مرسوم باصدار قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 1-1954-LAW-IDRIS
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 3 من 21
المحتويات
- الكتاب الأول | الجرائم العامة
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الجرائم والعقوبات
- تعاقب القوانين
- الجهل بالقانون الجنائي
- تطبيق القانون الجنائي
- الجرائم التي ترتكب في الخارج
- الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
- الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
- استرداد المجرمين وتسليمهم
- تسليم المجرمين
- مرور المسلم بالاراضي الليبيه
- القوانين الجنائية الخاصة
- تعدد النصوص الجنائية
- تقدير المدد وبدء سريانها
- القانون الجنائي والشريعة الغراء
- الرد والتعويض
- تعاريف
- الباب الثاني | في العقوبات
- الباب الثالث | في الجرائم
- الباب الرابع | في الفاعل
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- قوة الشعور والإرادة
- الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
- الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
- مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
- العيب الكلي في العقل
- العيب الجزئي في العقل
- عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
- الصم البكم
- السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
- السكر المدبر
- إدمان السكر
- السكر الإختياري
- ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
- التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
- افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
- تدبير فقدان الشعور والإرادة
- حالات الإنفعال أو الهوى
- الفصل الثاني | العود
- الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
- الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
- الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
- الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
- أنواع التدابير الوقائية الشخصية
- الإحالة إلى محال اعتقال
- اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
- احتراف الإجرام
- التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
- إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
- الصغير غير الملاحق جنائياً
- الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
- الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
- الحرية المراقبة
- الاخلال بالشروط المفروضة
- حظر الإقامة
- حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
- الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
- دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
- التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
- الارتشاء من الأجنبي
- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
- إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
- التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
- الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
- إذاعة أسرار الدفاع
- إثارة روح الهزيمة السياسية
- إثارة روح الهزيمة العسكرية
- بث روح الهزيمة الاقتصادية
- نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
- تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
- عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
- شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
- استغلال أسرار الدولة
- خيانة شئون الدولة
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
- عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
- بعض الأحوال المانعة من العقاب
- إذاعة أسرار التحقيقات
- تفسير
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
- الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- العيب في الذات الملكية
- توجيه اللوم علانية للملك
- التطاول على مسند الملكية
- إهانة السلطات الدستورية
- الاعتداء على دستور الدولة
- استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
- تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
- اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
- استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
- الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
- أفعال التخريب والنهب والتقتيل
- الحرب الأهلية
- الاعتداء على السلطات الدستورية
- إهانة الأمة وشعائرها
- الجمعيات الإرهابية
- الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
- تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
- قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
- الإجراءات تبعية
- الاتفاق على الجرائم
- جمعيات التآمر السياسي
- العصابة المسلحة
- مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
- موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
- موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
- الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
- الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
- الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الرشوة
- أفعال في أحكام الرشوة
- حكم مشدد للرشوة
- التحريض على الرشوة
- اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
- ابتزاز الأموال
- التدليس ضد الإدارة العامة
- استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
- سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
- سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
- إفشاء أسرار الوظيفة
- التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
- ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
- التحريض على التمرد و تحبيذه
- التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
- إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
- التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
- التعرض لحرية المزايدات
- الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
- إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
- استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
- مقاومة الموظف العمومي
- استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
- ظروف التشديد
- انتحال الصفات أو الوظائف
- الاحتراف بالمهن من غير حق
- فك الأختام
- تسهيل فك الأختام عن خطأ
- التعدي على الأشياء المحروسة
- تسهيل الجريمة عن خطأ
- استعمال القوة
- الإدعاء بالتأثير
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- التقصير في التبليغ
- التقصير في تقديم التقرير الطبي
- رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
- اختلاق الجريمة
- الإفتراء
- الافتراء على النفس
- الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
- اليمين الكاذبة
- شهادة الزور
- كذب الخبير أو المترجم
- النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
- رشوة الشاهد أو الخبير
- تسهيل الفرار من العدالة
- التسهيل العيني
- تسهيل المخالفات
- إهانة أسرة القضاء
- التأثير في سير الدعوى
- خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
- إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
- الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
- الهرب
- خطأ الحارس
- مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- تمرد المقبوض عليهم والمساجين
- الإخلال بالعقوبات التبعية
- تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
- إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
- توسيع تطبيق المادة السابقة
- إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
- الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
- الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
- الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
- الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
- صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
- تزييف الطوابع وتداولها
- تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
- تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
- استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
- تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
- الإعفاء من العقوبة
- الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
- تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
- استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
- الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
- استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
- تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
- استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
- عقوبة تبعية
- الفصل الثالث | تزوير الوثائق
- تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
- تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
- تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
- تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
- الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
- تزوير الأوراق العرفية
- استعمال الوثائق المزورة
- إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
- تزوير السجلات والتبليغات
- تزوير جوازات السفر
- تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
- تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
- حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
- الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- القتل العمد مع سبق الإصرار
- الإصرار السابق
- الترصد
- التسميم
- القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
- قتل الوليد صيانة للعرض
- القتل دون توفر نية القتل
- القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
- التحريض أو المساعدة على الانتحار
- القتل دون قصد أو تعمد
- الضرب
- الإيذاء البسيط
- الإيذاء الجسيم
- الإيذاء الخطير
- ظروف مشددة
- تجاوز القصد في الضرب
- الإيذاء الشخصي الخطأ
- الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
- المشاجرة
- تسييب القصر أو العجزة
- التقصير في تقديم النجدة
- تسييب الوليد صيانة للعرض
- الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
- الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
- المواقعة
- هتك العرض
- تحريض الصغار على الفسق والفجور
- الخطف بقصد الزواج
- الخطف لإتيان أفعال شهوانية
- خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
- ظروف مخففة
- التحريض على الدعارة
- الإرغام على الدعارة
- استغلال المومسات
- الإتجار بالنساء على نطاق دولي
- تسهيل الإتجار بالنساء
- إتجار الليبي بالنساء
- الأفعال أو الأشياء الفاضحة
- سن المجني عليه
- شكوى المجني عليه
- فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
- الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
- الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
- الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- السرقة
- سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
- السرقة المشددة
- تعدد ظروف التشديد
- السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
- اختلاس الأشياء المشتركة
- السرقة بالإكراه
- الاكراه
- حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
- تغيير الحدود
- تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
- غزو الأطيان أو المباني
- التعرض بالعنف لحيازة العقار
- إتلاف الأموال
- الرعي في أراضي الغير
- دخول أرض الغير خلسة
- قتل حيوانات الغير أو إيذائها
- الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
- الفصل الثالث | أحكام مشتركة
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
- الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
- الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
- صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
- حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
- الامتناع عن تسليم الأسلحة
- حمل الأسلحة بدون ترخيص
- تدابير وقائية
- إهمال حراسة الأسلحة
- الألعاب النارية
- تعريف الأسلحة
- التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
- القذف الخطر للأشياء
- وضع الأشياء بصورة خطرة
- الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
- التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
- حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
- الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
- الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
الباب الثالث | في الجرائم
الفصل الأول | أنواع الجرائم
مادة 52
أنواع الجرائم
الجرائم أنواع ثلاثة: جنايات وجنح ومخالفات حسب العقوبات المقررة لها في هذا القانون.
مادة 53
الجنايات
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن.
مادة 54
الجنح
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الحبس الذي تزيد أقصى مدته على سنة.
- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 50 خمسين جنيها.
مادة 55
المخالفات
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الحبس الذي لا تزيد أقصى مدته على شهر.
- الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.
الفصل الثاني | الركن المادي للجريمة
مادة 56
استحالة الجريمة
لا جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل أو لعدم وجود موضوعه.
ومع ذلك يعاقب على الأفعال التي ارتكبت إذا كونت هذه الأفعال بذاتها جريمة أخرى.
مادة 57
صلة السببية
لا يعاقب أحد على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا كان الضرر أو الخطر الذي يترتب عليه وجود الجريمة لم ينشأ عن عمله أو تقصيره.
وتطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه.
مادة 58
اجتماع الأسباب
لا ينفي صلة السببية بين الفعل أو الامتناع من جهة وبين الحادث من جهة أخرى وجود أسباب أخرى سابقة عليه أو مصاحبة له أو لاحقة به وإن كانت الأسباب هذه مستقلة عن فعل الفاعل أو امتناعه.
وتنتفي صلة السببية بين الحادث وبين الوقائع اللاحقة له إذا كانت هي وحدها كافية لوقوعه.
وفي هذه الحالة إذا كون الفعل أو الامتناع السابق جريمة في ذاته تطبق عليه العقوبة المقررة له.
ويستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتخفف العقوبات الأخرى بمقدار لا يزيد على الثلث إذا كان الجاني لا يعلم بالأسباب السابقة أو المصاحبة للفعل أو كانت الأسباب اللاحقة مستقلة عن فعله أو امتناعه على أن يكون لسائر هذه الأسباب أهمية كبرى لوقوع الحادث.
وتطبق الأحكام السابقة حتى وإن كان السبب السابق أو المصاحب اللاحق للفعل غير مشروع قام به شخص آخر.
الفصل | الثالث الشروع
مادة 59
الشروع
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأفعال التحضيرية لذلك.
مادة 60
عقوبات الشروع في الجنايات
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:-
- بالسجن الذي لا تقل مدته عن 15 خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
- بالسجن الذي لا تقل مدته عن 8 ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
- وفي الأحوال الأخرى يحكم بالعقوبه المقررة للجناية مع خفض حديها من الثلث إلى الثلاثين.
مادة 61
معاقبة الشروع في الجنح
يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها من الثلث إلى الثلثين.
الفصل الرابع | الركن المعنوي للجريمة
مادة 62
توفر الشعور والإرادة
لا يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا ارتكب عن شعور وإرادة.
ولا يعاقب على فعل يعد جناية أو جنحة قانوناً إذا لم يرتكب بقصد عمدي ويستثني من ذلك الجنايات والجنح التي ينص القانون صراحة على إمكان ارتكابها خطأ أو بتجاوز القصد.
وخلافاً لما ذكر يحدد القانون الأحوال التي يعزى فيها الفعل إلى الفاعل نتيجة لفعله أو امتناعه.
أما في المخالفات فالكل مسئول عن فعله أو امتناعه سواء اقترن بقصد جنائي أو خطأ مادام ناتجاً عن شعور وإرادة.
مادة 63
القصد الإجرامي وتجاوز القصد والخطأ
ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة.
وترتكب مع تجاوز القصد إذا نجم عن الفعل أو الامتناع ضرر أو خطر أكثر جسامة مما كان يقصده الفاعل.
وترتكب عن خطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إهمال أو طيش أو عدم دراية أو عن عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة.
وتراعى في المخالفات أيضاً التفرقة المذكورة بين الجرائم العمدية والجرائم الخطئية كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني.
مادة 64
الجرائم التي ترتكب عن طريق المطبوعات
مع مراعاة مسؤولية المؤلف وباستثناء حالات الاشتراك، إذا ارتكبت إحدى الجرائم عن طريق الصحافة الدورية يعاقب حسب الأحكام الآتية:
- المدير أو المحرر المسئول الذي لايمنع النشر عندما لا تتوافر الموانع الناتجة عن القوة القاهرة أو الحادث الطارئ أو الإكراه المادي أو المعنوي الذي لا يمكن دفعه.
- إذا كون الفعل جناية أو جنحة تتوفر فيها النية الإجرامية، تطبق العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة مع خصمها إلى حد النصف، وإذا كون الفعل جريمة خطيئة أو مخالفة فتطبق العقوبة المقررة لها.
- وفي حالة النشر غير الدوري إذا كان المؤلف مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لايوجد داخل أراضى الدولة فتطبق الأحكام السابقة على الناشر، فإن كان هذا مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لا يوجد داخل أراضي الدولة يعاقب الطابع.
مادة 65
المطبوعات السرية
تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً حتى ولو لم تراع أحكام القوانين الخاصة بالمطبوعات ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية.
وإذا كان الأشخاص المبينون في المادة السابقة مجهولين أو غير معاقبين أو غير موجودين في أراضي الدولة يعد مسئولاً عن الجرائم المذكورة كل من قام بتوزيع المطبوعات على أي وجه.
مادة 66
الظروف الذاتية للجريمة
إذاعلق القانون العقاب على جريمة على تحقق شرط، كان الفاعل مسئولاً عن الجريمة المتحقق فيها الشرط ولو لم يقصد الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه.
مادة 67
الغلط المادي
الغلط في الفعل المكون لجريمة يعفى الفاعل من العقاب عليها.
ومع ذلك إذا كان الغلط ناشئاً عن خطأ الفاعل فلا إعفاء له من العقوبة إذا اعتبر القانون الفعل جريمة خطئية.
وكذلك يعاقب الفاعل كلما كون الفعل جريمة أخرى.
مادة 68
الغلط الناتج عن التضليل
تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً إذا وقع الغلط في الفعل المكون للجريمة نتيجة لتضليل الغير، وفي هذه الحالة يعاقب على الفعل من حمل على ارتكابه.
الفصل الخامس | أسباب الإباحة
مادة 69
ممارسة الحق أو القيام بواجب
لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر من السلطة العمومية، وإذا وقعت جريمة تنفيذاً لأمر تلك السلطة كان مسئولاً عنها دائماً الموظف العمومي الذي صدر منه الأمر، ويكون منفذ الأمر مسئولاً أيضاً ما لم يكن يعتقد بناء على خطأ في الوقائع أنه ينفذ أمراً مشروعاً.
ولا عقاب على من ينفذ أمراً غير مشروع إذا منعته القوانين منعاً باتاً من الجدال في مشروعيته.
مادة 70
الدفاع المشروع
لا عقاب على من ارتكب فعلا أرغمته على ارتكابه ضرورة الدفاع عن حق له او لغيره من خطر محدق يهدد بوقوع اعتداء لا مبرر له.
ويشترط أن يكون الدفاع متناسبا مع الاعتداء.
مادة 71
الاستعمال المشروع للسلاح
لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله ضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين.
ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع.
أما الاحوال الأخرى التي يخول فيها استعمال السلاح وغيره من وسائل القمع فينظمها القانون.
مادة 72
الضرورة
لا عقاب على من ارتكب فعلاً أرغمته على ارتكابه ضرورة انقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى مادام الفعل متناسباً مع الخطر.
ولا يطبق هذا الحكم على من يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر.
ولا يطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد الغير، إلا أنه في هذه الحالة يكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد للإرغام على ارتكابه.
مادة 73
تعدي حدود الدفاع المشروع
إذا تعدت، خطأ الأفعال المنصوص عليها في المواد 69، 70، 71، 72 الحدود التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للأفعال التي يرتكبها، إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ.
مادة 74
الحادث الطارئ والقوة القاهرة
لا يعاقب من ارتكب الفعل لحادث طارئ أو لقوة قاهرة.
مادة 75
الإكراه
لا عقاب على من ارتكب فعلاً اكرهه الغير على ارتكابه بقوة مادية عجز عن دفعها أو لم يستطع التخلص منها.
وفي هذه الحالة يكون مسئولاً عن الجريمة من صدر عنه الإكراه.
الفصل السادس | تعدد الجرائم
مادة 76
الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث.
مادة 77
الجرائم المستمرة
إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذاً لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن اختلفت في جسامتها أو ارتكبت في أوقات مختلفة، إلا أن العقوبة في شأنها تزاد من السدس الى الربع.
مادة 78
الحكم على جرائم متعددة
إذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، وتطبق في شأنها الأحكام الخاصة بتعدد العقوبات.