مرسوم باصدار قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 1-1954-LAW-IDRIS
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 10 من 21
المحتويات
- الكتاب الأول | الجرائم العامة
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الجرائم والعقوبات
- تعاقب القوانين
- الجهل بالقانون الجنائي
- تطبيق القانون الجنائي
- الجرائم التي ترتكب في الخارج
- الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
- الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
- استرداد المجرمين وتسليمهم
- تسليم المجرمين
- مرور المسلم بالاراضي الليبيه
- القوانين الجنائية الخاصة
- تعدد النصوص الجنائية
- تقدير المدد وبدء سريانها
- القانون الجنائي والشريعة الغراء
- الرد والتعويض
- تعاريف
- الباب الثاني | في العقوبات
- الباب الثالث | في الجرائم
- الباب الرابع | في الفاعل
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- قوة الشعور والإرادة
- الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
- الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
- مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
- العيب الكلي في العقل
- العيب الجزئي في العقل
- عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
- الصم البكم
- السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
- السكر المدبر
- إدمان السكر
- السكر الإختياري
- ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
- التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
- افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
- تدبير فقدان الشعور والإرادة
- حالات الإنفعال أو الهوى
- الفصل الثاني | العود
- الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
- الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
- الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
- الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
- أنواع التدابير الوقائية الشخصية
- الإحالة إلى محال اعتقال
- اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
- احتراف الإجرام
- التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
- إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
- الصغير غير الملاحق جنائياً
- الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
- الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
- الحرية المراقبة
- الاخلال بالشروط المفروضة
- حظر الإقامة
- حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
- الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
- دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
- التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
- الارتشاء من الأجنبي
- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
- إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
- التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
- الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
- إذاعة أسرار الدفاع
- إثارة روح الهزيمة السياسية
- إثارة روح الهزيمة العسكرية
- بث روح الهزيمة الاقتصادية
- نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
- تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
- عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
- شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
- استغلال أسرار الدولة
- خيانة شئون الدولة
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
- عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
- بعض الأحوال المانعة من العقاب
- إذاعة أسرار التحقيقات
- تفسير
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
- الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- العيب في الذات الملكية
- توجيه اللوم علانية للملك
- التطاول على مسند الملكية
- إهانة السلطات الدستورية
- الاعتداء على دستور الدولة
- استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
- تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
- اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
- استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
- الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
- أفعال التخريب والنهب والتقتيل
- الحرب الأهلية
- الاعتداء على السلطات الدستورية
- إهانة الأمة وشعائرها
- الجمعيات الإرهابية
- الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
- تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
- قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
- الإجراءات تبعية
- الاتفاق على الجرائم
- جمعيات التآمر السياسي
- العصابة المسلحة
- مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
- موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
- موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
- الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
- الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
- الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الرشوة
- أفعال في أحكام الرشوة
- حكم مشدد للرشوة
- التحريض على الرشوة
- اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
- ابتزاز الأموال
- التدليس ضد الإدارة العامة
- استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
- سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
- سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
- إفشاء أسرار الوظيفة
- التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
- ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
- التحريض على التمرد و تحبيذه
- التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
- إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
- التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
- التعرض لحرية المزايدات
- الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
- إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
- استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
- مقاومة الموظف العمومي
- استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
- ظروف التشديد
- انتحال الصفات أو الوظائف
- الاحتراف بالمهن من غير حق
- فك الأختام
- تسهيل فك الأختام عن خطأ
- التعدي على الأشياء المحروسة
- تسهيل الجريمة عن خطأ
- استعمال القوة
- الإدعاء بالتأثير
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- التقصير في التبليغ
- التقصير في تقديم التقرير الطبي
- رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
- اختلاق الجريمة
- الإفتراء
- الافتراء على النفس
- الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
- اليمين الكاذبة
- شهادة الزور
- كذب الخبير أو المترجم
- النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
- رشوة الشاهد أو الخبير
- تسهيل الفرار من العدالة
- التسهيل العيني
- تسهيل المخالفات
- إهانة أسرة القضاء
- التأثير في سير الدعوى
- خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
- إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
- الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
- الهرب
- خطأ الحارس
- مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- تمرد المقبوض عليهم والمساجين
- الإخلال بالعقوبات التبعية
- تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
- إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
- توسيع تطبيق المادة السابقة
- إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
- الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
- الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
- الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
- الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
- صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
- تزييف الطوابع وتداولها
- تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
- تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
- استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
- تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
- الإعفاء من العقوبة
- الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
- تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
- استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
- الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
- استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
- تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
- استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
- عقوبة تبعية
- الفصل الثالث | تزوير الوثائق
- تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
- تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
- تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
- تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
- الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
- تزوير الأوراق العرفية
- استعمال الوثائق المزورة
- إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
- تزوير السجلات والتبليغات
- تزوير جوازات السفر
- تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
- تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
- حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
- الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- القتل العمد مع سبق الإصرار
- الإصرار السابق
- الترصد
- التسميم
- القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
- قتل الوليد صيانة للعرض
- القتل دون توفر نية القتل
- القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
- التحريض أو المساعدة على الانتحار
- القتل دون قصد أو تعمد
- الضرب
- الإيذاء البسيط
- الإيذاء الجسيم
- الإيذاء الخطير
- ظروف مشددة
- تجاوز القصد في الضرب
- الإيذاء الشخصي الخطأ
- الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
- المشاجرة
- تسييب القصر أو العجزة
- التقصير في تقديم النجدة
- تسييب الوليد صيانة للعرض
- الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
- الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
- المواقعة
- هتك العرض
- تحريض الصغار على الفسق والفجور
- الخطف بقصد الزواج
- الخطف لإتيان أفعال شهوانية
- خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
- ظروف مخففة
- التحريض على الدعارة
- الإرغام على الدعارة
- استغلال المومسات
- الإتجار بالنساء على نطاق دولي
- تسهيل الإتجار بالنساء
- إتجار الليبي بالنساء
- الأفعال أو الأشياء الفاضحة
- سن المجني عليه
- شكوى المجني عليه
- فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
- الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
- الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
- الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- السرقة
- سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
- السرقة المشددة
- تعدد ظروف التشديد
- السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
- اختلاس الأشياء المشتركة
- السرقة بالإكراه
- الاكراه
- حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
- تغيير الحدود
- تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
- غزو الأطيان أو المباني
- التعرض بالعنف لحيازة العقار
- إتلاف الأموال
- الرعي في أراضي الغير
- دخول أرض الغير خلسة
- قتل حيوانات الغير أو إيذائها
- الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
- الفصل الثالث | أحكام مشتركة
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
- الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
- الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
- صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
- حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
- الامتناع عن تسليم الأسلحة
- حمل الأسلحة بدون ترخيص
- تدابير وقائية
- إهمال حراسة الأسلحة
- الألعاب النارية
- تعريف الأسلحة
- التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
- القذف الخطر للأشياء
- وضع الأشياء بصورة خطرة
- الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
- التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
- حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
- الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
- الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
مادة 289
التعرض لإقامة الشعائر الدينية وإهانة المقدسات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من شوش على إقامة شعائر دينية تؤدى علانية أو على احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دينية أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان.
290
التعدي على الأديان
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً، ويقع تحت حكم هذه المادة:
أولاً: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه.
ثانياً: تقليد احتفال ديني أو شعيرة دينية في مجتمع عام بقصد السخرية أو لتسلية الجمهور.
مادة 291
إهانة دين الدولة
كل من اعتدى علانية على الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي بموجب دستور ليبيا أوفاه بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.
مادة 292
إهانة الجثث وتدنيس القبور
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من انتهك حرمة القبور أو الجبابين أو دنسها أو أخل بنظام الجنازة أو تعدى على جثمان.
مادة 293
إتلاف الجثث واعدامها واختلاسها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من مثل بجثمان أو أعدمه أو أتلف جزءاً منه أو شتت رفاته.
وتزاد العقوبة بمقدار الثلث إذا اقترف الفعل في الجبابين او في اماكن اخرى معدة للدفن أو لإيداع الجثث أو حراستها.
مادة 294
إخفاء الجثث
يعاقب بالحبس كل من أخفى جثة أو جزءاً منها أو أخفى رفاتها.
مادة 295
تشريح الجثث
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً كل من أقدم لغرض علمي أو تعليمي في الحالات التي لا يسمح بها القانون على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.