Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 21 من 21

المحتويات

الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات

الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام

مادة 467 

مخالفة أوامر السلطة

كل من خالف أمراً مشروعاً أصدرته السلطة حفظاً للعدالة أو السلامة العامة أو النظام أو الصحة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.

مادة 468 

رفض التصريح بالهوية

كل من رفض التصريح بهويته أو بأحواله الشخصية أو أي وصف شخصي آخر عندما يطلب إليه ذلك موظف عمومي أثناء القيام بمهامه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.

مادة 469 

رفض تقديم المساعدة عند حدوث اضطراب

كل من رفض دون عذر مشروع بذل المساعدة أو القيام بما يطلبه منه موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه عند وقوع اضطراب أو أي كارثة أخرى أو عند التلبس بجريمة أو امتنع عن تقديم المعلومات أو البيانات المطلوبة منه في الأحوال المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

وإذا كانت البيانات أو المعلومات كاذبة كانت العقوبة الحبس ما بين شهر وثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً.

مادة 470 

الصياح والتظاهر إثارة للفتنة

كل من قام في محل عام أو مكان آخر معروض أو مفتوح للجمهور بتظاهر أو صياح لإثارة الفتنة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، ما لم يترتب على الفعل جريمة أخطر.

مادة 471 

مضايقة الناس بالضجيج وإقلاق راحتهم

كل من حصل منه لغط أو ضجيج أو أساء استعمال أية وسيلة من وسائل نقل الصوت أو تكبيره أو حرض الحيوانات على إحداث ضجيج وكان من شأن ذلك مضايقة الناس في أعمالهم أو إقلاق راحتهم أو التشويش على الحفلات أو المحلات العامة أو منشآت الترفيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أعلن بالصياح عن أخبار من شأنها إقلاق الراحة العامة أو الخاصة واقترن الإعلان أو الصياح بترويج أو توزيع محررات أو رسوم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور.

مادة 472 

مضايقة الناس أو إقلاقهم

كل من تسبب في مضايقة الغير أو إقلاقهم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور أو ضايقهم أو أقلقهم باستعمال التليفون أو استعمله لأي سبب ذميم آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.

مادة 473 

إتلاف الإعلانات الملصقة

كل من مزق إعلانات أو رسوماً ملصقة أو معلقة بتخويل من السلطات المختصة أو جعلها بأية طريقة غير مقروءة أو غير صالحة يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة 474

الباعة المتجولون

كل من زاول حرفة البائع المتجول دون ترخيص من السلطات المختصة أو لم يراع الشروط التي يقررها القانون في مزاولة تلك الحرفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

وتطبق العقوبة ذاتها على الوالد أو الوصي الذي يستغل قاصراً دون الثامنة عشرة من غير أن يكون لدى القاصر ترخيص لمزاولة تلك الحرفة أو إذا لم يراع الشروط التي يقررها القانون لمزاولتها.

مادة 475 

التسول

كل من تسول في محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض أو عاهة أو باستعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة 476 

رفض قبول العملة المتداولة قانوناً

كل من رفض قبول نقد متداول قانوناً في الجمهورية بقيمته القانونية يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة

مادة 477 

صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص

كل من صنع أسلحة أو جلبها إلى ليبيا أو صدرها منها أو عرضها بأية طريقة للبيع أو حملها للتجارة أو الصناعة وكان ذلك دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

مادة 478 

حيازة الأسلحة خرقاً للقانون

كل من كانت في حيازته أسلحة أو ذخيرة ولم يبلغ السلطات عنها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 479 

الامتناع عن تسليم الأسلحة

كل من خالف أمر مشروعا أصدرته السلطات المختصة بتسليم الأسلحة او الذخيرة التي بحيازته خلال المدة المعينة لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنه او بغرامه تتراوح بين 10 جنيهات و 20 جنيها.

مادة 480 

حمل الأسلحة بدون ترخيص

كل من حمل سلاحاً خارج مسكنه أو ملحقاته دون ترخيص من السلطات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة.

وتزاد العقوبة بما لا يزيد على الثلث إذا ارتكب الفعل في مجتمع أو محفل او اذا ارتكب ليلا في حي مأهول.

مادة 481 

تدابير وقائية

في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز إخضاع المحكوم عليه لأحد التدابير الوقائية.

مادة 482 

إهمال حراسة الأسلحة

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل من صدر منه فعل من الأفعال الآتية وإن كان مرخصاً له في حمل السلاح:

  1. تسليم السلاح لصغير دون الرابعة عشرة أو لشخص عاجل عن تناول السلاح أو ترك أحد هؤلاء يحمله.
  2. قصر في حراسة الأسلحة للحيلولة دون أن يحصل عليها بسهولة أحد الأشخاص المذكورين في البند السابق.
  3. حمل بندقية معبأة في مجتمع أو محفل.

مادة 483 

الألعاب النارية

كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ أو أحدث لهيباً أو انفجارات في حي مأهول أو في أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من السلطات يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو محفل كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر.

مادة 484 

تعريف الأسلحة

يقصد بعبارة أسلحة في الأحكام السابقة ما يلي:

  1. الأسلحة النارية وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص.
  2. القنابل وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة والمواد المتفجرة نفسها والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤذية على أي وجه.

مادة 485 

التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها

كل من قصر في وضع العلامات أو الحواجز التي تلزم القوانين أو اللوائح بوضعها في الممرات العامة لمنع الأخطار عن الناس أو أزال تلك العلامات أو الحواجز أو أطفأ مصابيح التنبيه إلى الخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

وتزاد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث إذا كانت العلامات أو الحواجز المذكورة قد وضعت بمعرفة جهة عامة أو كانت المصابيح معدة للإنارة العامة.

مادة 486 

القذف الخطر للأشياء

كل من قذف أو ألقى أو صب أشياء من شأنها إيذاء الأشخاص أو تلطيخهم أو مضايقتهم في ممر عام أو محل خاص مستعمل استعمالاً مشتركاً أو خاصاً أو تسبب في الأحوال التي لا يسمح بها القانون في تسرب الغازات أو الأبخرة أو الأدخنة التي من شأنها إحداث الآثار المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.

مادة 487 

وضع الأشياء بصورة خطرة

كل من وضع أو علق دون أخذ الحيطة اللازمة أشياء لو وقعت في ممر عام أو محل خاص مستعمل استعمالاً مشتركاً أو خاصاً لا حدثت أذى أو تلطيخاً أو مضايقة للأشخاص يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.

مادة 488 

الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً كل صاحب مبنى مهدد بالانهيار وكل من كان ملزماً نيابة عنه بصيانة ذلك المبنى أو حراسته إذا قصر في القيام بما يلزم لإزالة خطر الانهيار المذكور.

مادة 489 

التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها

كل من كانت في حيازته حيوانات خطرة وتركها طليقة أو لم يعتن بحراستها الحراسة اللازمة أو عهد بحراستها إلى شخص لا خبرة له بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً.

وتطبق العقوبة ذاتها على الأشخاص الآتين:

  1. كل من ترك حيوانات جر أو حمل أو سباق مهملة في أماكن مفتوحة أو تركها على أي وجه دون حراسة أو ربطها أو قادها بشكل يعرض السلامة العامة للخطر أو عهد بحراستها لشخص لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة.
  2. كل من حرش أو أفزع حيوانات معرضاً بذلك سلامة الناس للخطر.
  3. كل من قاد مركبة في الطرق أو الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور بشكل يعرض سلامة الأشخاص أو الأشياء للخطر أو سيبها ولو لفترة قصيرة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

مادة 490 

التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار

كل من كان موكولا إليه رعاية معتوه أو صغير دون السابعة سيبه او تركه يفلت منه فلم يبلغ السلطات المختصه بذلك في الحال يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها. 

مادة 491 

حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن

يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل من استلم للحراسة أشخاصاً يعلم أنهم مصابون بخلل في العقل ولم يبلغ السلطات المختصة حالاً أو أدخل في إصلاحية الأحداث العامة قاصراً دون الحصول على الإذن المطلوب أو أفرج عن أحد هؤلاء الأشخاص في الحالات التي لا يصرح بها القانون.

الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة

مادة 492 

إعداد العدة لألعاب القمار

كل من أعد العدة في محل عام أو مفتوح للجمهور للعب القمار أو هيأ مكاناً لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

وإذا كان المخالف معتاداً يجوز وضعه تحت الحرية المراقبة.

مادة 493 

لعب القمار

كل من فوجئ في محل عام أو مفتوح للجمهور وهو يلعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة 494 

عقوبة تبعية

في سائر مخالفات ألعاب القمار تصادر جميع النقود المعروضة للعب والأدوات والأشياء المستعملة أو المعدة لذلك.

مادة 495 

تعريف ألعاب القمار

تطبيقاً للأحكام السابقة تعد ألعاب قمار الألعاب التي يكون الربح غرضها ويستند فيها الربح أو الخسارة في كليته أو أغلبيته على الحظ.

وتطبيقاً لتلك الأحكام أيضاً تعد دور مقامرة الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعب القمار حتى ولو كانت أمكنة خاصة أو عميت الغاية من اللعب بأية طريقة كانت.

مادة 496 

ألعاب اليانصيب اللوتري

كل من أنشأ ألعاب نصيب دون إذن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.

وتصادر النقود والأشياء المعروضة للنصيب.

مادة 497 

 السكر الظاهر

كل من وجد في محل عام أو مفتوح للجمهور في حالة سكر ظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف من معتدي السكر.

مادة 498 

تقديم المشروبات الروحية للقصر المعتوهين

إذا قدم صاحب حان او محل او مفتوح للجمهور معد لتقديم الاطعمه هو المشروبات مشروبات روحية إلى قاصر لا تزيد سنه على 16 عاما او الى شخص يظهر انه المصاب بمرض في عقله أو عيب نفسي ناتج من علة اخرى او الى شخص في حالة سكر الظهر يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة شهور وسنه.

مادة 499 

العيب في مقدسات الدولة

 كل من فاه علانيه بالفاظ لا تليق بالذات العليا أو بالرسول أو الأنبياء او مقدسات دين الدولة يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 جنيهات.

مادة 500 

عرض الأشياء المنافية للحياء والاتجار بها

كل من عرض على مرأى من الجمهور أو عرض للبيع أو وزع في محل عام أو مفتوح للجمهور محررات أو رسوماً أو أي شيء آخر مناف للحياء يعاقب بغرامة تتراوح بين جنيه وعشرة جنيهات.

مادة 501 

الأفعال المنافية للحياء والكلام الفاحش

كل من قام في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور بأفعال منافية للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

وتكون العقوبة غرامة لا تجاوز خمسة جنيهات على كل من فاه بكلام مناف للحياء في محل عام أو مفتوح للجمهور.

مادة 502 

القسوة على الحيوان

كل من قسا على حيوان أو أساء معاملته دون مبرر أو أرغمه على تحمل أعباء أو متاعب ظاهرة المشقة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.

الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال

مادة 503 

حيازة الأموال دون مبرر

كل من حكم عليه لجريمة تتعلق بالأموال أو لجريمة الدافع إليها الكسب ووجدت في حيازته نقود أو أشياء أخرى لا تتناسب وحالته وعجز عن إثبات مشروعية مصدرها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

وإذا وجدت في حيازته مفاتيح مغيرة أو مقلدة أو أدوات صالحة لفتح أقفال أو كسرها وعجز عن إثبات مشروعية الغرض الحقيقي من حيازتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وتصادر النقود والأشياء الأخرى.

مادة 504 

تقليد المفاتيح أو بيع مفاتيح أو أدوات كسر أو فتح دون ترخيص

كل من باع أو سلم لشخص يشتبه في صفته أدوات فتح أو صنع على نماذج أو أشكال مجسمة مفاتيح أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة 505 

اشتراء أشياء مشبوهة المصدر

كل من اشترى أو استلم على أي وجه أشياء يشتبه من وصفها أو حالة من عرضها أو من ثمنها في أنها محصلة من جريمة دون أن يتحقق أولاً من مشروعية مصدرها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها.

وتطبق العقوبة ذاتها على من عمل بأي وجه على اقتنائها أو استلامها دون أن يتحرى قبل ذلك من مشروعية مصدرها.

مادة 506 

حيازة المقاييس المخالفة للقانون

كل من حاز للقيام بأعماله التجارية أو كان لديه في متجر مفتوح للجمهور مقاييس أو موازين تختلف عن المقررة قانوناً أو استعمل مقاييس أو موازين دون مراعاة مقتضيات القانون يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.

مادة 507 

لوائح

كل من خالف أحكام لوائح البوليس الصادرة من جهات الإدارة العامة أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط أن لا تزيد مدة الحبس على أسبوع والغرامة على عشرة جنيهات، فإن كانت العقوبة المقررة في اللائحة زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.

فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة عوقب من يخالفها بغرامة لا تجاوز جنيهاً واحداً.

صفحة