مرسوم باصدار قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 1-1954-LAW-IDRIS
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 2 من 21
المحتويات
- الكتاب الأول | الجرائم العامة
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الجرائم والعقوبات
- تعاقب القوانين
- الجهل بالقانون الجنائي
- تطبيق القانون الجنائي
- الجرائم التي ترتكب في الخارج
- الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
- الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
- استرداد المجرمين وتسليمهم
- تسليم المجرمين
- مرور المسلم بالاراضي الليبيه
- القوانين الجنائية الخاصة
- تعدد النصوص الجنائية
- تقدير المدد وبدء سريانها
- القانون الجنائي والشريعة الغراء
- الرد والتعويض
- تعاريف
- الباب الثاني | في العقوبات
- الباب الثالث | في الجرائم
- الباب الرابع | في الفاعل
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- قوة الشعور والإرادة
- الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
- الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
- مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
- العيب الكلي في العقل
- العيب الجزئي في العقل
- عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
- الصم البكم
- السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
- السكر المدبر
- إدمان السكر
- السكر الإختياري
- ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
- التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
- افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
- تدبير فقدان الشعور والإرادة
- حالات الإنفعال أو الهوى
- الفصل الثاني | العود
- الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
- الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
- الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
- الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
- أنواع التدابير الوقائية الشخصية
- الإحالة إلى محال اعتقال
- اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
- احتراف الإجرام
- التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
- إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
- الصغير غير الملاحق جنائياً
- الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
- الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
- الحرية المراقبة
- الاخلال بالشروط المفروضة
- حظر الإقامة
- حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
- الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
- دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
- التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
- الارتشاء من الأجنبي
- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
- إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
- التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
- الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
- إذاعة أسرار الدفاع
- إثارة روح الهزيمة السياسية
- إثارة روح الهزيمة العسكرية
- بث روح الهزيمة الاقتصادية
- نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
- تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
- عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
- شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
- استغلال أسرار الدولة
- خيانة شئون الدولة
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
- عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
- بعض الأحوال المانعة من العقاب
- إذاعة أسرار التحقيقات
- تفسير
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
- الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- العيب في الذات الملكية
- توجيه اللوم علانية للملك
- التطاول على مسند الملكية
- إهانة السلطات الدستورية
- الاعتداء على دستور الدولة
- استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
- تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
- اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
- استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
- الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
- أفعال التخريب والنهب والتقتيل
- الحرب الأهلية
- الاعتداء على السلطات الدستورية
- إهانة الأمة وشعائرها
- الجمعيات الإرهابية
- الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
- تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
- قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
- الإجراءات تبعية
- الاتفاق على الجرائم
- جمعيات التآمر السياسي
- العصابة المسلحة
- مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
- موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
- موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
- الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
- الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
- الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الرشوة
- أفعال في أحكام الرشوة
- حكم مشدد للرشوة
- التحريض على الرشوة
- اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
- ابتزاز الأموال
- التدليس ضد الإدارة العامة
- استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
- سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
- سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
- إفشاء أسرار الوظيفة
- التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
- ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
- التحريض على التمرد و تحبيذه
- التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
- إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
- التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
- التعرض لحرية المزايدات
- الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
- إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
- استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
- مقاومة الموظف العمومي
- استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
- ظروف التشديد
- انتحال الصفات أو الوظائف
- الاحتراف بالمهن من غير حق
- فك الأختام
- تسهيل فك الأختام عن خطأ
- التعدي على الأشياء المحروسة
- تسهيل الجريمة عن خطأ
- استعمال القوة
- الإدعاء بالتأثير
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- التقصير في التبليغ
- التقصير في تقديم التقرير الطبي
- رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
- اختلاق الجريمة
- الإفتراء
- الافتراء على النفس
- الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
- اليمين الكاذبة
- شهادة الزور
- كذب الخبير أو المترجم
- النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
- رشوة الشاهد أو الخبير
- تسهيل الفرار من العدالة
- التسهيل العيني
- تسهيل المخالفات
- إهانة أسرة القضاء
- التأثير في سير الدعوى
- خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
- إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
- الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
- الهرب
- خطأ الحارس
- مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- تمرد المقبوض عليهم والمساجين
- الإخلال بالعقوبات التبعية
- تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
- إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
- توسيع تطبيق المادة السابقة
- إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
- الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
- الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
- الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
- الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
- صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
- تزييف الطوابع وتداولها
- تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
- تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
- استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
- تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
- الإعفاء من العقوبة
- الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
- تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
- استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
- الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
- استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
- تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
- استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
- عقوبة تبعية
- الفصل الثالث | تزوير الوثائق
- تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
- تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
- تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
- تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
- الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
- تزوير الأوراق العرفية
- استعمال الوثائق المزورة
- إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
- تزوير السجلات والتبليغات
- تزوير جوازات السفر
- تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
- تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
- حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
- الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- القتل العمد مع سبق الإصرار
- الإصرار السابق
- الترصد
- التسميم
- القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
- قتل الوليد صيانة للعرض
- القتل دون توفر نية القتل
- القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
- التحريض أو المساعدة على الانتحار
- القتل دون قصد أو تعمد
- الضرب
- الإيذاء البسيط
- الإيذاء الجسيم
- الإيذاء الخطير
- ظروف مشددة
- تجاوز القصد في الضرب
- الإيذاء الشخصي الخطأ
- الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
- المشاجرة
- تسييب القصر أو العجزة
- التقصير في تقديم النجدة
- تسييب الوليد صيانة للعرض
- الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
- الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
- المواقعة
- هتك العرض
- تحريض الصغار على الفسق والفجور
- الخطف بقصد الزواج
- الخطف لإتيان أفعال شهوانية
- خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
- ظروف مخففة
- التحريض على الدعارة
- الإرغام على الدعارة
- استغلال المومسات
- الإتجار بالنساء على نطاق دولي
- تسهيل الإتجار بالنساء
- إتجار الليبي بالنساء
- الأفعال أو الأشياء الفاضحة
- سن المجني عليه
- شكوى المجني عليه
- فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
- الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
- الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
- الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- السرقة
- سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
- السرقة المشددة
- تعدد ظروف التشديد
- السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
- اختلاس الأشياء المشتركة
- السرقة بالإكراه
- الاكراه
- حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
- تغيير الحدود
- تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
- غزو الأطيان أو المباني
- التعرض بالعنف لحيازة العقار
- إتلاف الأموال
- الرعي في أراضي الغير
- دخول أرض الغير خلسة
- قتل حيوانات الغير أو إيذائها
- الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
- الفصل الثالث | أحكام مشتركة
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
- الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
- الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
- صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
- حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
- الامتناع عن تسليم الأسلحة
- حمل الأسلحة بدون ترخيص
- تدابير وقائية
- إهمال حراسة الأسلحة
- الألعاب النارية
- تعريف الأسلحة
- التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
- القذف الخطر للأشياء
- وضع الأشياء بصورة خطرة
- الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
- التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
- حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
- الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
- الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
الباب الثاني | في العقوبات
الفصل الأول | أنواع العقوبات
مادة 17
أنواع العقوبات
العقوبات نوعان: أصلية وتبعية.
العقوبات الأصلية هي:
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن.
- الحبس.
- الغرامة.
العقوبات التبعية هي:
- الحرمان من الحقوق المدنية.
- الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنية.
- فقدان الأهلية القانونية.
- نشر الحكم بالإدانة.
مادة 18
فرض العقوبات الأصلية والتبعية
ينطق القاضي بالعقوبات الأصلية عند الإدانة، وأما العقوبات التبعية فتتبع الإدانة بحكم القانون ولا داعي للنطق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
الفصل الثاني | العقوبات الأصلية
مادة 19
الإعدام
كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رمياً بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
مادة 20
السجن المؤبد
عقوبة السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله مدى الحياة في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.
مادة 21
السجن
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في السجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن ثلاث سنوات وألا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
مادة 22
الحبس
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تقل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة، كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
مادة 23
أنواع الحبس
عقوبة الحبس نوعان:
- الحبس البسيط.
- والحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز ستة أشهر أن يطلب، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة 24
الحبس مع الشغل أو بدونه
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة أو أكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.
وفيما عدا ذلك يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
مادة 25
بدء العقوبات المقيدة للحرية
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
مادة 26
الغرامة
عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الأحوال.
مادة 27
صلاحية القاضي في تحديد العقوبة
يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون، وعليه أن يبين الأسباب التي تبرر تقديره، ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
مادة 28
تقدير العقوبة
على القاضي أن يستند في تقديره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة الجريمة ونزعة المجرم للإجرام، و تتبين خطورة الجريمة من الأمور الآتية:
- طبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت لارتكابه وغايته ومكان وقوعه ووقته وسائر الظروف المتعلقة به.
- جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل.
- مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدياً أم غير عمدي.
و تتبين نزعة المجرم إلى الإجرام من الأمور الآتية:
- دوافع ارتكاب الجريمة وخلق المجرم.
- سوابق المجرم الجنائية والقضائية وحياته بوجه عام قبل ارتكاب الجريمة.
- سلوك المجرم وقت ارتكاب الجريمة وبعده.
- ظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية والاجتماعية.
مادة 29
تخفيف العقوبة أو استبدالها
يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها على الوجه التالي:
- السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.
- السجن لمدة لا تقل عن 20 عشرين سنة بدلاً من السجن المؤبد.
وله أن يخفف العقوبات الاخرى بمقدار ثلث ما كان يفرض بالفعل لولا وجود ظروف التخفيف.
وعلى كل حال يجوز للقاضي عند تطبيق العقوبة أن ينزل بها دون الحد الادنى الذي يعينه اذا توافرت الظروف المذكورة.
مادة 30
كيف تحسب العقوبة
تحسب العقوبات المحددة بزمن بالأيام والشهور والسنوات، ولا تعتبر أجزاء الأيام في العقوبات المحددة بزمن ولا أجزاء القرش في العقوبات النقدية.
مادة 31
المعادلة بين العقوبات المختلفة
إذا وجب لأي غرض قانوني القيام بمعادلة بين عقوبات نقدية وعقوبات مقيدة للحرية أو حبس احتياطي تم ذلك باعتبار اليوم الواحد من أيام تقييد الحرية معادلاً لخمسين قرشاً أو لأي جزء من هذا المبلغ.
مادة 32
استبدال العقوبات النقدية
عقوبات الغرامة التي لم تنفذ لعسر المحكوم عليه يستبدل بها ما يعادلها من الحبس على أن لا تزيد مدته على ثلاث سنوات.
ويجوز دائما للمحكوم عليه من ينهي العقوبة المستبدلة بدفع الغرامة المقررة بعد خصم مبلغ معادل للمدة التي أمضاها محبوسا كنتيجة لاستبدال العقوبة.
الفصل الثالث | العقوبات التبعية
مادة 33
الحرمان من الحقوق المدنية
الحرمان من الحقوق المدنية نوعان: دائم ومؤقت.
و يترتب عليه حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
- حق الترشيح أو الانتخاب لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى.
- الصلاحية للبقاء في أية وظيفة عامة أو القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت خدمة جبرية، وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو خدمة عامة.
- الصلاحية للعمل كوصي أو قيم وإن كان التعيين مؤقتاً، وكل حق آخر له علاقة بالوصاية أو القوامة.
- الدرجات والمراتب العلمية وغيرها من الألقاب و الرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة الاخرى.
- جميع حقوق الشرف المترتبة على أية وظيفة أو خدمة أو درجة أو لقب أو على الصفات أو الامتيازات المذكورة فيما تقدم.
- الأهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات الشرف المنصوص عليها في البنود السابقة.
ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من الأهلية لاكتساب أو استعمال أو الاستمتاع بأي حق أو صفة أو لقب أو شرف مما تقدم.
ولا يجوز أن يقل الحرمان المؤقت عن سنة ولا أن يزيد على خمس سنوات.
مادة 34
الأحوال التي تتضمن الحرمان من الحقوق المدنية
الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من الحقوق المدنية من يوم صدور الحكم نهائياً. والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وإذا قرر الحكم أن الجاني معتاد أو محترف الإجرام في الجنايات أو الجنح أو أن له نزعة إجرامية متوحشة يحرم حرماناً دائماً من الحقوق المدنية.
مادة 35
الحرمان من ممارسة المهن أو الفنون
الحرمان من مزاولة المهنة أو الوظيفة أو العمل الفني هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذناً خاصاً أو تخويلاً أو ترخيصاً من السلطات العامة. ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخويل أو الترخيص.
ولا يجوز أن تقل مدة الحرمان عن شهر ولا أن تزيد على خمس سنوات الا في الاحوال التي ينص عليها قانون.
مادة 36
الأحكام التي تتضمن الحرمان
يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة على الحكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقا للواجبات المترتبة على الوظيفة أو الخدمة العامة او الوصاية او القوامة او إساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بها.
مادة 37
فقدان الأهلية القانونية
يفقد أهليته القانونية كل شخص يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويترتب على الحكم أيضا فقدان السلطة الأبوية والزوجية والأهلية للايصال وتبطل الوصية التي عملت قبل الإدانة.
وكل شخص يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات يفقد الأهلية القانونية تلك المدة، و يترتب على الإدانة تعطيل ممارسة السلطة الأبوية والزوجية للمدة ذاتها إلا إذا أمر القاضي بخلاف ذلك.
في حالة فقدان الأهلية القانونية تطبق على التصرف في الأموال وإدارتها والنيابة في ذلك أحكام القانون المدني المتعلقة بفقدان تلك الأهلية.
مادة 38
التقصير
لا تطبق أحكام المادة 33 وأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة إذا كانت الإدانة تتعلق بجريمة ارتكبت خطأ.
ولا تطبق أحكام المادة 35 إذا كانت الإدانة في جريمة ارتكبت خطأ وكان الحكم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة فقط.
مادة 39
نشر الحكم
يجب النشر في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الحالات الأخرى التي يعينها القانون، ويكون النشر بإلصاق إعلان بذلك في المنطقة التي صدر فيها الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، وفي المنطقة التي كان فيها المحل الأخير لإقامة الجاني.
وعلاوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفة أو أكثر يعينها القاضي.
ويقتصر النشر على خلاصة الحكم إلا إذا أمر القاضي بنشر الحكم كله، ويكون النشر على نفقة الجاني.
ويجوز للقاضي في الأحوال التي تستدعي ذلك أن يأمر بإذاعة الحكم.
مادة 40
مدة العقوبات التبعية المؤقتة
إذا نص القانون على أن الحكم يترتب عليه عقوبة تبعية ولم تعين مدتها كانت مدة العقوبة التبعية مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو التي يتحتم على الجاني قضاؤها بدلاً من الغرامة التي يعجز عن دفعها، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة التبعية الحدين الأدنى والأقصى اللذين يفرضهما القانون لتلك العقوبة.
الفصل الرابع | في تنفيذ العقوبات
مادة 41
المبادئ التي يسترشد بها في تنفيذ العقوبة
يجب أن ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتربيته تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب.
ويجب أن تراعى في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب.
مادة 42
إشراف القاضي على التنفيذ
يخضع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية لإشراف القاضي.
مادة 43
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في منشآت خاصة
يقضي المحكوم عليهم في جناية أو جنحة العقوبة المقيدة للحرية في محال خاصة في مجموعات حسب الفئات الآتية:
- معتادو الإجرام ومحترفوه والمجرمون المتوحشون.
- الأحداث الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة.
- المحكوم عليهم بعقوبة مخففة لعاهة نفسية والصم والبكم والمتسممون لتعاطي الخمور أو المخدرات ومدمنو الخمور والمخدرات، ويوضع هؤلاء تحت عناية خاصة لمعالجتهم.
وتقضي النساء عقوباتهن المقيدة للحرية في منشآت غير المنشآت المعدة للرجال.
مادة 44
توزيع المحكوم عليهم بين مختلف المنشآت
يراعى العود وطبيعة الجريمة في توزيع المحكوم عليهم في السجون الخاصة والعادية.
مادة 45
تشغيل المحكوم عليهم وأجورهم
يستحق المحكوم عليهم أجوراً على ما يقومون به من أعمال أثناء قضاء عقوبتهم، ويخصص الثلاثاء الفجر للوفاء بالمبالغ التالية على الترتيب ما لم تستوف بطريقه اخرى:
- المصاريف التي تتحملها الدولة للقيام بشؤون المسجونين.
- المبالغ المستحقة الأداء العقوبات النقدية وتكاليف الإجراءات الجنائية.
- المبالغ المستحقة لأداء التعويض المحكوم به.
ويجب في كل حال أن يدفع يدفع للسجين ثلث أجرة نقدا دون أن يكون قابلا للحجز القضائي أو الاستحقاق.
الفصل الخامس | في تعدد العقوبات
مادة 46
تجمع العقوبات
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية على أن لاتجاوز ما نص عليه في المادة 48.
مادة 47
ترتيب تنفيذ العقوبات المتعددة
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها كاملة كل عقوبة على حدة حسب الترتيب الآتي، وذلك مع مراعاة المادة التالية:
أولاً: السجن.
ثانياً: الحبس مع الشغل.
ثالثاً: الحبس البسيط.
وتجب عقوبة السجن المؤبد سائر العقوبات الأخرى.
مادة 48
الحد الأقصى لتعدد العقوبات المقيدة للحرية
إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها وتعددت عقوبات السجن أو تجمعت عقوبات سجن وحبس وجب أن لا تزيد العقوبة مجتمعة على ثلاثين سنة، وإذا تعددت عقوبات حبس وجب أن لاتزيد على عشر سنوات.
مادة 49
تعدد العقوبات النقدية
تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً وإن اجتمعت مع عقوبات مقيدة للحرية.
مادة 50
تحديد العقوبات التبعية
لتحديد العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى عند تعدد العقوبات الأصلية تراعى كل جريمة صدر في شأنها الحكم والعقوبات الأصلية المنطوق بها في كل جريمة على حدة. وإذا تعددت عقوبات تبعية متماثلة طبقت كلها بكاملها.
مادة 51
الحد الأقصى لتعدد العقوبات التبعية
لا يجوز أن يزيد مجموع العقوبات التبعية المحددة بزمن على عشر سنوات.