Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 3 من 21

المحتويات

الباب الثالث | في الجرائم

الفصل الأول | أنواع الجرائم

مادة 52 

أنواع الجرائم

الجرائم أنواع ثلاثة: جنايات وجنح ومخالفات حسب العقوبات المقررة لها في هذا القانون.

مادة 53 

الجنايات

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

  • الإعدام.
  • السجن المؤبد.
  • السجن.

مادة 54 

الجنح

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

  • الحبس الذي تزيد أقصى مدته على سنة.
  • الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 50 خمسين جنيها.

مادة 55 

المخالفات

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

  • الحبس الذي لا تزيد أقصى مدته على شهر.
  • الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.

الفصل الثاني | الركن المادي للجريمة

مادة 56 

استحالة الجريمة

لا جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل أو لعدم وجود موضوعه.

ومع ذلك يعاقب على الأفعال التي ارتكبت إذا كونت هذه الأفعال بذاتها جريمة أخرى.

مادة 57 

صلة السببية

لا يعاقب أحد على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا كان الضرر أو الخطر الذي يترتب عليه وجود الجريمة لم ينشأ عن عمله أو تقصيره.

وتطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه.

مادة 58 

اجتماع الأسباب

لا ينفي صلة السببية بين الفعل أو الامتناع من جهة وبين الحادث من جهة أخرى وجود أسباب أخرى سابقة عليه أو مصاحبة له أو لاحقة به وإن كانت الأسباب هذه مستقلة عن فعل الفاعل أو امتناعه.

وتنتفي صلة السببية بين الحادث وبين الوقائع اللاحقة له إذا كانت هي وحدها كافية لوقوعه.

وفي هذه الحالة إذا كون الفعل أو الامتناع السابق جريمة في ذاته تطبق عليه العقوبة المقررة له.

ويستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتخفف العقوبات الأخرى بمقدار لا يزيد على الثلث إذا كان الجاني لا يعلم بالأسباب السابقة أو المصاحبة للفعل أو كانت الأسباب اللاحقة مستقلة عن فعله أو امتناعه على أن يكون لسائر هذه الأسباب أهمية كبرى لوقوع الحادث.

وتطبق الأحكام السابقة حتى وإن كان السبب السابق أو المصاحب اللاحق للفعل غير مشروع قام به شخص آخر.

الفصل | الثالث الشروع

مادة 59 

الشروع

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها.

ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأفعال التحضيرية لذلك.

مادة 60 

عقوبات الشروع في الجنايات

يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:-

  • بالسجن الذي لا تقل مدته عن 15 خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
  • بالسجن الذي لا تقل مدته عن 8 ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
  • وفي الأحوال الأخرى يحكم بالعقوبه المقررة للجناية مع خفض حديها من الثلث إلى الثلاثين.

مادة 61 

معاقبة الشروع في الجنح

يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها من الثلث إلى الثلثين.

الفصل الرابع | الركن المعنوي للجريمة

مادة 62 

توفر الشعور والإرادة

لا يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا ارتكب عن شعور وإرادة.

ولا يعاقب على فعل يعد جناية أو جنحة قانوناً إذا لم يرتكب بقصد عمدي ويستثني من ذلك الجنايات والجنح التي ينص القانون صراحة على إمكان ارتكابها خطأ أو بتجاوز القصد.

وخلافاً لما ذكر يحدد القانون الأحوال التي يعزى فيها الفعل إلى الفاعل نتيجة لفعله أو امتناعه.

أما في المخالفات فالكل مسئول عن فعله أو امتناعه سواء اقترن بقصد جنائي أو خطأ مادام ناتجاً عن شعور وإرادة.

مادة 63 

القصد الإجرامي وتجاوز القصد والخطأ

ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة.

وترتكب مع تجاوز القصد إذا نجم عن الفعل أو الامتناع ضرر أو خطر أكثر جسامة مما كان يقصده الفاعل.

وترتكب عن خطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إهمال أو طيش أو عدم دراية أو عن عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة.

وتراعى في المخالفات أيضاً التفرقة المذكورة بين الجرائم العمدية والجرائم الخطئية كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني.

مادة 64 

الجرائم التي ترتكب عن طريق المطبوعات

مع مراعاة مسؤولية المؤلف وباستثناء حالات الاشتراك، إذا ارتكبت إحدى الجرائم عن طريق الصحافة الدورية يعاقب حسب الأحكام الآتية:

  • المدير أو المحرر المسئول الذي لايمنع النشر عندما لا تتوافر الموانع الناتجة عن القوة القاهرة أو الحادث الطارئ أو الإكراه المادي أو المعنوي الذي لا يمكن دفعه.
  • إذا كون الفعل جناية أو جنحة تتوفر فيها النية الإجرامية، تطبق العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة مع خصمها إلى حد النصف، وإذا كون الفعل جريمة خطيئة أو مخالفة فتطبق العقوبة المقررة لها.
  • وفي حالة النشر غير الدوري إذا كان المؤلف مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لايوجد داخل أراضى الدولة فتطبق الأحكام السابقة على الناشر، فإن كان هذا مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لا يوجد داخل أراضي الدولة يعاقب الطابع.

مادة 65 

المطبوعات السرية

تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً حتى ولو لم تراع أحكام القوانين الخاصة بالمطبوعات ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية.

وإذا كان الأشخاص المبينون في المادة السابقة مجهولين أو غير معاقبين أو غير موجودين في أراضي الدولة يعد مسئولاً عن الجرائم المذكورة كل من قام بتوزيع المطبوعات على أي وجه.

مادة 66 

الظروف الذاتية للجريمة

إذاعلق القانون العقاب على جريمة على تحقق شرط، كان الفاعل مسئولاً عن الجريمة المتحقق فيها الشرط ولو لم يقصد الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه.

مادة 67 

الغلط المادي

الغلط في الفعل المكون لجريمة يعفى الفاعل من العقاب عليها.

ومع ذلك إذا كان الغلط ناشئاً عن خطأ الفاعل فلا إعفاء له من العقوبة إذا اعتبر القانون الفعل جريمة خطئية.

وكذلك يعاقب الفاعل كلما كون الفعل جريمة أخرى.

مادة 68 

الغلط الناتج عن التضليل

تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً إذا وقع الغلط في الفعل المكون للجريمة نتيجة لتضليل الغير، وفي هذه الحالة يعاقب على الفعل من حمل على ارتكابه.

الفصل الخامس | أسباب الإباحة

مادة 69 

ممارسة الحق أو القيام بواجب

لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر من السلطة العمومية، وإذا وقعت جريمة تنفيذاً لأمر تلك السلطة كان مسئولاً عنها دائماً الموظف العمومي الذي صدر منه الأمر، ويكون منفذ الأمر مسئولاً أيضاً ما لم يكن يعتقد بناء على خطأ في الوقائع أنه ينفذ أمراً مشروعاً.

ولا عقاب على من ينفذ أمراً غير مشروع إذا منعته القوانين منعاً باتاً من الجدال في مشروعيته.

مادة 70 

الدفاع المشروع

لا عقاب على من ارتكب فعلا أرغمته على ارتكابه ضرورة الدفاع عن حق له او لغيره من خطر محدق يهدد بوقوع اعتداء لا مبرر له. 

ويشترط أن يكون الدفاع متناسبا مع الاعتداء.

مادة 71 

الاستعمال المشروع للسلاح

لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله ضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين.

ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع.

أما الاحوال الأخرى التي يخول فيها استعمال السلاح وغيره من وسائل القمع فينظمها القانون.

مادة 72 

الضرورة

لا عقاب على من ارتكب فعلاً أرغمته على ارتكابه ضرورة انقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى مادام الفعل متناسباً مع الخطر.

ولا يطبق هذا الحكم على من يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر.

ولا يطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد الغير، إلا أنه في هذه الحالة يكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد للإرغام على ارتكابه.

مادة 73 

تعدي حدود الدفاع المشروع

إذا تعدت، خطأ الأفعال المنصوص عليها في المواد 69، 70، 71، 72 الحدود التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للأفعال التي يرتكبها، إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ.

مادة 74 

الحادث الطارئ والقوة القاهرة

لا يعاقب من ارتكب الفعل لحادث طارئ أو لقوة قاهرة.

مادة 75 

الإكراه

لا عقاب على من ارتكب فعلاً اكرهه الغير على ارتكابه بقوة مادية عجز عن دفعها أو لم يستطع التخلص منها. 

وفي هذه الحالة يكون مسئولاً عن الجريمة من صدر عنه الإكراه.

الفصل السادس | تعدد الجرائم

مادة 76 

الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث.

مادة 77 

الجرائم المستمرة

إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذاً لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن اختلفت في جسامتها أو ارتكبت في أوقات مختلفة، إلا أن العقوبة في شأنها تزاد من السدس الى الربع.

مادة 78 

الحكم على جرائم متعددة

إذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، وتطبق في شأنها الأحكام الخاصة بتعدد العقوبات.