Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 2 من 21

المحتويات

الباب الثاني | في العقوبات

الفصل الأول | أنواع العقوبات

مادة 17 

أنواع العقوبات

العقوبات نوعان: أصلية وتبعية.

العقوبات الأصلية هي:

  1. الإعدام.
  2. السجن المؤبد.
  3. السجن.
  4. الحبس.
  5. الغرامة.

العقوبات التبعية هي:

  1. الحرمان من الحقوق المدنية.
  2. الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنية.
  3. فقدان الأهلية القانونية.
  4. نشر الحكم بالإدانة.

مادة 18 

فرض العقوبات الأصلية والتبعية

ينطق القاضي بالعقوبات الأصلية عند الإدانة، وأما العقوبات التبعية فتتبع الإدانة بحكم القانون ولا داعي للنطق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

الفصل الثاني | العقوبات الأصلية

مادة 19 

الإعدام

كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رمياً بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

مادة 20 

السجن المؤبد

عقوبة السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله مدى الحياة في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.

مادة 21 

السجن

عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في السجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن ثلاث سنوات وألا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

مادة 22 

الحبس

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تقل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة، كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

مادة 23 

أنواع الحبس

عقوبة الحبس نوعان:

  • الحبس البسيط.
  • والحبس مع الشغل.

والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.

ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز ستة أشهر أن يطلب، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

مادة 24 

الحبس مع الشغل أو بدونه

يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة أو أكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.

ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.

وفيما عدا ذلك يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.

مادة 25 

بدء العقوبات المقيدة للحرية

تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.

مادة 26 

الغرامة

عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الأحوال.

مادة 27 

صلاحية القاضي في تحديد العقوبة

يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون، وعليه أن يبين الأسباب التي تبرر تقديره، ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

مادة 28 

تقدير العقوبة

على القاضي أن يستند في تقديره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة الجريمة ونزعة المجرم للإجرام، و تتبين خطورة الجريمة من الأمور الآتية:

  1. طبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت لارتكابه وغايته ومكان وقوعه ووقته وسائر الظروف المتعلقة به.
  2. جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل.
  3. مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدياً أم غير عمدي.

و تتبين نزعة المجرم إلى الإجرام من الأمور الآتية:

  1. دوافع ارتكاب الجريمة وخلق المجرم.
  2. سوابق المجرم الجنائية والقضائية وحياته بوجه عام قبل ارتكاب الجريمة.
  3. سلوك المجرم وقت ارتكاب الجريمة وبعده.
  4. ظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية والاجتماعية.

مادة 29 

تخفيف العقوبة أو استبدالها

يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها على الوجه التالي:

  • السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.
  • السجن لمدة لا تقل عن 20 عشرين سنة بدلاً من السجن المؤبد.

وله أن يخفف العقوبات الاخرى بمقدار ثلث ما كان يفرض بالفعل لولا وجود ظروف التخفيف.

وعلى كل حال يجوز للقاضي عند تطبيق العقوبة أن ينزل بها دون الحد الادنى الذي يعينه اذا توافرت الظروف المذكورة.

مادة 30 

كيف تحسب العقوبة

تحسب العقوبات المحددة بزمن بالأيام والشهور والسنوات، ولا تعتبر أجزاء الأيام في العقوبات المحددة بزمن ولا أجزاء القرش في العقوبات النقدية.

مادة 31 

المعادلة بين العقوبات المختلفة

إذا وجب لأي غرض قانوني القيام بمعادلة بين عقوبات نقدية وعقوبات مقيدة للحرية أو حبس احتياطي تم ذلك باعتبار اليوم الواحد من أيام تقييد الحرية معادلاً لخمسين قرشاً أو لأي جزء من هذا المبلغ.

مادة 32 

 استبدال العقوبات النقدية

عقوبات الغرامة التي لم تنفذ لعسر المحكوم عليه يستبدل بها ما يعادلها من الحبس على أن لا تزيد مدته على ثلاث سنوات.

 ويجوز دائما للمحكوم عليه من ينهي العقوبة المستبدلة بدفع الغرامة المقررة بعد خصم مبلغ معادل للمدة التي أمضاها محبوسا كنتيجة لاستبدال العقوبة.

الفصل الثالث | العقوبات التبعية

مادة 33 

الحرمان من الحقوق المدنية

الحرمان من الحقوق المدنية نوعان: دائم ومؤقت.

و يترتب عليه حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

  1. حق الترشيح أو الانتخاب لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى.
  2. الصلاحية للبقاء في أية وظيفة عامة أو القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت خدمة جبرية، وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو خدمة عامة.
  3. الصلاحية للعمل كوصي أو قيم وإن كان التعيين مؤقتاً، وكل حق آخر له علاقة بالوصاية أو القوامة.
  4. الدرجات والمراتب العلمية وغيرها من الألقاب و الرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة الاخرى.
  5. جميع حقوق الشرف المترتبة على أية وظيفة أو خدمة أو درجة أو لقب أو على الصفات أو الامتيازات المذكورة فيما تقدم.
  6. الأهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات الشرف المنصوص عليها في البنود السابقة.

ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من الأهلية لاكتساب أو استعمال أو الاستمتاع بأي حق أو صفة أو لقب أو شرف مما تقدم.

ولا يجوز أن يقل الحرمان المؤقت عن سنة ولا أن يزيد على خمس سنوات.

مادة 34 

الأحوال التي تتضمن الحرمان من الحقوق المدنية

الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من الحقوق المدنية من يوم صدور الحكم نهائياً. والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

وإذا قرر الحكم أن الجاني معتاد أو محترف الإجرام في الجنايات أو الجنح أو أن له نزعة إجرامية متوحشة يحرم حرماناً دائماً من الحقوق المدنية.

مادة 35 

الحرمان من ممارسة المهن أو الفنون

الحرمان من مزاولة المهنة أو الوظيفة أو العمل الفني هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذناً خاصاً أو تخويلاً أو ترخيصاً من السلطات العامة. ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخويل أو الترخيص.

ولا يجوز أن تقل مدة الحرمان عن شهر ولا أن تزيد على خمس سنوات الا في الاحوال التي ينص عليها قانون.

مادة 36 

الأحكام التي تتضمن الحرمان

يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة على الحكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقا للواجبات المترتبة على الوظيفة أو الخدمة العامة او الوصاية او القوامة او إساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بها.

مادة 37 

فقدان الأهلية القانونية

يفقد أهليته القانونية كل شخص يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويترتب على الحكم أيضا فقدان السلطة الأبوية والزوجية والأهلية للايصال وتبطل الوصية التي عملت قبل الإدانة.

وكل شخص يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات يفقد الأهلية القانونية تلك المدة، و يترتب على الإدانة تعطيل ممارسة السلطة الأبوية والزوجية للمدة ذاتها إلا إذا أمر القاضي بخلاف ذلك.

في حالة فقدان الأهلية القانونية تطبق على التصرف في الأموال وإدارتها والنيابة في ذلك أحكام القانون المدني المتعلقة بفقدان تلك الأهلية.

مادة 38 

التقصير

 لا تطبق أحكام المادة 33 وأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة إذا كانت الإدانة تتعلق بجريمة ارتكبت خطأ.

 ولا تطبق أحكام المادة 35 إذا كانت الإدانة في جريمة ارتكبت خطأ وكان الحكم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة فقط.

مادة 39 

نشر الحكم

يجب النشر في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الحالات الأخرى التي يعينها القانون، ويكون النشر بإلصاق إعلان بذلك في المنطقة التي صدر فيها الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، وفي المنطقة التي كان فيها المحل الأخير لإقامة الجاني.

وعلاوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفة أو أكثر يعينها القاضي.

ويقتصر النشر على خلاصة الحكم إلا إذا أمر القاضي بنشر الحكم كله، ويكون النشر على نفقة الجاني.

ويجوز للقاضي في الأحوال التي تستدعي ذلك أن يأمر بإذاعة الحكم.

مادة 40 

مدة العقوبات التبعية المؤقتة

إذا نص القانون على أن الحكم يترتب عليه عقوبة تبعية ولم تعين مدتها كانت مدة العقوبة التبعية مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو التي يتحتم على الجاني قضاؤها بدلاً من الغرامة التي يعجز عن دفعها، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة التبعية الحدين الأدنى والأقصى اللذين يفرضهما القانون لتلك العقوبة.

الفصل الرابع | في تنفيذ العقوبات

مادة 41 

المبادئ التي يسترشد بها في تنفيذ العقوبة

يجب أن ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتربيته تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب.

ويجب أن تراعى في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب.

مادة 42 

إشراف القاضي على التنفيذ

يخضع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية لإشراف القاضي.

مادة 43 

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في منشآت خاصة

يقضي المحكوم عليهم في جناية أو جنحة العقوبة المقيدة للحرية في محال خاصة في مجموعات حسب الفئات الآتية:

  1. معتادو الإجرام ومحترفوه والمجرمون المتوحشون.
  2. الأحداث الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة.
  3. المحكوم عليهم بعقوبة مخففة لعاهة نفسية والصم والبكم والمتسممون لتعاطي الخمور أو المخدرات ومدمنو الخمور والمخدرات، ويوضع هؤلاء تحت عناية خاصة لمعالجتهم.

وتقضي النساء عقوباتهن المقيدة للحرية في منشآت غير المنشآت المعدة للرجال.

مادة 44 

توزيع المحكوم عليهم بين مختلف المنشآت

يراعى العود وطبيعة الجريمة في توزيع المحكوم عليهم في السجون الخاصة والعادية.

مادة 45 

تشغيل المحكوم عليهم وأجورهم

يستحق المحكوم عليهم أجوراً على ما يقومون به من أعمال أثناء قضاء عقوبتهم، ويخصص الثلاثاء الفجر للوفاء بالمبالغ التالية على الترتيب ما لم تستوف بطريقه اخرى:

  1.  المصاريف التي تتحملها الدولة للقيام بشؤون المسجونين.
  2.  المبالغ المستحقة الأداء العقوبات النقدية وتكاليف الإجراءات الجنائية.
  3.  المبالغ المستحقة لأداء التعويض المحكوم به.

 ويجب في كل حال أن يدفع يدفع للسجين ثلث أجرة نقدا دون أن يكون قابلا للحجز القضائي أو الاستحقاق.

الفصل الخامس | في تعدد العقوبات

مادة 46 

تجمع العقوبات

تتعدد العقوبات المقيدة للحرية على أن لاتجاوز ما نص عليه في المادة 48.

مادة 47 

ترتيب تنفيذ العقوبات المتعددة

إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها كاملة كل عقوبة على حدة حسب الترتيب الآتي، وذلك مع مراعاة المادة التالية:

أولاً: السجن.

ثانياً: الحبس مع الشغل.

ثالثاً: الحبس البسيط.

وتجب عقوبة السجن المؤبد سائر العقوبات الأخرى.

مادة 48 

الحد الأقصى لتعدد العقوبات المقيدة للحرية

إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها وتعددت عقوبات السجن أو تجمعت عقوبات سجن وحبس وجب أن لا تزيد العقوبة مجتمعة على ثلاثين سنة، وإذا تعددت عقوبات حبس وجب أن لاتزيد على عشر سنوات.

مادة 49 

تعدد العقوبات النقدية

تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً وإن اجتمعت مع عقوبات مقيدة للحرية.

مادة 50 

تحديد العقوبات التبعية

لتحديد العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى عند تعدد العقوبات الأصلية تراعى كل جريمة صدر في شأنها الحكم والعقوبات الأصلية المنطوق بها في كل جريمة على حدة. وإذا تعددت عقوبات تبعية متماثلة طبقت كلها بكاملها.

مادة 51 

الحد الأقصى لتعدد العقوبات التبعية

لا يجوز أن يزيد مجموع العقوبات التبعية المحددة بزمن على عشر سنوات.