أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 5 لسنة 1961 م بشأن البطاقات الشخصية

نشر في

لائحة رقم 5 لسنة 1961 م بشأن البطاقات الشخصية

بعد الاطلاع

  • على المادتين 2 و 3 من القانون رقم 8 لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية 

قرر

مادة 1

إجراءات تقديم طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو تجديدها 

يقدم طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو تجديدها للموظف المختص بالمركز الإداري الواقع في دائرته محل إقامة الطالب وذلك من ثلاث نسخ على النموذج رقم 1 المرافق، ويكون مشفوعا بثلاث صور فوتوغرافية أمامية حديثة للطالب مقاس 3 × 4 سم على أن يتضمن أسفل الصورة فراغا أبيض طوله 11/2 سم كما يرفق بالطلب شهادة ميلاد رسمية.

وبالنسبة لموظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة وطلبة الجامعات والمدارس الحكومية يقوم مقام شهادة الميلاد تصديق الهيئة التابع لها الطالب على البيانات الواردة بالطلب في حالة ما إذا كانت شهادة الميلاد ثابتة بالملف.

مادة 2

يقدم طلب الحصول على البطاقة مصدقا على البيانات الواردة به من الجهة التي يعمل بها الطالب إن كان موظفا حكوميا وإلا وجب التصديق من شيخ وإمام القبيلة التي ينتمي إليها الطالب.

مادة 3

اختصاصات ومهام الموظف المختص

يتسلم الموظف المختص الطلب بعد التحقق من استيفاء ما هو منصوص عليه في المادتين السابقتين وعليه اتخاذ ما يأتي:

  1. أخذ بصمة إبهام اليد اليمنى للطالب على النسخة الأصلية للطلب وصورتيه.
  2. يلصق صورة فوتوغرافية على النسخة الأصلية للطلب وصورته الأولى.
  3. تختم النسخة الأصلية للطلب وصورتيه بختم المكتب.
  4. إثبات البيانات الواردة في الطلب في سجل خاص يعد لذلك بأرقام مسلسلة.
  5. الاحتفاظ بالصورة الأولى للطلب التي عليها الصورة الفوتوغرافية وإرسال النسخة الثانية والثالثة للطلب والمرفقات والصورة الفوتوغرافية الثالثة إلى مصلحة البطاقات الشخصية.

مادة 4

إثبات الطلبات الواردة من المكاتب الإدارية

تقوم مصلحة البطاقات الشخصية بعد إثبات الطلبات الواردة من المكاتب الإدارية في السجلات المعدة لذلك ومراجعتها واعتمادها بتحرير البطاقة من واقع البيانات الواردة في الطلب.ولصق الصورة الفوتوغرافية الثالثة على البطاقة وختمها بالختم المعد لذلك ويؤشر على نسختي الطلب بتاريخ إصدار البطاقة وتعاد البطاقة والصورة الثالثة للطلب والمرفقات إلى المكتب الإداري الذي يقوم بتسليم البطاقة إلى صاحبها على أن تؤخذ بصمة الإبهام الأيمن على البطاقة بحيث يكون جزء من البصمة على الفراغ الأبيض بالصورة وجزء منها على البطاقة.

مادة 5

مدة صلاحية البطاقة

مدة صلاحية البطاقة أربع سنوات من تاريخ صدورها، وتجدد دورياً لنفس المدة.

مادة 6

حالة حصول  أي تغيير في البيانات الواردة بالبطاقة بعد صدورها

إذا حصل أي تغيير في البيانات الواردة بالبطاقة بعد صدورها أو تجديدها وجب على صاحبها أن يتقدم ببطاقته في خلال شهر من حصول التغيير إلى الجهة المشار إليها في المادة الأولى وعلى هذه الجهة التأشير بذلك في سجلاتها وإخطار مصلحة البطاقات الشخصية بالأمر، وإذا تناول التغيير محل الإقامة وجب على صاحب البطاقة أن يتقدم بها خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة وعلى تلك الجهة أن تخطر الجهة الواقع في دائرتها محل الإقامة السابق.

مادة 7

التزام على كل أجنبي متى حصل على الجنسية الليبية

يجب على كل أجنبي متى حصل على الجنسية الليبية أن يتحصل على بطاقة شخصية وذلك خلال ثلاثة أشهر من حصوله على الجنسية وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 8

التزام على كل من يبلغ عن وفاة شخص يحمل بطاقة شخصية

على كل من يبلغ عن وفاة شخص يحمل بطاقة شخصية أن يقدم بطاقة المتوفى للسلطات المحلية التي تتولى إرسالها إلى مصلحة البطاقات الشخصية مؤشراً عليها بتاريخ شهادة الوفاة ورقمها وبيان الجهة التي أصدرتها وتتولى مصلحة البطاقات الشخصية اتخاذ اللازم نحو التأشير بذلك في مختلف السجلات.

وإذا تعذر تقديم البطاقة عند التبليغ يؤخذ إقرار كتابي على المبلغ بعدم وجودها وبيان اسم المتوفي ومحل إقامته ومحل ميلاده لاتخاذ الإجراءات سالفة الذكر.

مادة 9

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 2/ رجب/ 1381 هـ
  • الموافق 10/ ديسمبر/ 1961.
  • على الديب
  • رئيس المجلس التنفيذي

ولاية طرابلس الغرب

نظارة الداخلية

مصلحة البطاقات الشخصية

  1. نموذج رقم 1 بطاقات شخصية

طلب استخراج بطاقة شخصية الصورة

  1. رقم متسلسل 1…………………
  2. رقم البطاقة 2………………….

السيد رئيس مكتب البطاقات الشخصية………………………….

تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية، أرجو استخراج بطاقة شخصية بالبيانات المبينة بعد، ومرفق مع طلبي هذا 3 صور فوتوغرافية أمامية حديثة مقاس 3×4 سم.

  1. اسم الطالب 2………………………
  2. الديانة……………………………..
  3. اللقب…………………..
  4. الجنس…………………
  5. اسم الوالد………………….
  6. اسم الجد…………………
  7. اسم الأم………………….
  8. تاريخ الميلاد…………….
  9. محل الميلاد………………….

تملأ بمعرفة كاتب البطاقات

تملأ بمعرفة الطالب حسب شهادة الميلاد

  1. اسم القبيلة أو المحلة………………..
  2. الحالة الاجتماعية: لم يتجوز/ متزوج/ له أولاد/ أرمل/ مطلق
  3. الوظيفة أو المهنة ومحل العمل…………………
  4. عنوان محل السكن……………………

وأقر أن هذه البيانات صحيحة وتحت مسؤوليتي

توقيع الطالب

………………………..

البصمة

توقيع أخذ البصمة

تحريرا في/ /

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.