مرسوم باصدار قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 1-1954-LAW-IDRIS
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 17 من 21
المحتويات
- الكتاب الأول | الجرائم العامة
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الجرائم والعقوبات
- تعاقب القوانين
- الجهل بالقانون الجنائي
- تطبيق القانون الجنائي
- الجرائم التي ترتكب في الخارج
- الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
- الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
- استرداد المجرمين وتسليمهم
- تسليم المجرمين
- مرور المسلم بالاراضي الليبيه
- القوانين الجنائية الخاصة
- تعدد النصوص الجنائية
- تقدير المدد وبدء سريانها
- القانون الجنائي والشريعة الغراء
- الرد والتعويض
- تعاريف
- الباب الثاني | في العقوبات
- الباب الثالث | في الجرائم
- الباب الرابع | في الفاعل
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- قوة الشعور والإرادة
- الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
- الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
- مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
- العيب الكلي في العقل
- العيب الجزئي في العقل
- عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
- الصم البكم
- السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
- السكر المدبر
- إدمان السكر
- السكر الإختياري
- ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
- التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
- افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
- تدبير فقدان الشعور والإرادة
- حالات الإنفعال أو الهوى
- الفصل الثاني | العود
- الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
- الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
- الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
- الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
- أنواع التدابير الوقائية الشخصية
- الإحالة إلى محال اعتقال
- اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
- احتراف الإجرام
- التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
- إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
- الصغير غير الملاحق جنائياً
- الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
- الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
- الحرية المراقبة
- الاخلال بالشروط المفروضة
- حظر الإقامة
- حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
- الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
- دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
- التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
- الارتشاء من الأجنبي
- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
- إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
- التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
- الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
- إذاعة أسرار الدفاع
- إثارة روح الهزيمة السياسية
- إثارة روح الهزيمة العسكرية
- بث روح الهزيمة الاقتصادية
- نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
- تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
- عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
- شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
- استغلال أسرار الدولة
- خيانة شئون الدولة
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
- عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
- بعض الأحوال المانعة من العقاب
- إذاعة أسرار التحقيقات
- تفسير
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
- الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- العيب في الذات الملكية
- توجيه اللوم علانية للملك
- التطاول على مسند الملكية
- إهانة السلطات الدستورية
- الاعتداء على دستور الدولة
- استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
- تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
- اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
- استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
- الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
- أفعال التخريب والنهب والتقتيل
- الحرب الأهلية
- الاعتداء على السلطات الدستورية
- إهانة الأمة وشعائرها
- الجمعيات الإرهابية
- الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
- تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
- قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
- الإجراءات تبعية
- الاتفاق على الجرائم
- جمعيات التآمر السياسي
- العصابة المسلحة
- مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
- موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
- موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
- الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
- الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
- الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الرشوة
- أفعال في أحكام الرشوة
- حكم مشدد للرشوة
- التحريض على الرشوة
- اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
- ابتزاز الأموال
- التدليس ضد الإدارة العامة
- استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
- سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
- سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
- إفشاء أسرار الوظيفة
- التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
- ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
- التحريض على التمرد و تحبيذه
- التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
- إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
- التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
- التعرض لحرية المزايدات
- الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
- إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
- استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
- مقاومة الموظف العمومي
- استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
- ظروف التشديد
- انتحال الصفات أو الوظائف
- الاحتراف بالمهن من غير حق
- فك الأختام
- تسهيل فك الأختام عن خطأ
- التعدي على الأشياء المحروسة
- تسهيل الجريمة عن خطأ
- استعمال القوة
- الإدعاء بالتأثير
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- التقصير في التبليغ
- التقصير في تقديم التقرير الطبي
- رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
- اختلاق الجريمة
- الإفتراء
- الافتراء على النفس
- الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
- اليمين الكاذبة
- شهادة الزور
- كذب الخبير أو المترجم
- النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
- رشوة الشاهد أو الخبير
- تسهيل الفرار من العدالة
- التسهيل العيني
- تسهيل المخالفات
- إهانة أسرة القضاء
- التأثير في سير الدعوى
- خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
- إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
- الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
- الهرب
- خطأ الحارس
- مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- تمرد المقبوض عليهم والمساجين
- الإخلال بالعقوبات التبعية
- تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
- إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
- توسيع تطبيق المادة السابقة
- إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
- الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
- الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
- الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
- الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
- صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
- تزييف الطوابع وتداولها
- تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
- تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
- استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
- تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
- الإعفاء من العقوبة
- الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
- تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
- استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
- الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
- استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
- تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
- استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
- عقوبة تبعية
- الفصل الثالث | تزوير الوثائق
- تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
- تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
- تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
- تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
- الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
- تزوير الأوراق العرفية
- استعمال الوثائق المزورة
- إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
- تزوير السجلات والتبليغات
- تزوير جوازات السفر
- تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
- تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
- حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
- الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- القتل العمد مع سبق الإصرار
- الإصرار السابق
- الترصد
- التسميم
- القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
- قتل الوليد صيانة للعرض
- القتل دون توفر نية القتل
- القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
- التحريض أو المساعدة على الانتحار
- القتل دون قصد أو تعمد
- الضرب
- الإيذاء البسيط
- الإيذاء الجسيم
- الإيذاء الخطير
- ظروف مشددة
- تجاوز القصد في الضرب
- الإيذاء الشخصي الخطأ
- الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
- المشاجرة
- تسييب القصر أو العجزة
- التقصير في تقديم النجدة
- تسييب الوليد صيانة للعرض
- الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
- الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
- المواقعة
- هتك العرض
- تحريض الصغار على الفسق والفجور
- الخطف بقصد الزواج
- الخطف لإتيان أفعال شهوانية
- خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
- ظروف مخففة
- التحريض على الدعارة
- الإرغام على الدعارة
- استغلال المومسات
- الإتجار بالنساء على نطاق دولي
- تسهيل الإتجار بالنساء
- إتجار الليبي بالنساء
- الأفعال أو الأشياء الفاضحة
- سن المجني عليه
- شكوى المجني عليه
- فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
- الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
- الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
- الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- السرقة
- سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
- السرقة المشددة
- تعدد ظروف التشديد
- السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
- اختلاس الأشياء المشتركة
- السرقة بالإكراه
- الاكراه
- حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
- تغيير الحدود
- تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
- غزو الأطيان أو المباني
- التعرض بالعنف لحيازة العقار
- إتلاف الأموال
- الرعي في أراضي الغير
- دخول أرض الغير خلسة
- قتل حيوانات الغير أو إيذائها
- الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
- الفصل الثالث | أحكام مشتركة
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
- الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
- الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
- صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
- حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
- الامتناع عن تسليم الأسلحة
- حمل الأسلحة بدون ترخيص
- تدابير وقائية
- إهمال حراسة الأسلحة
- الألعاب النارية
- تعريف الأسلحة
- التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
- القذف الخطر للأشياء
- وضع الأشياء بصورة خطرة
- الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
- التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
- حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
- الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
- الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
مادة 407
المواقعة
كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيراً دون الرابعة عشرة أو شخصاً لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم، وعلى من انتحل شخصية غيره وخدع شخصا وحمله على الرضى بالاتصال الجنسي معه.
وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.
مادة 408
هتك العرض
كل من هتك عرض إنسان باتباع إحدى الطرق المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل مع من كانت سنه دون الرابعة عشرة.
وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة السجن إلى سبع سنوات.
مادة 409
تحريض الصغار على الفسق والفجور
من ارتكب بغير الطرق المنصوص عليها في المادتين 407 و 408 أفعال شهوانيه مع صغير دون السادسة عشرة أو بحضوره يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها على من اغوى من قلت سنه عن السادسة عشرة على مباشرة أفعال شهوانيه على نفسه أو على المغوى وعلى غيره، أو آثاره بأي طريقة لإتيان فعل شهواني على شخص من نفس الجنس أو الجنس الآخر أو ما مهد او سهل له ذلك.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا وقع اغواء الصغار او اثارتهم او تمهيد الفعل أو تسهيله لهم من أحد من نصت عليهم الفقرة الأخيرة من المادة 407.
مادة 410
الافعال الجنسيه مع نفس الجنس
مع مراعاة أحكام المادتين 408 و 409 كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية أو استسلم لتلك الافعال او افتضح الفعل أو ضبط متلبسا به في مكان عام يعاقب هو وشريكه بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات.
مادة 411
الخطف بقصد الزواج
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو استبقاها بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها.
وتكون العقوبة السجن ما بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة يتراوح عمرها بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة.
مادة 412
الخطف لإتيان أفعال شهوانية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً أو احتفظ به بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشرة أو ضد امرأة متزوجة.
مادة 413
خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادتين السابقتين إذا ارتكب الفعل المبين فيهما دون عنف أو تهديد أو خداع على من كان دون الرابعة عشرة أو على من كان مريضاً في عقله أو عاجزاً عن المقاومة لضعف نفسه أو بدنه ولو كان هذا الضعف غير ناشئ عن فعل الجاني.
مادة 414
ظروف مخففة
تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث المتقدمة إلى النصف إذا بادر الفاعل قبل إدانته وقبل ارتكاب أي فعل شهواني مع المخطوف إلى إعادة الحرية له وإعادته إلى المحل الذي خطفه منه أو إلى وضعه في مكان أمين يمكن لأسرته أو لمن له الولاية عليه استرجاعه منه.
مادة 415
التحريض على الدعارة
كل من أغوى قاصراً أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.
وتضاعف العقوبة في الأحوال الآتية:
- إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره.
- إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من أصول زوجه أو كان والده بالتبني أو زوجه أو أخاه أو أخته أو الوصي عليه.
- إذا كان الفاعل قد وكل إليه تأديب المجني عليه أو تثقيفه أو مراقبته أو رعايته أو استخدامه في عمل أو تدريبه.
مادة 416
الإرغام على الدعارة
يعاقب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسين وخمسمائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف لإرغام قاصر أو امرأة بالغة على الدعارة إرضاء لشهوة الغير.
وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو إذا وقع الفعل ضد امرأة متزوجة.
مادة 417
استغلال المومسات
كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها، على ماتكسبه امرأة من الدعارة، يعاقب بالسجن بين بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 418
الإتجار بالنساء على نطاق دولي
كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه.
وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بأية طريقة شخصاً قاصراً أو امرأة بالغة ناقصة العقل على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل للدعارة.
وإذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزاد العقوبة بمقدار النصف.
وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 415، وكذلك إذا ارتكب الفعل ضد شخصين أو أكثر وإن إختلفت وجهاتهم.
مادة 419
تسهيل الإتجار بالنساء
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه كل من سهل بأية طريقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة مع علمه بقصد الاستغلال للدعارة وذلك ما لم يكن شريكاً في الجريمة وتطبق في هذه الحالة أيضاً الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 420
إتجار الليبي بالنساء
يعاقب الليبي على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين وإن اقترفها وهو في الخارج.
مادة 421
الأفعال أو الأشياء الفاضحة
كل من ارتكب فعلاً فاضحاً في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع. ولا يعد شيئاً فاضحاً النتاج العلمي أو الفني إلا إذا قدم لغرض غير علمي لشخص تقل سنه عن الثامنة عشرة ببيعه له أو عرضه عليه للبيع أو تيسير حصوله عليه بأية طريقة.
مادة 422
سن المجني عليه
لا يجوز للفاعل أن يحتج بجهله بسن المجني عليه إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب على قاصر دون الرابعة عشرة.
مادة 423
شكوى المجني عليه
لا تقام الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 407 و 408 و 409 و 411 و 412 و 413 الا بشكوى المجني عليه، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية:
- اذا ارتكب الفعل احد الابوين او المتبني أو الوصي، او موظف عمومي متجاوزا حدود مهامه او مخلا بواجب وظيفته.
- إذا ارتكب الفعل مع جريمة أخرى تقتضي مباشره الإجراء رأسا.
مادة 424
فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق.
فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا إيقاف الإجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين.
ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدى عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدى عليها.