Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 18 من 21

المحتويات

الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد

الفصل الأول | جرائم الرق

مادة 425 

الاستعباد

كل من استعبد شخصاً أو وضعه في حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

مادة 426 

التعامل بالرقيق والاتجار به

كل من تعامل بالرقيق أو أتجر به أو على أي وجه تصرف في شخص في حالة عبودية أو في حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى اثنتى عشرة سنة لكل من تصرف في شخص مستعبد أو في حالة تشبه العبودية أو سلمه أو حازه أو اكتسبه أو أبقاه على حالته.

مادة 427 

ارتكاب الفعل في الخارج ضد ليبي

طبق أحكام هذا الفصل أيضاً إذا ارتكب الفعل في الخارج ضد ليبي.

الفصل الثاني | الجرائم ضد الحرية الشخصية

مادة 428 

الخطف

يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى خمس سنوات كل من حرم أحد الأفراد حريتها الشخصية.

وتزاد الحقوق الى النصف اذا ارتكب الفعل:

  1. ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج.
  2. من موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.

مادة 429 

استعمال العنف إرغاماً للغير

يعاقب بالحبس او بغرامه لا تجاوز 150 جنيهاً كل من أرغم الغير بالعنف أو بالتهديد على إتيان فعل أو احتماله أو عدم القيام به.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا كان التهديد موجهاً لإرغام الغير على إتيان فعل يكون جريمة.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب العنف أو التهديد باستعمال السلاح أو قام به عدة أشخاص معتصبين أو شخص متنكر.

مادة 430 

التهديد

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات كل من هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الطرف المتضرر.

وإذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف أو بأحد الأشكال المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.

مادة 431 

إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين جنيهاً كل موظف عمومي استعمل العنف ضد آحاد الناس أثناء ممارسة وظيفته وذلك بطريقة تحط من شرفهم أو بشكل يسبب لهم ألماً بدنياً.

مادة 432 

تفتيش الناس

يعاقب بالحبس كل موظف عمومي يقوم بتفتيش أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطاته.

مادة 433 

القبض على الناس بدون حق

يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطاته.

مادة 434 

تقييد الحرية الشخصية بدون مبرر

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل موظف عمومي معهود إليه بإدارة سجن أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية وقبل فيه شخصاً بدون أمرمن السلطات المختصة أو رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي.

مادة 435 

تعذيب المسجونين

كل موظف عمومي يأمر بتعذيب المتهمين أو يعذبهم بنفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر.

الفصل الثالث | انتهاك حرمة المساكن

مادة 436 

انتهاك حرمة المساكن

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معداً للسكن الخاص أو ملحقاته بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول وكذلك من تسلل إليها خلسة أو بالاحتيال.

وتطبق العقوبة ذاتها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو بالاحتيال.

ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا حصل الفعل باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص أو كان المعتدي حاملاً سلاحاً ظاهراً.

مادة 437 

انتهاك الموظف العمومي لحرمة المساكن

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل موظف عمومي يدخل مسكن أحد الناس بغير رضاه أو يبقى فيه بدون مبرر وذلك اعتماداً على وظيفته فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه.