Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 20 من 21

المحتويات

الباب السادس | الجرائم ضد الأموال

الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص

مادة 444 

السرقة

كل من استولى على مال منقول من أموال الغير باختلاس حيازته لمنفعته الشخصية أو لمنفعة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها.

ويعد من الأموال المنقولة في حكم القانون الجنائي الطاقة الكهربائية وجميع أنواع الطاقة ذات القيمة الاقتصادية.

مادة 445 

سرقة الشخص لماله أو إعدامه له

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين 10 جنيهات و50 جنيهاً كل من اختلس شيئاً من أمواله الخاصة المثقلة بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس، أو أعدمه أو أتلفه أو بدده أو أعطبه أو صيره غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.

مادة 446 

السرقة المشددة

تكون العقوبة ما بين ستة أشهر وأربع سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين جنيهاً:

  1. إذا حصلت السرقة بطريقة التسلل إلى بناء أو مكان آخر مسكون أو معد للسكن أو بالمكث فيه.
  2. إذا استعمل السارق العنف ضد الأشياء أو لجأ إلى استعمال احدى وسائل الاحتيال.
  3. إذا أظهر السارق مهاره خاصه في السرقة.
  4. اذا وقعت السرقة على متاع المسافرين في أي نوع من المركبات أو في المحطات او المطارات او المرافق او الارسيفه او الفنادق او في اي مكان اخر تقدم فيه مشروبات او ماكولات.
  5.  اذا وقعت السرقة على أشياء موجودة في إيجارات او منشآت عامة أو كانت الأشياء مضبوطه او محجوزه او معروضه بحكم الضرورة أو العاده اعتمادا على الثقة العامة أو معدة لخدمة أو مصلحة عامة أو للدفاع أو العبادة.
  6. إذا كان السارق يحمل سلاحا ظاهرا.
  7. إذا ارتكب الجريمة خادم ضد مخدومه أو مستخدم أو عامل أو صانع في مخازن أو مستودعات رب العمل او في الاماكن التي يعمل فيها عادة وإذا تمت السرقه بإساءة استعمال سلطة او علاقه مساكنه أو ضيافة.
  8. اذا استغل السارق ظروفا خاصة تتعلق بزمان او المكان او الشخص تعوق رد الاعتداء ردا عاما أو خاصا.

تكون العقوبة السجن من سنة إلى ست سنوات وغرامة تتراوح بين 40 و 150 جنيهاً في الأحوال التالية:

  1. اذا حصلت السرقة باختطاف الشيء من يد حامله أو من فوقه.
  2. إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو مخدرات أعدها في المعاونة على ارتكاب الجريمة أو تسهيلها له.
  3. إذا ارتكب الفعل ثلاثة اشخاص او اكثر او اذا اقترب جريمة شخص واحد منتحلا صفة الموظف العمومي.
  4. اذا وقعت السرقة على رؤوس ثلاثة او أكثر من المواشي مجتمعه في قطيع او على بقر او خيل او ابل او لم تكن مجتمعة في قطيع.

مادة 447 

تعدد ظروف التشديد

يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 18 شهرا وست سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ومائتي جنيه، كل من ارتكب سرقة مع توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

وإذا اجتمع طرفان أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في القسم الثاني من المادة السابقة او اجتمع ظرف أو أكثر من الظروف ذاتها مع ظرف او أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من الماده المذكوره كانت العقوبة السجن مدة تتراوح بين 30 شهرا وتسع سنوات والغرامة التي تتراوح بين 150 و 250 جنيها.

مادة 448 

السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً بناء على شكوى الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة:

  1. لاستعمال الشيء المسروق استعمالاً مؤقتاً إذا رد حالاً بعد استعماله.
  2. أو على أشياء ذات قيمة تافهة لسد حاجة ماسة.
  3. أو عن طريق قطف السنابل من سوقها أو التقاط ما تبقى على الأرض بعد حصادها إذا كان لم يجمع بأكمله. 
  4. ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من

ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من الظروف المبينة في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 446 وفي البند 1 من الفقرة الثانية من المادة نفسها.

مادة 449 

اختلاس الأشياء المشتركة

إذا استولى أحد الشركاء أو الورثة على المال الشائع بينهم باختلاسه من حائزه لتحقيق نفع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها.

ولا يعاقب الفاعل إذا وقع الفعل على أشياء مثلية ما دامت قيمة الشيء لا تتعدى نصيبه.

مادة 450 

السرقة بالإكراه

كل من استولى على منقول مملوك للغير لمنفعته الشخصية أو لمنفعة غيره باختلاس حيازته بالعنف او التهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنين وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا استعمل العنف أو التهديد بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازة الشيء المسروق لنفسه او لغيره او لانقاذ نفسه أو غيره من العقاب.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان التهديد أو العنف باستعمال السلاح أو من عدة أشخاص مجتمعين او من شخص واحد متنكر.

مادة 451 

الاكراه

كل من حصل لنفسه أو لغيره على نفع غير مشروع اضرارا بالغير باكراه شخص بالعنف او التهديد على إتيان فعل أو الامتناع عنه عقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه.

 و تزاد العقوبة بمقدار لا يتجاوز النصف إذا الفعل أحد الظروف المبينة في الفترة الاخيره من الماده السابقه.

مادة 452 

 حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم

كل من حجز شخصا بالإكراه للحصول على نفع لنفسه أو لغيره مقابل اطلاق سراحه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثماني سنين و 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 50 جنيهاً و مائة جنيه.

 و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا حقق الجاني غرضه.

مادة 453 

تغيير الحدود

كل من نزع حدود عقار مملوك للغير أو غيرها بقصد تملكه كلياً أو جزئياً يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 454 

تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن

كل من حول مياهاً عمومية أو خصوصية أو غير حالة ملك الغير وذلك للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 455 

غزو الأطيان أو المباني

كل من هاجم أطيان الغير أو مبانيه أو المعامل أو العقارات الأخرى بقصد احتلالها بدون وجه حق أو للانتفاع بها على أي وجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر.

وتطبق العقوبتان معاً ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا ارتكب الفعل مع استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم أو إذا ارتكبته جماعة من عشرة أشخاص أو أكثر.

مادة 456 

التعرض بالعنف لحيازة العقار

كل من تعرض لحيازة الغير لعقار حيازة مستقرة باستعمال التهديد أو العنف على الأشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ويعد في حكم العنف أو التهديد أن يكون الفاعل جماعة من عشرة أشخاص أو أكثر.

مادة 457 

إتلاف الأموال

كل من أتلف أو بعثر أو أفسد مالاً منقولاً أو غير منقول أو صيره غير نافع كلياً أو جزئياً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا اقترن الفعل بأحد الظروف الآتية:

  1. استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم.
  2. وقوعه على مبان عامة أو معدة للاستعمال العام أو لإقامة شعائر دينية أو على الأشياء المبينة في البند 5 من الفقرة الثانية من المادة 446.
  3. وقوعه على منشآت معدة للري.
  4. وقوعه على الكروم أو أشجار الفاكهة أو مزارعها أو على الأحراش أو الغابات أو على المستنبتات.

مادة 458 

الرعي في أراضي الغير

كل من أدخل حيواناته للرعي أو تركها ترعى في أرض غير مزروعة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. 

وإذا وقع الرعي في أرض مزروعة يعاقب بالحبس لغاية سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

مادة 459 

دخول أرض الغير خلسة

كل من اعتدى على ملك الغير بأن دخل مكاناً مغلقاً معداً للسكن أو أرضاً محاطة بخندق أو سياج أو سور أياً كان نوعه عوقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً، بناء على شكوى الطرف المتضرر.

مادة 460 

قتل حيوانات الغير أو إيذائها

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً، بناء على شكوى الطرف المتضرر، كل من قتل عمداً دون مبرر حيواناً للغير أو صيره غير صالح للاستخدام أو آذاه بأي شكل.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقع الفعل على مواش مجتمعة في قطيع أو على بقر أو خيل أو إبل ولو كانت غير مجتمعة في قطيع، وفي هذه الحالة لا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.

ولا عقاب إذا نزل الفعل بطيور فوجئت وهي تفسد أرض الفاعل.

الفصل الثاني | جرائم الإحتيال

مادة 461 

النصب

كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير أضراراً بآخرين باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز أربع سنوات إذا وقع الفعل إضراراً بالدولة أو بأية هيئة عمومية أخرى.

مادة 462 

الصك دون مقابل الوفاء

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من أعطى بسوء نيَّة صكاً شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك أو سحب، بعد إعطاء الصك، الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه عن سوء نية بعدم الدفع.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أصدر صكاً خالياً من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد، أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو أصدره بتاريخ كاذب أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوباً على منشآت مختلفة تابعة للساحب، كل ذلك إذا كان الفاعل سئ النية.

ويجوز أن يضاف الى الغرامة والسجن لمدة لا تزيد على سنة إذا رأت المحكمة من خطورة الفعل ما يبرر ذلك.

مادة 463 

مخادعة القاصرين

كل من انتهز فرصة احتياج شخص لم يبلغ الحادية والعشرين أو ضعفه أو هوى في نفسه أو عدم خبرته أو استغل ضعفاً أو مرضاً في عقل شخص أو عيباً في نفسه وحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير بغية الحصول على نفع لنفسه أو للغير يعاقب بالسجن ما بين ثلاثة أشهر وست سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه.

وتزداد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الجاني معهوداً إليه بحراسة المجني عليه أو ولايته.

مادة 464 

الربا

كل من انتهز فرصة احتياج شخص أو ضعفه أو هوى نفسه و أقرضه نقداً أو أعطاه أي منقول آخر وحمله على أن يؤدي له أو يتعهد بأن يؤديه بأية طريقة كانت فوائد فاحشة أو أي نفع آخر لا يتناسب مع ما أقرضه أو أعطاه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنين وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من اعتاد إعطاء نقد بأي طريقة كانت مقابل فائدة فاحشة من الربا، بغض النظر عن الظروف الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 465 

خيانة الأمانة

كل من كان في حيازته على أي وجه نقداً أو أي منقول آخر مملوك للغير فاستحوذ عليه للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه، ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

وإذا وقع الفعل على أشياء تستند حيازتها على وديعة اضطرارية أو ارتكب الفعل إساءة لاستعمال السلطة أو العلاقات العائلية أو علاقات الوظيفة أو العمل أو المساكنة أو الضيافة فتزاد العقوبة بما لا يجاوز النصف، ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.

الفصل الثالث | أحكام مشتركة

مادة 466 

عدم إقامة الدعوى على ذوي القربى وعدم معاقبتهم

لا تقام الدعوى على من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد الزوج أو أحد الأصول أو الفروع المقيمين معه، فاذا كانوا غير مقيمين معه فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب الطرف المتضرر. و للمجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في أية حالة كانت عليها، وله أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.

ولا تطبق أحكام هذه المادة على الجرائم المنصبة على الأموال إذا استعمل العنف ضد الأشخاص في ارتكابها.