Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 14 من 21

المحتويات

الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل

الفصل الأول | الجرائم ضد الاقتصاد العام

مادة 358 

التلاعب بالأسعار 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من نشر أو أذاع أخباراً كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، أو بالغ فيها أو لجأ لطرق مختلفة أخرى تؤدي إلى ارتفاع أو هبوط أسعار البضائع أو العقارات أو الأوراق أو السندات المالية المتداولة في الأسواق وكان غرضه من ذلك إحداث اضطراب في سير المعاملات التجارية والمالية في الأسواق المحلية.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل وطني لخدمة مصالح أجنبية ونجم عن العمل نقصان في قيمة النقد الوطني أو في قيمة السندات العامة أو إذا ترتب على الفعل ارتفاع في سعر البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع.

مادة 359 

الاعتداء على حرية العمل

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة بقصد إرغام الغير على الامتناع عن العمل أو إرغام رب العمل على استخدام شخص ما أو منعه من ذلك. وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان القصد منع أي شخص من الاشتراك في أية نقابة.

ويطبق حكم هذه المادة وإن استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص أو مع أولاده.

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

أولاً: منع الشخص المقصود من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.

ثانياً: تتبعه بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.

ثالثاً: الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

مادة 360 

تعطيل الإنتاج الزراعي أو الصناعي

يعاقب بالحبس والغرام التي لا تزيد على ألف جنيه من كان غرضه الأوحد منع سير العمل العادي أو عرقلته وقام في سبيل ذلك بدخول أو احتلال منشآت زراعية أو صناعية تخص أحد الأشخاص أو تصرف بأي وجه كان وللغرض المذكور بالآلات أو المعدات أو الأدوات أو وسائل النقل المخصصة للزراعة أو الإنتاج الصناعي.

 وتزاد العقوبة بمقدار الثلث إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر بالمنشآت الزراعية أو الصناعية أو الأشياء المذكورة في الفقرات السابقة.

وتضاعف العقوبة بالنسبة إلى المحرض على تلك الأفعال أو المنظم لها.

مادة 361 

إعدام المواد الأولية والمنتجات

يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وست سنوات بغرامه لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً كل من تسبب بإلحاق ضرر جسيم بالإنتاج الوطني أو نقص واضح في البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع بإعدام مواد أولية أو منتجات زراعية أو صناعية.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز ضعفها إذا كان الفعل ذا خطورة خاصة. 

مادة 362 

نشر أمراض النبات أو الحيوان

يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من تسبب في انتشار مرض من أمراض النبات أو الحيوان الخطرة على الاقتصاد أو على الثروة الحيوانية الوطنية.

وإذا ترتب انتشار الآفة على خطأ، كانت العقوبة الغرامة التي تتراوح بين عشرين ومائة جنيها.

الفصل الثاني | الجرائم ضد الصناعة والتجارة

مادة 363 

التعرض لحرية الصناعة أو التجارة

كل من استعمل العنف ضد الأشياء أو احتال لمنع ممارسة صناعة أو تجارة أو تعرض لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 364 

الغش في مزاولة التجارة 

كل تاجر أو صاحب محل مفتوح للجمهور سلم للمشتري منقولاً ملكاً للغير أو منقولاً يختلف من حيث أصله أو مصدره أو وصفه أو كميته عن ذلك الذي أعلن عنه أو تم الاتفاق عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وإذا وقع الفعل على أشياء ثمينة كانت العقوبة السجن منتجات تزيد على ثلاث سنين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.

مادة 365 

الغش ضد الصناعات الوطنية

يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً، كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريقة أخرى على ترويج منتجات صناعية في الأسواق الوطنية أو الأجنبية بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة مقلدة أو محرفة فتسبب بذلك في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية.

 وتزاد عقوبة بمقدار لا يجاوب الثلث إذا كانت العلامات او الامارات المميزة محمية وفقا لاحكام القوانين الداخلية هو الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، ولا تطبق في هذه الحالة أحكام المادتين 338 و 339.

مادة 366 

بيع منتجات صناعية بسمات كاذبة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ستين جنيهاً كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريق آخر على تداول إنتاج فكري أو منتجات صناعية، وطنية كانت أو أجنبية بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة من شأنها تضليل المشتري فيما يتعلق بأصلها أو مصدرها أو نوعها.

مادة 367 

نشر الحكم

يجب نشر الحكم عند الإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 358 و364 و 366.