Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 11 من 21

المحتويات

الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة

الفصل الأول | جرائم العنف التي تكون خطراً عاماً

مادة 296 

القتل جزافاً

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام بقصد القتل بأفعال من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر دون حالة الاعتداء على سلامة الدولة.

وإذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام.

وإذا نتج عن الفعل أذى لشخص أو أكثر تطبق الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم.

مادة 297 

الحريق

كل من تسبب عمدا في حريق من شأنه تعريض السلام العامة للخطر يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع.

مادة 298 

الكوارث

كل من عرض السلامة العامة للخطر بإحداث فيضان أو غور أو غرق أو إغراق سفينة أو أية عائمة أخرى أو بإسقاط طائرة أو بوقوع حادثة للسكك الحديدية أو انهيار بناء أو حدوث أية كارثة أخرى يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر.

وفي حالة إحداث غرق أو إغراق سفينة أو إسقاط طائرة أو إيقاع حادثة بالسكك الحديدية تزاد العقوبة إلى حد لا يجاوز الثلث إذا اقترن الفعل بتخريب المصابيح أو العلامات الأخرى أو بإزالتها أو إخفائها أو باستعمال علامات مضللة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التضليل.

مادة 299 

الكوارث والأخطار الناجمة عن أحداث ضرر

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات كل من أضرم النار في ملكه لمجرد الإضرار بملك الغير إذا نتج عن فعله تعريض ملك الغير لخطر حريق أو كارثة.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أتلف أو أعطب إحدى المنشآت المعدة لجمع المياه أو تصريفها أو ما يقام لدرء خطر المياه وغور الأرض أو صيرها غير صالحة، او اتلف او اعتبر سفينه او عمارة او طائرة او سكه حديد او احدى عرباتها أو صيرها غير صالحة وكذلك من قاموا بمثل تلك الأفعال ضد اله او جهاز معد لسلامة وسائل النقل العمومية برية كانت أو بحرية او جوية، كل ذلك إذا ارتكب الفعل بنية الإضرار وترتب عليه خطر كارثة.

فإذا نجم عن الفعل حريق أو كارثة أخرى فالعقوبة السجن من سنتين إلى ست سنوات.

مادة 300 

ظروف مشددة

تزاد العقوبات المقررة في المادتين 297 و 299 بمقدار لا يجاوز الثلث إذا نجم حريق عن وقوع الاعتداء على المباني أو المنشآت الآتية:

  1. المباني العمومية أو المعدة للاستعمال العام أو للعبادة أو النصب التذكارية أو المقابر أو ملحقاتها أو الغابات أو الأحراش.
  2. الأبنية المسكونة أو المعدة للسكنى أو المعامل أو ساحات العمل أو المحاجر أو المناجم أو الترع أو منشآت توزيع المياه أو ما إلى ذلك مما يعد لجمع المياه، أو تصريفها.
  3. السفن أو العائمات الأخرى أو الطائرات.
  4. محطات السكك الحديدية أو موانئ السفن أو مهابط الطائرات أو المخازن العامة مستودعات البضائع أو الغلال أو أكوام أو مستودعات المفرقعات أو المواد المحرقة أو الوقود.

مادة 301 

الاعتداء على السلامة العامة

مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العامة أو أربك المواصلات أو سبب انقطاعها أو عرقلها أو ارتكب فعلاً ضد صيانة المنشآت أو الوسائل الأخرى المعدة للإنتاج أو توزيع الطاقة الكهربائية أو غاز الإنارة أو الصناعة، إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة.

وتطبق العقوبة ذاتها على من قام بعمل يرمي لهدم بناء أو جزء منه أو لوقوع كارثة أخرى إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من ألقى أجساماً صلبة أو قذائف على مركبات معدة للنقل العام في أثناء سيرها.

وفي القانون الجنائي تشمل عبارة وسائل النقل الوسائل البرية والبحرية والجوية، كما تشمل لفظة مواصلات التليفون والبرق واللاسلكي والتلفزيون والرادار.

مادة 302 

عدم تمكين الدفاع عن السلامة العامة

يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات كل من اختلس أو أخفى أو أتلف، عند حدوث حريق أو كارثة، وسائل معدة لإطفاء الحريق أو وسيلة من وسائل الوقاية ضد الكوارث أو الإنقاذ أو النجدة.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من عطل أو حال بأية طريقة كانت دون إطفاء الحرائق أو تقديم المساعدة أو الوقاية.

مادة 303 

إزالة الوسائل المعدة للوقاية ضد إصابات العمل

يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى خمس سنوات كل من قصر عمداً في وضع الوسائل أو الأجهزة أو العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع كوارث العمل أو إصاباته، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أزال تلك الوسائل أو الأجهزة أو العلامات أو أتلفها.

وإذا نجم عن الفعل كارثة أو إصابة كانت العقوبة السجن من سنتين الى ثماني سنوات.

مادة 304 

نقل المفرقعات وما يشبهها خلسة

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب في قطارات السكك الحديدية أو مركبات أخرى معدة لنقل الركاب مخالفاً في ذلك اللوائح الخاصة بالنقل.

الفصل الثاني | جرائم الغش التي يترتب عليها خطر عام

مادة 305 

الوباء

كل من سبب وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

وإذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا مات أكثر من شخص فالعقوبة الإعدام.

مادة 306 

تسميم المياه أو المواد الغذائية

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من سمم مياهاً أو مواد غذائية قبل توزيعها أو بلوغها المستهلك.

وإذا نجم عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد وإذا مات أكثر من شخص واحد فالعقوبة الإعدام.

مادة 307 

غش المستهلكات وتقليدها

يعاقب بالسجن ما بين السنه وخمس سنين كل من أفسد أو غش أو قلد مياهاً أو مواد غذائية أو غيرها مما هو معد للاستهلاك العام قبل سحبها أو توزيعها أو الإتجار بها فصيرها خطرة على الصحة العامة.

وتزاد العقوبة الى ثلثها إذا وقع الغش أو التقليد على مواد طبية.

مادة 308 

الإتجار بالمواد المسممة أو المغشوشة أو المقلدة

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 306 و 307 كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك مياهاً أو مواد أو أشياء أخرى كان قد سممها أو غشها أو قلدها غيره بحيث أصبحت خطرة على الصحة العامة مع علمه بذلك وذلك إذا لم يكن شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

مادة 309 

الإتجار بأغذية أو أدوية فاسدة

يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك أو أعطى مواد غذائية خطرة على الصحة العامة دون أن تكون مقلدة أو مغشوشة.

وتكون العقوبة إذا كان محل الجريمة أدوية فاسدة أو معيبة.

مادة 310 

إعطاء أدوية بطريقة خطرة على السلامة العامة

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنين كل متجر بالمواد الطبية بترخيص أو بدونه إذا أعطاها بشكل أو وصفة أو كمية لا تتفق مع توصيات الطبيب أو تختلف عن المعلن عنه أو المتفق عليه.

مادة 311

الاتجار السري بالمخدرات

يعاقب بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات كل من اتجر بالمواد المخدرة سرا أو احتيالا أو جلبها للغير أو زوده بها سرا او احتيالا او جلبها للغير او زوده بها سرا أو احتيالا.

 وتكون العقوبة السجن مدة تتراوح بين 18 شهرا وخمس سنوات إذا بيعت تلك المواد أو سلمت لاشخاص دون الثامنه عشره او لاهلها عطية او اختلال عقلي أو المدمنين المواد المخدرة.

مادة 312

تسهيل استعمال المخدرات عن سوء نيه

 كل من اعد محلا عاما او خاصا او يسمح بإعداد محل من هذا القبيل لاجتماع أشخاص لتعاطي المخدرات يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات إذا لم يشترك في الجناية المنصوص عليها في المادة السابقة.

 يعاقب بالحفز مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح ما بين 10 الجنيهات و50 جنيهاً كل من يدخل تلك المحال لتعاطي المخدرات.

الفصل الثالث | الجرائم الخطئية التي ينجم عنها خطر مشترك

مادة 313 

الكارثة الناجمة عن خطأ

كل من تسبب خطأ في حريق أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز ثلثها إذا كانت الكارثة غرقاً أو لحقت بإحدى وسائل نقل الركاب كالسكك الحديدية والسفن والطائرات.

مادة 314 

الشروع في إيقاع كارثة عن خطأ

يعاقب بالحبس كل من تسبب خطأ في وقوع خطر أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب أو تغاضى عن خطر قائم.

مادة 315 

التقصير في اتخاذ وسائل الحيطة ضد الكوارث أو إصابات العمل

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة جنيه كل من قصر عن خطأ في وضع أجهزة الإطفاء أو الإنقاد أو النجدة ضد الكوارث أو إصابات العمل أو الوسائل الأخرى المعدة لذلك في موضعها أو أزالها أو صيرها غير صالحة للاستعمال.

مادة 316 

الجرائم الخطئية ضد الصحة العامة

إذا ارتكبت خطأ إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في تلك المواد مع خفضها إلى الثلث. وتستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن من سنتين إلى سبع سنوات وبعقوبة الإعدام عقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة.