Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 13 من 21

المحتويات

الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع

مادة 326 

تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه كل من قلد النقود الوطنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو عرفاً في البلاد أو غير النقود الصحيحة بأي وجه بأن زاد من قيمتها الظاهرية أو أنقص من قيمتها الجوهرية أو أدخل إلى ليبيا نقداً مزيفاً بإحدى الطرق المذكورة أو صرفه فيها أو عمل على تداوله.

ويعد في حكم النقد في القانون الجنائي أوراق العملة المتداولة والسندات العامة المعتمدة لحاملها وقصاصاتها والأوراق المالية المتداولة قانوناً أو عرفاً باعتبارها نقدا، والصادرة عن مؤسسات مخول لها إصدارها.

مادة 327 

صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة

من تسلم بحسن نية نقداً مقلداً أو مزيفاً وصرفه أو تعامل به بعد علمه بعيبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستة أمثال النقد الذي صرفه أو تعامل به.

مادة 328 

تزييف الطوابع وتداولها

تطبق أحكام المادتين السابقتين على الطوابع إذا ارتكب بشأنها الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين على أن تخفض العقوبة بمقدار الثلث.

ويعد من الطوابع في القانون الجنائي الأوراق التي تحمل دمغة رسمية و طوابع الدمغة وطوابع البريد وغير ذلك مما أعطاه القانون قوة مماثلة.

مادة 329 

تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها

يعاقب بالسجن ما بين سنة وست سنين و بالغرامة ما بين خمسين و مائة و خمسين جنيهاً، إذا لم يكون الفعل جريمة أخطر،كل من قلد العلامات الشفافة المستعملة في صنع أوراق السندات العامة أو الطوابع أو حصل على مثل هذا الورق المقلد أو حازه أو تصرف فيه.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من صنع المعدات التي تستعمل فقط لتقليد النقود أو تزوير الطوابع أو الأوراق التي تتخللها العلامات الشفافة أو حازها أو حصل عليها أو تصرف فيها.

مادة 330 

تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة

كل من زور أو زيف تذاكر أو بطاقات أو شارات خاصة تسمح لحاملها بالعمل في إحدى الخدمات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً و مائة جنيه.

مادة 331 

استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً كل من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات الخاصة المذكورة في المادة السابقة مع علمه بذلك دون أن يشترك في تزويرها أو تزييفها.

وإذا كان من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات المذكورة قد حصل عليها بحسن نية كانت العقوبة غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 332 

تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها

كل من شطب بأي شكل أو أزال الأمارات الموضوعة على الطوابع أو الشارات المذكورة في المادة 330 للدلالة على سبق استعمالها عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وثلاثين جنيهاً وذلك إذا استعملها أو ترك غيره يستعملها.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من استعمل الطوابع أو الشارات المزيفة دون أن يشترك في تزييفها.

وإذا استلمت هذه الأشياء بحسن نية واستعملت عمداً تكون العقوبة غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 333 

الإعفاء من العقوبة

لا يعاقب من ارتكب أحد الأفعال المذكورة في المواد السابقة إذا حال، قبل علم السلطات، دون تقليد الأشياء المذكورة في تلك المواد أو دون تزييفها أو صنعها أو تداولها.

الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها

مادة 334 

تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق

كل من قلد أو غير خاتم الدولة أو الولاية المعد لختم أوراق الحكومة أو قلد أو غير الأختام والعلامات الرسمية التي تستعملها المؤسسات أو المصالح العامة للتصديق أو لإثبات الصفة الرسمية أو استعمل تلك الأختام أو العلامات المقلدة أو المغيرة دون أن يشترك في تقليدها أو تغييرها مع علمه بذلك يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى ست إذا تناول فعله خاتم الدولة أو الولاية وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة من سنة إلى خمس سنوات.

مادة 335 

استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق

يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على الأختام والمياسم الصحيحة التي تستعملها الدولة أو الإدارة أو السلطات العامة لإثبات الصفة الرسمية أو استعملها إضراراً بالغير أو لمصلحته أو لمصلحة غيره.

مادة 336 

الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها

يعاقب بالحبس كل من قلد أختاماً أو دمغات أو علامات لأية سلطة كانت عدا ما ذكر في المادة السابقة أو أية شركة مأذونة من قبل الحكومة أو إحدى البيوت التجارية وكذلك من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة 337 

استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو العلامات الصحيحة التي تخص السلطات أو الشركات أو البيوت التجارية المذكورة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً مضراً بمصالح أربابها الشرعيين.

مادة 338

تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع

كل من قلد أو زور العلامات أو الأمارات المميزة لإنتاج فكري أو منتجات صناعية وطنية كانت أو أجنبية يعاقب بالحبس وبالغرامة التي تتراوح بين عشرة جنيهات وعشرين جنيهاً.

وتنزل العقوبة ذاتها بكل من قلد أو زور براءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية وطنية كانت أو أجنبية.

لا تطبق الأحكام السابقة إلا مع مراعاة القوانين المحلية والاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفنية أو الصناعية.

مادة 339 

استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل ما قلد أو زور من العلامات أو الأمارات المميزة لإنتاج فكري أو منتجات صناعية وطنية كانت أو أجنبية دون أن يشترك في تقليدها أو تزويرها. وتطبق العقوبة ذاتها على من أدخل إلى البلاد تلك العلامات أو الأمارات المقلدة أو المزورة بقصد الإتجار بها أو استلمها للبيع أو عرضها للغرض ذاته أو عمل بأي شكل آخر على تداول النتاج الفكري أو الصناعي وهو يحمل تلك العلامات أو الأمارات المقلدة أو المزورة.

وتطبق العقوبة ذاتها على من استعمل البراءات أو الرسوم أو النماذج الصناعية المقلدة أو المزورة وطنية كانت أو أجنبية. وتراعى بخصوص هذه المادة أحكام الفقرة الثالثة من المادة السابقة.

مادة 340 

عقوبة تبعية

يجب نشر الحكم الصادر بالإدانة في الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

الفصل الثالث | تزوير الوثائق

مادة 341 

تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة

يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل موظف عمومي يضع أثناء ممارسته لمهامه وثيقة مزورة في كليتها أو جزء منها أو يزور وثيقة صحيحة.

مادة 342 

تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي يقرر كذباً صحة وثيقة مما يدخل تسليمه أو تحريره أو مراقبته ضمن اختصاصه، أو يثبت بيانات لم يدل إليه بها أو أغفل ذكر بيانات أدلى بها إليه أو يحرفها أو يقرر كذباً بأي وجه من الوجوه وقائع تعتمد الوثيقة على صحتها.

مادة 343 

تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من حرر شهادة وصرح فيها كذباً بوقائع تعتمد الوثيقة عليها في صحتها أثناء ممارسته لمهنة طبية أو قانونية أو لإحدى الخدمات العمومية الضرورية.

وإذا ارتكب الفعل بقصد الكسب غير المشروع كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من حمل أحد الأشخاص المذكورين على التزوير أو استعمل الشهادة المزورة مع علمه بأنها كاذبة.

مادة 344 

تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية

إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في المادة 341 أحد الأفراد العاديين أو الموظف العمومي خارج مهامه الرسمية، مطبق عليه العقوبة المقررة في تلك المادة مع خفضها الى الثلث.

مادة 345 

الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة بخصوص إجراء عمومي يعتمد على صحة تلك البيانات. 

ولا تقل العقوبة على ثلاثة أشهر إذا تعلق الكذب بالبيانات الشخصية.

مادة 346 

تزوير الأوراق العرفية

كل من حرر ورقة عرفية مزورة كلياً أو جزئياً أو حرف ورقة عرفية صحيحة أو سمح بتحريرها مزورة أو بتحريفها وكان قصده تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعملها هو أو سمح للغير باستعمالها.

وتعد في حكم التحريف أيضاً الإضافات المزورة على ورقة عرفية صحيحة بعد تحريرها نهائياً.

مادة 347 

استعمال الوثائق المزورة

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها مع علمه بذلك.

وتطبق عقوبة الحبس على كل من استعمل وثيقة عرفية مزورة مع علمه بذلك دون أن يشترك في تزويرها إذا كان القصد من استعمالها تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.

مادة 348 

إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها

كل من أعدم أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رسمية يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.

وإذا تعلق الفعل بأوراق عرفية فلا يعاقب الجاني إلا إذا قام بذلك للغرض المبين في المادة السابقة.

مادة 349 

تزوير السجلات والتبليغات

كل من كان ملزماً قانوناً بمسك سجلات خاضعة لتفتيش سلطات الأمن العام أو كان ملزماً بتقديم بيانات لتلك السلطات عن نشاطه الصناعي أو التجاري أو المهني وأثبت في السجلات أو البيانات أقوالاً كاذبة أو سمح بإثبات تلك الأقوال الكاذبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 350 

تزوير جوازات السفر 

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيه كل من زور جواز سفر أو تذكرة مرور أو إذناً بالمرور وما إليها أو استعمل شيئاً من ذلك دون أن يشترك في تزويره مع علمه بذلك. وإذا كان المزور موظفاً عمومياً طبقت في شأنه الأحكام الخاصة بالموظفين العموميين.

مادة 351 

تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض

كل من ائتمن على ورقة موقعة على بياض فأساء استعمالها بأن كتب عليها أو سمح بأن تكتب عليها وثيقة عرفية منشئة لآثار قانونية تختلف عما كان ملزماً بتعبئته أو مأذوناً له في كتابته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين إذا استعملها هو أو سمح للغير باستعمالها وكان غرضه من ذلك تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.

وتعد موقعة على بياض كل ورقة يترك فيها صاحب التوقيع فراغاً يراد ملؤه.

مادة 352 

تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض

تنزل العقوبة المقررة في المادة 341 بالموظف العمومي الذي في حيازته بحكم وظيفته ورقة ممضاة على بياض، وكان مفروضاً عليه أو جائزاً له تعبئتها، فأساء استعمالها بأن كتب عليها ورقة رسمية تخالف ما كان مفروضاً عليه أو جائزاً له كتابته، أو سمح بذلك.

مادة 353 

حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض

تطبق بشأن تزوير الأوراق الموقعة على بياض في الحالات التي لم ينص عليها في المادتين السابقتين الأحكام الخاصة بالتزوير المادي في الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية.

الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية

مادة 354 

انتحال الألقاب والرتب

كل من لبس علانية دون حق كسوة أو شارة مميزة لرتبة أو وظيفة عمومية أو هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو للدلالة على مهنة تتطلب مزاولتها إذناً خاصاً من الدولة أو لبس علانية وبدون حق أزياء رجال الدين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

وتطبق العقوبة ذاتها على من ينتحل مكانة أو درجة علمية أو لقباً أو وساماً من ألقاب الشرف أو أوسمته أو شارة من شاراته أو صفة من الصفات الملازمة لإحدى المناصب أو الوظائف أو المهن المذكورة في الفقرة السابقة.

وتطبق العقوبة ذاتها أيضاً على كل من تقلد علانية بغير تخويل قانوني وساماً أجنبياً أو انتحل لنفسه لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية. 

وتقتضي الإدانة نشر الحكم.

مادة 355 

انتحال الشخصية

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من ضلل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو لإلحاق ضرر بآخرين، أو انتحل لنفسه أو لغيره اسماً مزوراً أو صفة كاذبة أو انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية، كل هذا ما لم يكون الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة.

مادة 356 

البيانات الكاذبة عن الهوية أمام موظف عمومي

يعاقب بالحبس كل من قرر أو أدلى بصدد إجراء عمومي أمام موظف عمومي ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله أو صفاته الشخصية أو هوية غيره أو أحواله أو صفاته الشخصية.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يرتكب الفعل بالإدلاء ببيان يراد إثباته في ورقة رسمية.

ويجب أن لا تقل العقوبة عن سنة في الأحوال التالية:

  1. إذا تعلقت البيانات بإجراءات الأحوال الشخصية.
  2. إذا أدلى متهم بتلك البيانات الكاذبة أمام السلطات القضائية أو إذا نجم عن البيانات الكاذبة تسجيل حكم جنائي باسم مزور في سجل السوابق الجنائية.

مادة 357 

البيانات الكاذبة عن الهوية أو الصفات الشخصية عند الاستجواب

مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله الشخصية أو صفاته أو عن هوية غيره أو أحواله الشخصية أو صفاته إذا استجوب عنها وكان الاستجواب أثناء قيام الموظف العمومي بمهام عمله.