مرسوم باصدار قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 1-1954-LAW-IDRIS
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 11 من 21
المحتويات
- الكتاب الأول | الجرائم العامة
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الجرائم والعقوبات
- تعاقب القوانين
- الجهل بالقانون الجنائي
- تطبيق القانون الجنائي
- الجرائم التي ترتكب في الخارج
- الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
- الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
- استرداد المجرمين وتسليمهم
- تسليم المجرمين
- مرور المسلم بالاراضي الليبيه
- القوانين الجنائية الخاصة
- تعدد النصوص الجنائية
- تقدير المدد وبدء سريانها
- القانون الجنائي والشريعة الغراء
- الرد والتعويض
- تعاريف
- الباب الثاني | في العقوبات
- الباب الثالث | في الجرائم
- الباب الرابع | في الفاعل
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- قوة الشعور والإرادة
- الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
- الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
- مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
- العيب الكلي في العقل
- العيب الجزئي في العقل
- عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
- الصم البكم
- السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
- السكر المدبر
- إدمان السكر
- السكر الإختياري
- ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
- التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
- افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
- تدبير فقدان الشعور والإرادة
- حالات الإنفعال أو الهوى
- الفصل الثاني | العود
- الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
- الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
- الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
- الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
- أنواع التدابير الوقائية الشخصية
- الإحالة إلى محال اعتقال
- اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
- احتراف الإجرام
- التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
- إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
- الصغير غير الملاحق جنائياً
- الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
- الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
- الحرية المراقبة
- الاخلال بالشروط المفروضة
- حظر الإقامة
- حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
- الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
- دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
- التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
- الارتشاء من الأجنبي
- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
- إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
- التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
- الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
- إذاعة أسرار الدفاع
- إثارة روح الهزيمة السياسية
- إثارة روح الهزيمة العسكرية
- بث روح الهزيمة الاقتصادية
- نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
- تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
- عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
- شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
- استغلال أسرار الدولة
- خيانة شئون الدولة
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
- عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
- بعض الأحوال المانعة من العقاب
- إذاعة أسرار التحقيقات
- تفسير
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
- الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- العيب في الذات الملكية
- توجيه اللوم علانية للملك
- التطاول على مسند الملكية
- إهانة السلطات الدستورية
- الاعتداء على دستور الدولة
- استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
- تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
- اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
- استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
- الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
- أفعال التخريب والنهب والتقتيل
- الحرب الأهلية
- الاعتداء على السلطات الدستورية
- إهانة الأمة وشعائرها
- الجمعيات الإرهابية
- الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
- تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
- قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
- الإجراءات تبعية
- الاتفاق على الجرائم
- جمعيات التآمر السياسي
- العصابة المسلحة
- مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
- موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
- موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
- الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
- الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
- الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الرشوة
- أفعال في أحكام الرشوة
- حكم مشدد للرشوة
- التحريض على الرشوة
- اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
- ابتزاز الأموال
- التدليس ضد الإدارة العامة
- استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
- سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
- سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
- إفشاء أسرار الوظيفة
- التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
- ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
- التحريض على التمرد و تحبيذه
- التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
- إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
- التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
- التعرض لحرية المزايدات
- الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
- إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
- استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
- مقاومة الموظف العمومي
- استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
- ظروف التشديد
- انتحال الصفات أو الوظائف
- الاحتراف بالمهن من غير حق
- فك الأختام
- تسهيل فك الأختام عن خطأ
- التعدي على الأشياء المحروسة
- تسهيل الجريمة عن خطأ
- استعمال القوة
- الإدعاء بالتأثير
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- التقصير في التبليغ
- التقصير في تقديم التقرير الطبي
- رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
- اختلاق الجريمة
- الإفتراء
- الافتراء على النفس
- الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
- اليمين الكاذبة
- شهادة الزور
- كذب الخبير أو المترجم
- النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
- رشوة الشاهد أو الخبير
- تسهيل الفرار من العدالة
- التسهيل العيني
- تسهيل المخالفات
- إهانة أسرة القضاء
- التأثير في سير الدعوى
- خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
- إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
- الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
- الهرب
- خطأ الحارس
- مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- تمرد المقبوض عليهم والمساجين
- الإخلال بالعقوبات التبعية
- تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
- إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
- توسيع تطبيق المادة السابقة
- إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
- الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
- الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
- الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
- الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
- صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
- تزييف الطوابع وتداولها
- تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
- تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
- استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
- تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
- الإعفاء من العقوبة
- الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
- تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
- استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
- الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
- استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
- تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
- استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
- عقوبة تبعية
- الفصل الثالث | تزوير الوثائق
- تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
- تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
- تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
- تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
- الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
- تزوير الأوراق العرفية
- استعمال الوثائق المزورة
- إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
- تزوير السجلات والتبليغات
- تزوير جوازات السفر
- تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
- تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
- حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
- الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- القتل العمد مع سبق الإصرار
- الإصرار السابق
- الترصد
- التسميم
- القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
- قتل الوليد صيانة للعرض
- القتل دون توفر نية القتل
- القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
- التحريض أو المساعدة على الانتحار
- القتل دون قصد أو تعمد
- الضرب
- الإيذاء البسيط
- الإيذاء الجسيم
- الإيذاء الخطير
- ظروف مشددة
- تجاوز القصد في الضرب
- الإيذاء الشخصي الخطأ
- الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
- المشاجرة
- تسييب القصر أو العجزة
- التقصير في تقديم النجدة
- تسييب الوليد صيانة للعرض
- الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
- الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
- المواقعة
- هتك العرض
- تحريض الصغار على الفسق والفجور
- الخطف بقصد الزواج
- الخطف لإتيان أفعال شهوانية
- خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
- ظروف مخففة
- التحريض على الدعارة
- الإرغام على الدعارة
- استغلال المومسات
- الإتجار بالنساء على نطاق دولي
- تسهيل الإتجار بالنساء
- إتجار الليبي بالنساء
- الأفعال أو الأشياء الفاضحة
- سن المجني عليه
- شكوى المجني عليه
- فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
- الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
- الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
- الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- السرقة
- سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
- السرقة المشددة
- تعدد ظروف التشديد
- السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
- اختلاس الأشياء المشتركة
- السرقة بالإكراه
- الاكراه
- حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
- تغيير الحدود
- تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
- غزو الأطيان أو المباني
- التعرض بالعنف لحيازة العقار
- إتلاف الأموال
- الرعي في أراضي الغير
- دخول أرض الغير خلسة
- قتل حيوانات الغير أو إيذائها
- الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
- الفصل الثالث | أحكام مشتركة
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
- الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
- الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
- صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
- حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
- الامتناع عن تسليم الأسلحة
- حمل الأسلحة بدون ترخيص
- تدابير وقائية
- إهمال حراسة الأسلحة
- الألعاب النارية
- تعريف الأسلحة
- التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
- القذف الخطر للأشياء
- وضع الأشياء بصورة خطرة
- الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
- التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
- حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
- الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
- الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
الفصل الأول | جرائم العنف التي تكون خطراً عاماً
مادة 296
القتل جزافاً
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام بقصد القتل بأفعال من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر دون حالة الاعتداء على سلامة الدولة.
وإذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام.
وإذا نتج عن الفعل أذى لشخص أو أكثر تطبق الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم.
مادة 297
الحريق
كل من تسبب عمدا في حريق من شأنه تعريض السلام العامة للخطر يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
مادة 298
الكوارث
كل من عرض السلامة العامة للخطر بإحداث فيضان أو غور أو غرق أو إغراق سفينة أو أية عائمة أخرى أو بإسقاط طائرة أو بوقوع حادثة للسكك الحديدية أو انهيار بناء أو حدوث أية كارثة أخرى يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
وفي حالة إحداث غرق أو إغراق سفينة أو إسقاط طائرة أو إيقاع حادثة بالسكك الحديدية تزاد العقوبة إلى حد لا يجاوز الثلث إذا اقترن الفعل بتخريب المصابيح أو العلامات الأخرى أو بإزالتها أو إخفائها أو باستعمال علامات مضللة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التضليل.
مادة 299
الكوارث والأخطار الناجمة عن أحداث ضرر
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات كل من أضرم النار في ملكه لمجرد الإضرار بملك الغير إذا نتج عن فعله تعريض ملك الغير لخطر حريق أو كارثة.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أتلف أو أعطب إحدى المنشآت المعدة لجمع المياه أو تصريفها أو ما يقام لدرء خطر المياه وغور الأرض أو صيرها غير صالحة، او اتلف او اعتبر سفينه او عمارة او طائرة او سكه حديد او احدى عرباتها أو صيرها غير صالحة وكذلك من قاموا بمثل تلك الأفعال ضد اله او جهاز معد لسلامة وسائل النقل العمومية برية كانت أو بحرية او جوية، كل ذلك إذا ارتكب الفعل بنية الإضرار وترتب عليه خطر كارثة.
فإذا نجم عن الفعل حريق أو كارثة أخرى فالعقوبة السجن من سنتين إلى ست سنوات.
مادة 300
ظروف مشددة
تزاد العقوبات المقررة في المادتين 297 و 299 بمقدار لا يجاوز الثلث إذا نجم حريق عن وقوع الاعتداء على المباني أو المنشآت الآتية:
- المباني العمومية أو المعدة للاستعمال العام أو للعبادة أو النصب التذكارية أو المقابر أو ملحقاتها أو الغابات أو الأحراش.
- الأبنية المسكونة أو المعدة للسكنى أو المعامل أو ساحات العمل أو المحاجر أو المناجم أو الترع أو منشآت توزيع المياه أو ما إلى ذلك مما يعد لجمع المياه، أو تصريفها.
- السفن أو العائمات الأخرى أو الطائرات.
- محطات السكك الحديدية أو موانئ السفن أو مهابط الطائرات أو المخازن العامة مستودعات البضائع أو الغلال أو أكوام أو مستودعات المفرقعات أو المواد المحرقة أو الوقود.
مادة 301
الاعتداء على السلامة العامة
مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العامة أو أربك المواصلات أو سبب انقطاعها أو عرقلها أو ارتكب فعلاً ضد صيانة المنشآت أو الوسائل الأخرى المعدة للإنتاج أو توزيع الطاقة الكهربائية أو غاز الإنارة أو الصناعة، إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة.
وتطبق العقوبة ذاتها على من قام بعمل يرمي لهدم بناء أو جزء منه أو لوقوع كارثة أخرى إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من ألقى أجساماً صلبة أو قذائف على مركبات معدة للنقل العام في أثناء سيرها.
وفي القانون الجنائي تشمل عبارة وسائل النقل الوسائل البرية والبحرية والجوية، كما تشمل لفظة مواصلات التليفون والبرق واللاسلكي والتلفزيون والرادار.
مادة 302
عدم تمكين الدفاع عن السلامة العامة
يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات كل من اختلس أو أخفى أو أتلف، عند حدوث حريق أو كارثة، وسائل معدة لإطفاء الحريق أو وسيلة من وسائل الوقاية ضد الكوارث أو الإنقاذ أو النجدة.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من عطل أو حال بأية طريقة كانت دون إطفاء الحرائق أو تقديم المساعدة أو الوقاية.
مادة 303
إزالة الوسائل المعدة للوقاية ضد إصابات العمل
يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى خمس سنوات كل من قصر عمداً في وضع الوسائل أو الأجهزة أو العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع كوارث العمل أو إصاباته، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أزال تلك الوسائل أو الأجهزة أو العلامات أو أتلفها.
وإذا نجم عن الفعل كارثة أو إصابة كانت العقوبة السجن من سنتين الى ثماني سنوات.
مادة 304
نقل المفرقعات وما يشبهها خلسة
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب في قطارات السكك الحديدية أو مركبات أخرى معدة لنقل الركاب مخالفاً في ذلك اللوائح الخاصة بالنقل.
الفصل الثاني | جرائم الغش التي يترتب عليها خطر عام
مادة 305
الوباء
كل من سبب وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
وإذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا مات أكثر من شخص فالعقوبة الإعدام.
مادة 306
تسميم المياه أو المواد الغذائية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من سمم مياهاً أو مواد غذائية قبل توزيعها أو بلوغها المستهلك.
وإذا نجم عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد وإذا مات أكثر من شخص واحد فالعقوبة الإعدام.
مادة 307
غش المستهلكات وتقليدها
يعاقب بالسجن ما بين السنه وخمس سنين كل من أفسد أو غش أو قلد مياهاً أو مواد غذائية أو غيرها مما هو معد للاستهلاك العام قبل سحبها أو توزيعها أو الإتجار بها فصيرها خطرة على الصحة العامة.
وتزاد العقوبة الى ثلثها إذا وقع الغش أو التقليد على مواد طبية.
مادة 308
الإتجار بالمواد المسممة أو المغشوشة أو المقلدة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 306 و 307 كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك مياهاً أو مواد أو أشياء أخرى كان قد سممها أو غشها أو قلدها غيره بحيث أصبحت خطرة على الصحة العامة مع علمه بذلك وذلك إذا لم يكن شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
مادة 309
الإتجار بأغذية أو أدوية فاسدة
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك أو أعطى مواد غذائية خطرة على الصحة العامة دون أن تكون مقلدة أو مغشوشة.
وتكون العقوبة إذا كان محل الجريمة أدوية فاسدة أو معيبة.
مادة 310
إعطاء أدوية بطريقة خطرة على السلامة العامة
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنين كل متجر بالمواد الطبية بترخيص أو بدونه إذا أعطاها بشكل أو وصفة أو كمية لا تتفق مع توصيات الطبيب أو تختلف عن المعلن عنه أو المتفق عليه.
مادة 311
الاتجار السري بالمخدرات
يعاقب بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات كل من اتجر بالمواد المخدرة سرا أو احتيالا أو جلبها للغير أو زوده بها سرا او احتيالا او جلبها للغير او زوده بها سرا أو احتيالا.
وتكون العقوبة السجن مدة تتراوح بين 18 شهرا وخمس سنوات إذا بيعت تلك المواد أو سلمت لاشخاص دون الثامنه عشره او لاهلها عطية او اختلال عقلي أو المدمنين المواد المخدرة.
مادة 312
تسهيل استعمال المخدرات عن سوء نيه
كل من اعد محلا عاما او خاصا او يسمح بإعداد محل من هذا القبيل لاجتماع أشخاص لتعاطي المخدرات يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات إذا لم يشترك في الجناية المنصوص عليها في المادة السابقة.
يعاقب بالحفز مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح ما بين 10 الجنيهات و50 جنيهاً كل من يدخل تلك المحال لتعاطي المخدرات.
الفصل الثالث | الجرائم الخطئية التي ينجم عنها خطر مشترك
مادة 313
الكارثة الناجمة عن خطأ
كل من تسبب خطأ في حريق أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز ثلثها إذا كانت الكارثة غرقاً أو لحقت بإحدى وسائل نقل الركاب كالسكك الحديدية والسفن والطائرات.
مادة 314
الشروع في إيقاع كارثة عن خطأ
يعاقب بالحبس كل من تسبب خطأ في وقوع خطر أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب أو تغاضى عن خطر قائم.
مادة 315
التقصير في اتخاذ وسائل الحيطة ضد الكوارث أو إصابات العمل
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة جنيه كل من قصر عن خطأ في وضع أجهزة الإطفاء أو الإنقاد أو النجدة ضد الكوارث أو إصابات العمل أو الوسائل الأخرى المعدة لذلك في موضعها أو أزالها أو صيرها غير صالحة للاستعمال.
مادة 316
الجرائم الخطئية ضد الصحة العامة
إذا ارتكبت خطأ إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في تلك المواد مع خفضها إلى الثلث. وتستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن من سنتين إلى سبع سنوات وبعقوبة الإعدام عقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة.