Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 15 من 21

المحتويات

الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس

الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد

الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته

مادة 368 

القتل العمد مع سبق الإصرار

كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

مادة 369 

الإصرار السابق

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص كان وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً.

مادة 370 

الترصد

الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.

مادة 371 

التسميم

من قتل أحداً عمداً بمواد يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام.

مادة 372 

القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد

من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 20 سنة و 24.

وإذا وقعت الجريمة ضد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ أو الأخت أو كان الدافع لارتكابها أسباباً تافهة أو وضيعة أو ارتكبت بغلظة وتوحش تكون العقوبة السجن المؤبد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لاقتراف جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة من ارتكبوا جنحة ما أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

مادة 373 

قتل الوليد صيانة للعرض

كل من تسبب في قتل طفلاً إثر ولادته مباشرة أو قتل جنيناً أثناء الوضع حفظا لعرض الأم أو أحد ذوي القربى يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى عشر.

ويكون عرضة للعقوبة ذاتها كل من اشترك في الفعل وكان قصده الأوحد مساعدة أحد الأشخاص المذكورين في حفظ العرض.

وفي سائر الأحوال الأخرى يعاقب من اشترك في الفعل بالسجن مدة لا تقل على عشر سنوات.

مادة 374 

 القتل دون توفر نية القتل

كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة.

وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد، كانت العقوبة السجن من سبع سنوات الى ثماني عشرة سنة.

مادة 375 

القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض

من فاجئ زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنا أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للإعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثماني سنوات.

وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتطبق أحكام المواد 379 و 380 و 381 مع خفض العقوبة إلى الثلث.

ولا يعاقب على مجرد الضرب في مثل هذه الظروف.

مادة 376 

التحريض أو المساعدة على الانتحار

كل من حمل غيره على الانتحار أو ساعده على ذلك، ووقع الانتحار فعلاً، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا لم يقع الانتحار ونجم عن الشروع فيه أذى خطير أو جسيم فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

مادة 377 

 القتل دون قصد أو تعمد

من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 378 

الضرب

كل من ضرب شخصاً دون أن يسبب له مرضاً في البدن او العقل يعاقب، بناء على شكوى الطرف المتضرر، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.

مادة 379

 الإيذاء البسيط

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل من أحدث بغيره أذى في شخصه أدى إلى مرض في العقل أو في البدن.

وإذا لم تجاوز مدة المرض عشرة أيام، ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 382 فلا يعاقب على الجريمة إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

مادة 380 

الإيذاء الجسيم

يعد الإيذاء الشخصي جسيماً ويعاقب عليه بالسجن من سنة الى خمس سنوات إذا توافر ظرف من الظروف الآتية:

  1. إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة تزيد على أربعين يوماً.
  2. اذا اضعف الفعل احدى الحواس او احد الاعضاء اضعافا مستديما.
  3. إذا وقع الفعل على الحامل ونجم عنه تعجيل الوضع.

مادة 381 

الإيذاء الخطير

يعد الإيذاء الشخصي خطيراً ويعاقب عليه بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنين وتسع إذا نشأ عن الفعل:

  1. مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه.
  2. فقد حاسة من الحواس.
  3. فقد أحد الأطراف أو فقد منفعته أو منفعة أحد الأعضاء أو فقد القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام.
  4. تشويه أو ندب مستديم في الوجه.
  5. إجهاض الحامل المعتدى عليها.

مادة 382 

ظروف مشددة

تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا حصل الإيذاء المنصوص عليه في المواد 379 و 380 و 381 مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستعمال السلاح، أو إذا ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول أو الفروع او الزوج او الاخ او الاخت.

مادة 383 

تجاوز القصد في الضرب

كل من ضرب شخصاً دون أن يقصد إلحاق الأذى به فنشأ عن فعله أذى شخصي طبقت عليه أحكام المواد 379 و 380 و 381 مع خفض العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.

مادة 384 

الإيذاء الشخصي الخطأ

كل من تسبب خطأ في إيذاء شخصي للغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيهاً، وإذا كان الإيذاء بسيطاً لا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

مادة 385 

الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى

إذا ترتب على فعل يعد جريمة عمدية موت شخص أو إيذاؤه كنتيجة لم يتعمدها الجاني ولم يكن من شأن الفعل إحداثها، تطبق على الجاني أحكام المادتين 377 و 384 المتعلقتين بجريمة القتل والإيذاء خطأ.

مادة 386 

المشاجرة

كل من اشترك في مشاجرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

وإذا قتل أحد الأشخاص نتيجة للمشاجرة أو لحق به أذى جسيم أو خطير يعاقب على مجرد الاشتراك في المشاجرة بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحق القتل أو الأذى الشخصي المشاجرة مباشرة وإذا كان ناتجاً عنها.

مادة 387 

تسييب القصر أو العجزة

يعاقب بالحبس كل من سيب شخصاً معهوداً إليه بحراسته أو رعايته إذا كان ذلك الشخص صغيراً أو عاجزاً عن القيام بشئونه بنفسه لمرض في جسمه أو عقله أو لشيخوخته أو لأي سبب آخر.

وإذا نتج عن الفعل أذى شخصي للصغير أو العاجز كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وإذا ترتب عليه الموت كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات.

مادة 388 

التقصير في تقديم النجدة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من عثر على صغير سائب أو تائه تقل سنه عن عشر سنوات أو عثر على أي شخص آخر عاجز عن القيام بشؤون نفسه لمرض في العقل أو الجسم أو لشيخوخته أو لأي سبب آخر ولم يبلغ السلطات عنه.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من وجد شخصاً ميتاً أو يبدو أنه ميت أو وجد شخصاً جريحاً أو في خطر ولم يقدم له المساعدة اللازمة أو لم يبلغ السلطات عنه.

وإذا نجم عن تقصير جاني اذهب شخصي تزاد العقوبة بمقدار الثلث وتضاعف إذا نشأ عنه الموت.

مادة 389 

تسييب الوليد صيانة للعرض

كل من سيب وليداً إثر ولادته مباشرة صيانة لعرضه أو عرض أحد ذوي قرباه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي للوليد تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وإذا مات نتيجة لتسييبه تكون العقوبة السجن من سنتين إلى خمس.

الفصل الثاني | جرائم الإجهاض

مادة 390 

إسقاط الحامل دون رضاها

كل من تسبب في إسقاط حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين أربع سنين وعشر سنوات.

مادة 391 

إسقاط الحامل برضاها

كل من تسبب في إسقاط حامل برضاها يعاقب بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات وتطبق العقوبة ذاتها على المرأة التي رضيت بإسقاط جنينها.

مادة 392 

إسقاط الحامل لنفسها

تعاقب الحامل التي تسبب إسقاط حملها بالسجن ما بين سنة وثلاث سنين.

مادة 393 

إسقاط الحامل أو إيذاؤها

إذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 390 موت المرأة تكون العقوبة السجن من ست سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وإذا نتج عنه أذى شخصي خطير تكون العقوبة مدة لا تزيد على ثماني سنوات.

وإذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 391 موت المرأة تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا نتج عنه أذى شخصي جسيم أو خطير تكون العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنين.

مادة 394 

الإسقاط صيانة للعرض

إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المتقدمة صيانة لعرض الفاعل أو أحد ذوي قرباه تفرض العقوبات المبينة فيها مع تخفيض بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين.

مادة 395 

ظروف تشديد

إذا ارتكب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد 390 أو في الفقرة الأولى من المادة 391 و 393 شخص يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة في شأنه بمقدار لا يجاوز الثلث.

وفي حالة العود يحرم الفاعل من مزاولة المهنة الطبية حرمانا دائما.