقوبة العائد

تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث في أحوال العود المنصوص عليها في المادة السابقة.

وإذا تكرر العود المتماثل وجبت زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف. 

ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة السجن على 30 ثلاثين سنة.

مادة 98 

العود والصغار

لا تطبق أحكام العود على الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة.

الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة

مادة 99 

الفاعل وعقوبته

يعد فاعلاً للجريمة:

أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره.

ثانياً: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.

وتنطبق على كل فاعل العقوبة المقررة للجريمة المقترفة.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم إذا كان غير عالم بتلك الأحوال، وكذلك إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

مادة 100 

الشريك

يعد شريكاً في الجريمة:

أولاً: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانياً: من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

مادة 101 

عقوبة الشريك

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص.

ومع هذا:

أولاً: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

ثانياً: إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

مادة 102 

معاقبة الشريك دون الفاعل

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.

مادة 103 

الجريمة المعاقب عليها الشريك

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

مادة 104 

التعاون في الجرائم الخطئية

في الجريمة الخطئية إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة.