Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 19 من 21

المحتويات

الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف

مادة 438 

السب

كل من خدش شرف شخص أو اعتباره في حضوره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً.

تطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب الفعل بالبرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة للشخص المعتدى عليه.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز أربعين جنيهاً إذا وقع الاعتداء بإسناد قمر معين، وتزاد العقوبات بمقدار لا يجاوز الثلث إلى وقع الاعتداء في حضور عدة أشخاص.

مادة 439 

التشهير

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير به لدى عدة أشخاص.

وإذا وقع التشهير بإسناد واقعة معينة تكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته السنتين أو الغرامة التي لا تجاوز السبعين جنيهاً.

وإذا حصل التشهير عن طريق الصحف أو غيرها من طرق العلانية أو في وثيقة عمومية تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه.

وإذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة منعقدة انعقاداً صحيحاً فتزاد العقوبات بمقدار لا تجاوز الثلث.

مادة 440 

دليل مستثني

لا يقبل من الفاعل في حكم المادتين السابقتين أن يقيم الدليل على صحة ما أسنده أو على اشتهاره ليثبت براءته.

ومع ذلك يجوز إثبات صحة الإسناد في الأحوال التالية:

  1. إذا كان المعتدى عليه موظفاً عمومياً وكان ما أسند إليه متعلقاً بممارسة واجباته.
  2. إذا وقعت الجريمة ضد أحد المرشحين أثناء فترة الانتخابات العامة.
  3. إذا كان الأمر المسند إلى المعتدى عليه موضوع إجراء جنائي قائم أو مزمع اتخاذه ضده وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا ثبتت صحة الإسناد أو صدر حكم بإدانة المعتدى عليه.

مادة 441 

شكوى المعتدى عليه

لا تقام الدعوى على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 438 و 439 إلا بشكوى المعتدى عليه.

مادة 442 

السب أو التشهير أمام السلطات القضائية أو الإدارية

لاعقاب على ما تضمنته المحررات التي يقدمها أو يدلى بها الأخصام أو وكلاؤهم في المرافعات أمام السلطة القضائية أو الإدارية أو الدفاع الذي يقدم أمام تلك السلطات إذا تعلقت الإهانة بموضوع القضية أو الشكوى الإدارية.

وللقاضي عند الفصل في القضية أن يأمر باتخاذ التدابير التأديبية التي يراها مناسبة.

ويجوز له أيضاً أن يأمر بإعدام المحررات التي تضمنت الإعتداء كلها أو بعضها أو استبعادها وأن يحكم للمعتدى عليه بالتعويض عن الضرر الأدبي.

مادة 443 

رد الإعتداء أو الاستفزاز

في الحالات المنصوص عليها في المادة 438 إذا كانت الاعتداءات متبادلة جاز القاضي ان يحكم بعدم معاقبة تحدد المعتدين او كليهما كما يجوز عدم عقاب الفاعل الذي لم يشك من الاعتداء الموجه إليه.

 وكذلك لا يعاقب الشخص إذا كان قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 438 و 439 وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.