Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 17 من 21

المحتويات

الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق

مادة 407 

المواقعة

كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيراً دون الرابعة عشرة أو شخصاً لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم، وعلى من انتحل شخصية غيره وخدع شخصا وحمله على الرضى بالاتصال الجنسي معه. 

وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.

مادة 408 

هتك العرض

كل من هتك عرض إنسان باتباع إحدى الطرق المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل مع من كانت سنه دون الرابعة عشرة.

وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة السجن إلى سبع سنوات.

مادة 409 

تحريض الصغار على الفسق والفجور

من ارتكب بغير الطرق المنصوص عليها في المادتين 407 و 408 أفعال شهوانيه مع صغير دون السادسة عشرة أو بحضوره يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها على من اغوى من قلت سنه عن السادسة عشرة على مباشرة أفعال شهوانيه على نفسه أو على المغوى وعلى غيره، أو آثاره بأي طريقة لإتيان فعل شهواني على شخص من نفس الجنس أو الجنس الآخر أو ما مهد او سهل له ذلك.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا وقع اغواء الصغار او اثارتهم او تمهيد الفعل أو تسهيله لهم من أحد من نصت عليهم الفقرة الأخيرة من المادة 407.

مادة 410 

الافعال الجنسيه مع نفس الجنس

 مع مراعاة أحكام المادتين 408 و 409 كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية أو استسلم لتلك الافعال او افتضح الفعل أو ضبط متلبسا به في مكان عام يعاقب هو وشريكه بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات.

مادة 411 

الخطف بقصد الزواج

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو استبقاها بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها.

وتكون العقوبة السجن ما بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة يتراوح عمرها بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة.

مادة 412 

الخطف لإتيان أفعال شهوانية

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً أو احتفظ به بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشرة أو ضد امرأة متزوجة.

مادة 413 

خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادتين السابقتين إذا ارتكب الفعل المبين فيهما دون عنف أو تهديد أو خداع على من كان دون الرابعة عشرة أو على من كان مريضاً في عقله أو عاجزاً عن المقاومة لضعف نفسه أو بدنه ولو كان هذا الضعف غير ناشئ عن فعل الجاني.

مادة 414 

ظروف مخففة

تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث المتقدمة إلى النصف إذا بادر الفاعل قبل إدانته وقبل ارتكاب أي فعل شهواني مع المخطوف إلى إعادة الحرية له وإعادته إلى المحل الذي خطفه منه أو إلى وضعه في مكان أمين يمكن لأسرته أو لمن له الولاية عليه استرجاعه منه.

مادة 415 

التحريض على الدعارة

كل من أغوى قاصراً أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.

وتضاعف العقوبة في الأحوال الآتية:

  1. إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره.
  2. إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من أصول زوجه أو كان والده بالتبني أو زوجه أو أخاه أو أخته أو الوصي عليه.
  3. إذا كان الفاعل قد وكل إليه تأديب المجني عليه أو تثقيفه أو مراقبته أو رعايته أو استخدامه في عمل أو تدريبه.

مادة 416 

الإرغام على الدعارة

يعاقب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسين وخمسمائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف لإرغام قاصر أو امرأة بالغة على الدعارة إرضاء لشهوة الغير.

وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو إذا وقع الفعل ضد امرأة متزوجة.

مادة 417 

استغلال المومسات

كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها، على ماتكسبه امرأة من الدعارة، يعاقب بالسجن بين بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 418 

الإتجار بالنساء على نطاق دولي

كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه.

وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بأية طريقة شخصاً قاصراً أو امرأة بالغة ناقصة العقل على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل للدعارة.

وإذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزاد العقوبة بمقدار النصف.

وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 415، وكذلك إذا ارتكب الفعل ضد شخصين أو أكثر وإن إختلفت وجهاتهم.

مادة 419 

تسهيل الإتجار بالنساء

يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه كل من سهل بأية طريقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة مع علمه بقصد الاستغلال للدعارة وذلك ما لم يكن شريكاً في الجريمة وتطبق في هذه الحالة أيضاً الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

مادة 420 

إتجار الليبي بالنساء

يعاقب الليبي على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين وإن اقترفها وهو في الخارج.

مادة 421 

الأفعال أو الأشياء الفاضحة

كل من ارتكب فعلاً فاضحاً في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.

وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع. ولا يعد شيئاً فاضحاً النتاج العلمي أو الفني إلا إذا قدم لغرض غير علمي لشخص تقل سنه عن الثامنة عشرة ببيعه له أو عرضه عليه للبيع أو تيسير حصوله عليه بأية طريقة.

مادة 422 

سن المجني عليه

لا يجوز للفاعل أن يحتج بجهله بسن المجني عليه إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب على قاصر دون الرابعة عشرة.

مادة 423 

 شكوى المجني عليه

 لا تقام الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 407 و 408 و 409 و 411 و 412 و 413 الا بشكوى المجني عليه، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية: 

  1. اذا ارتكب الفعل احد الابوين او المتبني أو الوصي، او موظف عمومي متجاوزا حدود مهامه او مخلا بواجب وظيفته.
  2. إذا ارتكب الفعل مع جريمة أخرى تقتضي مباشره الإجراء رأسا.

مادة 424 

فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة

إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق.

فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا إيقاف الإجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين.

ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدى عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدى عليها.