Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 12 من 21

المحتويات

الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام

مادة 317 

التحريض على الإجرام

كل من حرض علانية على ارتكاب جريمة أو أكثر دون أن ينتج عن تحريضه أثر يعاقب بالعقوبات الآتية:

  1. بالحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنايات.
  2. بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وثلاثين جنيهاً إذا كان التحريض على ارتكاب جنح أو مخالفات.

وتكون العقوبة الحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنحة أو أكثر مع مخالفة أو أكثر.

مادة 318 

إثارة الفتنة بين الطوائف

كل من حرض علانية على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الإزدراء بها من شأنه أن يخل بالأمن العام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 319 

التحريض على عصيان القوانين

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض غيره علانية على عصيان القوانين أو زين له أمراً يعد جناية أو جنحة قانوناً.

مادة 320 

افتتاح تبرعات لمساعدة جان في دفع الغرامات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح علانية اكتتاباً أو أعلن عنه بقصد مساعدة الجاني في أداء الغرامات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة، وكذلك من أعلن قيامه أو قيام آخر بالمساعدة المشار إليها أو بعضها أو أظهر عزمه على ذلك.

مادة 321 

عصابات الإجرام

إذا كون ثلاثة أشخاص أو أكثر عصابة لارتكاب عدة جنايات أو جنح عوقب كل مشترك فيها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنايات، و بالحبس إذا كان الغرض ارتكاب جنح.

ويعاقب من رأس العصابة أو شكلها أو نظمها بالسجن من ثلاث سنين الى ثماني سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنايات و بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنح.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا أغار أعضاء العصابة بالسلاح على الأرياف أو الطرق العامة.

ويعفى من العقوبة كل من بادر من الأعضاء إلى إبلاغ السلطات العامة عن العصابة وعن شخصية أعضائها الآخرين أو تسبب في حلها على أي وجه قبل اقتراف أية جريمة من الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل الشروع في الإجراءات الجنائية ضدها.

ولا يعفى الرؤساء و المؤسسون إلا إذا تسببوا في حلها.

مادة 322 

مساعدة أفراد العصابات

كل من آوى أو مون أحد المشتركين في عصابة إجرام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن قد اشترك في الجريمة أو سهلها. 

ولا عقاب على من قام بتلك الأفعال في صالح أحد ذوي قرباه.

مادة 323 

أعمال التخريب والنهب

كل من ارتكب فعلاً من أفعال التخريب أو السلب أو النهب يعاقب بالسجن خمس سنين إلى خمس عشرة سنة إذا وقع الفعل لغرض غير الاعتداء على سلامة الدولة.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا وقع الفعل على أسلحة أو ذخائر أو مؤن موجودة في مكان بيع أو إيداع.

مادة 324 

إدخال الرعب في قلوب الناس

كل من هدد بارتكاب جرائم ضد السلامة العامة أو بارتكاب أفعال التخريب أو السلب أو النهب وأدخل الرعب في قلوب الناس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 325 

إدخال الرعب في قلوب الناس باستعمال المفرقعات

كل من فجر قنابل أو مواد مفرقعة أو أجهزة من هذا القبيل لإدخال الرعب في قلوب الناس أو لإثارة الاضطراب أو الفوضى يعاقب بالحبس إذا لم يكوِّن فعل جريمة أخطر.