مرسوم باصدار قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 1-1954-LAW-IDRIS
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 20 من 21
المحتويات
- الكتاب الأول | الجرائم العامة
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الجرائم والعقوبات
- تعاقب القوانين
- الجهل بالقانون الجنائي
- تطبيق القانون الجنائي
- الجرائم التي ترتكب في الخارج
- الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
- الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
- استرداد المجرمين وتسليمهم
- تسليم المجرمين
- مرور المسلم بالاراضي الليبيه
- القوانين الجنائية الخاصة
- تعدد النصوص الجنائية
- تقدير المدد وبدء سريانها
- القانون الجنائي والشريعة الغراء
- الرد والتعويض
- تعاريف
- الباب الثاني | في العقوبات
- الباب الثالث | في الجرائم
- الباب الرابع | في الفاعل
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- قوة الشعور والإرادة
- الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
- الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
- مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
- العيب الكلي في العقل
- العيب الجزئي في العقل
- عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
- الصم البكم
- السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
- السكر المدبر
- إدمان السكر
- السكر الإختياري
- ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
- التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
- افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
- تدبير فقدان الشعور والإرادة
- حالات الإنفعال أو الهوى
- الفصل الثاني | العود
- الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
- الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
- الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
- الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
- أنواع التدابير الوقائية الشخصية
- الإحالة إلى محال اعتقال
- اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
- احتراف الإجرام
- التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
- إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
- الصغير غير الملاحق جنائياً
- الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
- الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
- الحرية المراقبة
- الاخلال بالشروط المفروضة
- حظر الإقامة
- حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
- الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
- دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
- التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
- الارتشاء من الأجنبي
- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
- إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
- التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
- الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
- إذاعة أسرار الدفاع
- إثارة روح الهزيمة السياسية
- إثارة روح الهزيمة العسكرية
- بث روح الهزيمة الاقتصادية
- نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
- تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
- عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
- شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
- استغلال أسرار الدولة
- خيانة شئون الدولة
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
- عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
- بعض الأحوال المانعة من العقاب
- إذاعة أسرار التحقيقات
- تفسير
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
- الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- العيب في الذات الملكية
- توجيه اللوم علانية للملك
- التطاول على مسند الملكية
- إهانة السلطات الدستورية
- الاعتداء على دستور الدولة
- استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
- تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
- اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
- استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
- الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
- أفعال التخريب والنهب والتقتيل
- الحرب الأهلية
- الاعتداء على السلطات الدستورية
- إهانة الأمة وشعائرها
- الجمعيات الإرهابية
- الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
- تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
- قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
- الإجراءات تبعية
- الاتفاق على الجرائم
- جمعيات التآمر السياسي
- العصابة المسلحة
- مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
- موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
- موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
- الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
- الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
- الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الرشوة
- أفعال في أحكام الرشوة
- حكم مشدد للرشوة
- التحريض على الرشوة
- اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
- ابتزاز الأموال
- التدليس ضد الإدارة العامة
- استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
- سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
- سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
- إفشاء أسرار الوظيفة
- التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
- ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
- التحريض على التمرد و تحبيذه
- التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
- إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
- التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
- التعرض لحرية المزايدات
- الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
- إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
- استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
- مقاومة الموظف العمومي
- استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
- ظروف التشديد
- انتحال الصفات أو الوظائف
- الاحتراف بالمهن من غير حق
- فك الأختام
- تسهيل فك الأختام عن خطأ
- التعدي على الأشياء المحروسة
- تسهيل الجريمة عن خطأ
- استعمال القوة
- الإدعاء بالتأثير
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- التقصير في التبليغ
- التقصير في تقديم التقرير الطبي
- رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
- اختلاق الجريمة
- الإفتراء
- الافتراء على النفس
- الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
- اليمين الكاذبة
- شهادة الزور
- كذب الخبير أو المترجم
- النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
- رشوة الشاهد أو الخبير
- تسهيل الفرار من العدالة
- التسهيل العيني
- تسهيل المخالفات
- إهانة أسرة القضاء
- التأثير في سير الدعوى
- خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
- إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
- الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
- الهرب
- خطأ الحارس
- مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- تمرد المقبوض عليهم والمساجين
- الإخلال بالعقوبات التبعية
- تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
- إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
- توسيع تطبيق المادة السابقة
- إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
- الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
- الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
- الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
- الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
- صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
- تزييف الطوابع وتداولها
- تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
- تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
- استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
- تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
- الإعفاء من العقوبة
- الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
- تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
- استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
- الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
- استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
- تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
- استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
- عقوبة تبعية
- الفصل الثالث | تزوير الوثائق
- تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
- تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
- تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
- تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
- الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
- تزوير الأوراق العرفية
- استعمال الوثائق المزورة
- إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
- تزوير السجلات والتبليغات
- تزوير جوازات السفر
- تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
- تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
- حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
- الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- القتل العمد مع سبق الإصرار
- الإصرار السابق
- الترصد
- التسميم
- القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
- قتل الوليد صيانة للعرض
- القتل دون توفر نية القتل
- القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
- التحريض أو المساعدة على الانتحار
- القتل دون قصد أو تعمد
- الضرب
- الإيذاء البسيط
- الإيذاء الجسيم
- الإيذاء الخطير
- ظروف مشددة
- تجاوز القصد في الضرب
- الإيذاء الشخصي الخطأ
- الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
- المشاجرة
- تسييب القصر أو العجزة
- التقصير في تقديم النجدة
- تسييب الوليد صيانة للعرض
- الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
- الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
- المواقعة
- هتك العرض
- تحريض الصغار على الفسق والفجور
- الخطف بقصد الزواج
- الخطف لإتيان أفعال شهوانية
- خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
- ظروف مخففة
- التحريض على الدعارة
- الإرغام على الدعارة
- استغلال المومسات
- الإتجار بالنساء على نطاق دولي
- تسهيل الإتجار بالنساء
- إتجار الليبي بالنساء
- الأفعال أو الأشياء الفاضحة
- سن المجني عليه
- شكوى المجني عليه
- فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
- الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
- الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
- الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- السرقة
- سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
- السرقة المشددة
- تعدد ظروف التشديد
- السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
- اختلاس الأشياء المشتركة
- السرقة بالإكراه
- الاكراه
- حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
- تغيير الحدود
- تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
- غزو الأطيان أو المباني
- التعرض بالعنف لحيازة العقار
- إتلاف الأموال
- الرعي في أراضي الغير
- دخول أرض الغير خلسة
- قتل حيوانات الغير أو إيذائها
- الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
- الفصل الثالث | أحكام مشتركة
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
- الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
- الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
- صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
- حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
- الامتناع عن تسليم الأسلحة
- حمل الأسلحة بدون ترخيص
- تدابير وقائية
- إهمال حراسة الأسلحة
- الألعاب النارية
- تعريف الأسلحة
- التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
- القذف الخطر للأشياء
- وضع الأشياء بصورة خطرة
- الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
- التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
- حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
- الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
- الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
مادة 444
السرقة
كل من استولى على مال منقول من أموال الغير باختلاس حيازته لمنفعته الشخصية أو لمنفعة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها.
ويعد من الأموال المنقولة في حكم القانون الجنائي الطاقة الكهربائية وجميع أنواع الطاقة ذات القيمة الاقتصادية.
مادة 445
سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين 10 جنيهات و50 جنيهاً كل من اختلس شيئاً من أمواله الخاصة المثقلة بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس، أو أعدمه أو أتلفه أو بدده أو أعطبه أو صيره غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.
مادة 446
السرقة المشددة
تكون العقوبة ما بين ستة أشهر وأربع سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين جنيهاً:
- إذا حصلت السرقة بطريقة التسلل إلى بناء أو مكان آخر مسكون أو معد للسكن أو بالمكث فيه.
- إذا استعمل السارق العنف ضد الأشياء أو لجأ إلى استعمال احدى وسائل الاحتيال.
- إذا أظهر السارق مهاره خاصه في السرقة.
- اذا وقعت السرقة على متاع المسافرين في أي نوع من المركبات أو في المحطات او المطارات او المرافق او الارسيفه او الفنادق او في اي مكان اخر تقدم فيه مشروبات او ماكولات.
- اذا وقعت السرقة على أشياء موجودة في إيجارات او منشآت عامة أو كانت الأشياء مضبوطه او محجوزه او معروضه بحكم الضرورة أو العاده اعتمادا على الثقة العامة أو معدة لخدمة أو مصلحة عامة أو للدفاع أو العبادة.
- إذا كان السارق يحمل سلاحا ظاهرا.
- إذا ارتكب الجريمة خادم ضد مخدومه أو مستخدم أو عامل أو صانع في مخازن أو مستودعات رب العمل او في الاماكن التي يعمل فيها عادة وإذا تمت السرقه بإساءة استعمال سلطة او علاقه مساكنه أو ضيافة.
- اذا استغل السارق ظروفا خاصة تتعلق بزمان او المكان او الشخص تعوق رد الاعتداء ردا عاما أو خاصا.
تكون العقوبة السجن من سنة إلى ست سنوات وغرامة تتراوح بين 40 و 150 جنيهاً في الأحوال التالية:
- اذا حصلت السرقة باختطاف الشيء من يد حامله أو من فوقه.
- إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو مخدرات أعدها في المعاونة على ارتكاب الجريمة أو تسهيلها له.
- إذا ارتكب الفعل ثلاثة اشخاص او اكثر او اذا اقترب جريمة شخص واحد منتحلا صفة الموظف العمومي.
- اذا وقعت السرقة على رؤوس ثلاثة او أكثر من المواشي مجتمعه في قطيع او على بقر او خيل او ابل او لم تكن مجتمعة في قطيع.
مادة 447
تعدد ظروف التشديد
يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 18 شهرا وست سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ومائتي جنيه، كل من ارتكب سرقة مع توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
وإذا اجتمع طرفان أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في القسم الثاني من المادة السابقة او اجتمع ظرف أو أكثر من الظروف ذاتها مع ظرف او أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من الماده المذكوره كانت العقوبة السجن مدة تتراوح بين 30 شهرا وتسع سنوات والغرامة التي تتراوح بين 150 و 250 جنيها.
مادة 448
السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً بناء على شكوى الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة:
- لاستعمال الشيء المسروق استعمالاً مؤقتاً إذا رد حالاً بعد استعماله.
- أو على أشياء ذات قيمة تافهة لسد حاجة ماسة.
- أو عن طريق قطف السنابل من سوقها أو التقاط ما تبقى على الأرض بعد حصادها إذا كان لم يجمع بأكمله.
- ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من
ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من الظروف المبينة في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 446 وفي البند 1 من الفقرة الثانية من المادة نفسها.
مادة 449
اختلاس الأشياء المشتركة
إذا استولى أحد الشركاء أو الورثة على المال الشائع بينهم باختلاسه من حائزه لتحقيق نفع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها.
ولا يعاقب الفاعل إذا وقع الفعل على أشياء مثلية ما دامت قيمة الشيء لا تتعدى نصيبه.
مادة 450
السرقة بالإكراه
كل من استولى على منقول مملوك للغير لمنفعته الشخصية أو لمنفعة غيره باختلاس حيازته بالعنف او التهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنين وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا استعمل العنف أو التهديد بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازة الشيء المسروق لنفسه او لغيره او لانقاذ نفسه أو غيره من العقاب.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان التهديد أو العنف باستعمال السلاح أو من عدة أشخاص مجتمعين او من شخص واحد متنكر.
مادة 451
الاكراه
كل من حصل لنفسه أو لغيره على نفع غير مشروع اضرارا بالغير باكراه شخص بالعنف او التهديد على إتيان فعل أو الامتناع عنه عقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يتجاوز النصف إذا الفعل أحد الظروف المبينة في الفترة الاخيره من الماده السابقه.
مادة 452
حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
كل من حجز شخصا بالإكراه للحصول على نفع لنفسه أو لغيره مقابل اطلاق سراحه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثماني سنين و 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 50 جنيهاً و مائة جنيه.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا حقق الجاني غرضه.
مادة 453
تغيير الحدود
كل من نزع حدود عقار مملوك للغير أو غيرها بقصد تملكه كلياً أو جزئياً يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 454
تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
كل من حول مياهاً عمومية أو خصوصية أو غير حالة ملك الغير وذلك للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 455
غزو الأطيان أو المباني
كل من هاجم أطيان الغير أو مبانيه أو المعامل أو العقارات الأخرى بقصد احتلالها بدون وجه حق أو للانتفاع بها على أي وجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر.
وتطبق العقوبتان معاً ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا ارتكب الفعل مع استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم أو إذا ارتكبته جماعة من عشرة أشخاص أو أكثر.
مادة 456
التعرض بالعنف لحيازة العقار
كل من تعرض لحيازة الغير لعقار حيازة مستقرة باستعمال التهديد أو العنف على الأشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويعد في حكم العنف أو التهديد أن يكون الفاعل جماعة من عشرة أشخاص أو أكثر.
مادة 457
إتلاف الأموال
كل من أتلف أو بعثر أو أفسد مالاً منقولاً أو غير منقول أو صيره غير نافع كلياً أو جزئياً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا اقترن الفعل بأحد الظروف الآتية:
- استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم.
- وقوعه على مبان عامة أو معدة للاستعمال العام أو لإقامة شعائر دينية أو على الأشياء المبينة في البند 5 من الفقرة الثانية من المادة 446.
- وقوعه على منشآت معدة للري.
- وقوعه على الكروم أو أشجار الفاكهة أو مزارعها أو على الأحراش أو الغابات أو على المستنبتات.
مادة 458
الرعي في أراضي الغير
كل من أدخل حيواناته للرعي أو تركها ترعى في أرض غير مزروعة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
وإذا وقع الرعي في أرض مزروعة يعاقب بالحبس لغاية سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
مادة 459
دخول أرض الغير خلسة
كل من اعتدى على ملك الغير بأن دخل مكاناً مغلقاً معداً للسكن أو أرضاً محاطة بخندق أو سياج أو سور أياً كان نوعه عوقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً، بناء على شكوى الطرف المتضرر.
مادة 460
قتل حيوانات الغير أو إيذائها
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً، بناء على شكوى الطرف المتضرر، كل من قتل عمداً دون مبرر حيواناً للغير أو صيره غير صالح للاستخدام أو آذاه بأي شكل.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقع الفعل على مواش مجتمعة في قطيع أو على بقر أو خيل أو إبل ولو كانت غير مجتمعة في قطيع، وفي هذه الحالة لا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.
ولا عقاب إذا نزل الفعل بطيور فوجئت وهي تفسد أرض الفاعل.
الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
مادة 461
النصب
كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير أضراراً بآخرين باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز أربع سنوات إذا وقع الفعل إضراراً بالدولة أو بأية هيئة عمومية أخرى.
مادة 462
الصك دون مقابل الوفاء
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من أعطى بسوء نيَّة صكاً شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك أو سحب، بعد إعطاء الصك، الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه عن سوء نية بعدم الدفع.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أصدر صكاً خالياً من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد، أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو أصدره بتاريخ كاذب أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوباً على منشآت مختلفة تابعة للساحب، كل ذلك إذا كان الفاعل سئ النية.
ويجوز أن يضاف الى الغرامة والسجن لمدة لا تزيد على سنة إذا رأت المحكمة من خطورة الفعل ما يبرر ذلك.
مادة 463
مخادعة القاصرين
كل من انتهز فرصة احتياج شخص لم يبلغ الحادية والعشرين أو ضعفه أو هوى في نفسه أو عدم خبرته أو استغل ضعفاً أو مرضاً في عقل شخص أو عيباً في نفسه وحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير بغية الحصول على نفع لنفسه أو للغير يعاقب بالسجن ما بين ثلاثة أشهر وست سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه.
وتزداد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الجاني معهوداً إليه بحراسة المجني عليه أو ولايته.
مادة 464
الربا
كل من انتهز فرصة احتياج شخص أو ضعفه أو هوى نفسه و أقرضه نقداً أو أعطاه أي منقول آخر وحمله على أن يؤدي له أو يتعهد بأن يؤديه بأية طريقة كانت فوائد فاحشة أو أي نفع آخر لا يتناسب مع ما أقرضه أو أعطاه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنين وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من اعتاد إعطاء نقد بأي طريقة كانت مقابل فائدة فاحشة من الربا، بغض النظر عن الظروف الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 465
خيانة الأمانة
كل من كان في حيازته على أي وجه نقداً أو أي منقول آخر مملوك للغير فاستحوذ عليه للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه، ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
وإذا وقع الفعل على أشياء تستند حيازتها على وديعة اضطرارية أو ارتكب الفعل إساءة لاستعمال السلطة أو العلاقات العائلية أو علاقات الوظيفة أو العمل أو المساكنة أو الضيافة فتزاد العقوبة بما لا يجاوز النصف، ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.
الفصل الثالث | أحكام مشتركة
مادة 466
عدم إقامة الدعوى على ذوي القربى وعدم معاقبتهم
لا تقام الدعوى على من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد الزوج أو أحد الأصول أو الفروع المقيمين معه، فاذا كانوا غير مقيمين معه فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب الطرف المتضرر. و للمجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في أية حالة كانت عليها، وله أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.
ولا تطبق أحكام هذه المادة على الجرائم المنصبة على الأموال إذا استعمل العنف ضد الأشخاص في ارتكابها.