Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 16 من 21

المحتويات

الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة

الفصل الأول | الجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية

مادة 396 

التقصير في القيام بالواجبات العائلية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من تخلص من القيام بواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأبوية أو على واجبه كوصي أو على كونه زوجاً بالتخلي عن منزل الأسرة أو باتباع مسلك يتنافى مع نظامها السليم أو أخلاقها.

وتزداد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد الأفعال الآتية:-

  1. إذا سلب أو بذر أموال ابنه القاصر أو أموال من له و صاية عليه أو أموال زوجة.
  2. إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين أو العاجزين عن العمل أو أصوله أو زوجه ما لم يكن قد إنفصل عنه قانوناً دون خطأ منه.

مادة 397 

سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من استعمل وسائل الإصلاح أو التربية استعمالاً غير مشروع على من هو خاضع لسلطته أو من عهد إليه به لتربيته أو لتثقيفه أو الاعتناء به أو الإشراف عليه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن إذا كان من شأن الفعل تعريضه لمرض في الجسم أو في العقل.

فإذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبات المقررة في المواد 379و 380 و 381 مع خفضها إلى الثلث، وإذا نتج الموت كانت العقوبة ما بين ثلاث سنوات وثمان.

مادة 398 

إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته أو صغير دون الرابعة عشرة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه به لتربيته أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن.

وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي زيدت العقوبة بقدر النصف فإذا نجم عنه الموت كانت العقوبة السجن بين 10 سنوات و 20 سنة.

الفصل الثاني | الجرائم ضد أخلاق الأسرة

مادة 399

زنا الزوجة

 تعاقب الزانية وشريكها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 ولا تقام الدعوى الا بشكوى الزوج، ولا تحق له شكوى إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في المادة التالية خلال الخمس سنوات التي سبقت زنا الزوجة.

مادة 400

زنا الزوج

يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا ارتكب الزنا في بيت الزوجية أو اتخذ له خليلة جهارا في اي مكان، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الزوجة وتنزل العقوبة ذاتها بالخليلة.

ولا يعقب على الفعل اذا اثبت الزوج ان زوجته قد زنت خلال الفترة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. 

مادة 401

ظرف تخفيف

 وتخفض العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، الى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا كان الزوج الزاني منفصلا انفصالا قانونيا عن الزوج الآخر أو كان مهجورا دون مبرر مقبول.

مادة 402

فسخ العقوبة 

في الأحوال المنصوص عليها في المواد 399 و 400 و 491 تسقط الجريمة إذا تنازل الزوجة عن شكواه حتى ولو بعد النطق بالحكم نهائيا.

 كما تسقط الجريمة بموت الزوج المعتدى عليه أو بانقضاء الزواج وذلك حتى بالنسبة للشريك في الزنا أو الخليلة او أي شخص آخر اشترك بجريمة، فإذا كانت قد صدر حكم الإدانة انتهى تنفيذ الحكم وانقضت آثاره الجنائية.

مادة 403

الاعتداء الجنسي على المحارم

 يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من واقع احد اصوله او فروعه واخته او اخاه او احد اصول زوجه او فروعه.

تكون العقوبة السجن من سنتين إلى ثمان سنوات إذا تكرر الفعل فأصبح علاقه اثمه مستمرة.

فإذا ارتكب الفعل شخص بالغ سن الرشد مع قاصر تقل سنه عن الثامنة عشرة تزاد العقوبة بالنسبة للبالغ بمقدار الثلث.

 ويترتب على ادانة الوالد حرمانه من الولاية الأبوية أو الوصاية القانونية.

الفصل الثالث | الجرائم ضد كيان الأسرة

مادة 404 

إعدام البيانات الشخصية أو تحريفها أو اختلاقها

يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر كل من أخفى وليداً أو بدله لإعداد وثيقة الولادة أو أدلى بأقوال كاذبة لإدارة تسجيل المواليد أو أعدم أو غير بيانات الوليد الشخصية أو تسبب في إثبات ولادة مزعومة في سجلات الإدارة المذكورة.

مادة 405 

إخفاء حالة طفل شرعي أو طبيعي معترف به

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى خمس سنين كل من أودع طفلاً شرعياً أو طبيعياً معترفاً به ملجأ لقطاء أو أي مكان آخر من مؤسسات البر أو قدمه إلى مثل هذه الجهات مخفياً البيانات الحقيقية عنه.

مادة 406 

خطف القاصر برضاه

يعاقب بالحبس كل من خطف قاصراً أتم الرابعة عشرة من والده أو وصيه ولو برضى القاصر أو أبى تسليمه رغم إرادة والده أو الوصي.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا وقع الفعل على طفل تقل سنه عن الرابعة عشرة أو على مصاب بعاهة في العقل ولو تمكن هذا الأخير من الهرب ممن كانت له حراسته أو مراقبته.