قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بعض مشروعات الصناعة النفطية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 يوليو 1973
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بعض مشروعات الصناعة النفطية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/1395 هـ – 72/1975 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/1393 هـ – 72/1973 م،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي: –
- وزير النفط < رئيسا
- وزير الخزانة < عضوا
- وزير التخطيط < عضوا
- وزير الاقتصاد < عضوا
- وزير الصناعة والمعادن < عضوا
- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط < عضوا
مادة 2
تكون مهمة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اتخاذ جميع الإجراءات ووضع أفضل السبل لسرعة تنفيذ مشروعات الصناعة النفطية التالية على أكمل وجه يحقق المصلحة العامة:
- مشروع مصفاة طبرق.
- مشروع المصفاة الثالث بالبريقة.
- مشروع مصنع الاثيلين.
- مشروع استخراج البروتين من النفط.
مادة 3
يكون للجنة في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك ولها على وجه الخصوص:
- إجراء الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية والاستشارية وتكليف أي جهة تراها بما فيها المكاتب الاستشارية تنفيذ ذلك دون التقيد بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية المشار إليها.
- تشكل لجنة العطاءات المركزية المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أو تكليف اللجنة العليا للعطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة اختصاصات اللجنة المذكورة فيما يتعلق ببعض المشروعات أو جميعها.
- اعتماد التعاقد لتنفيذ المشروعات المشار إليها سواء عن طريق المناقصات أو المزايدات العامة أو المحدودة أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، ويكون للجنة في هذا الخصوص سلطات وصلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها، وتعرض اللجنة على مجلس الوزراء إجراءات التعاقد بالنسبة للموضوعات التي تتطلب موافقة المجلس عليها طبقاً للائحة المشار إليها.
- اعتماد النقل من بند إلى بند أو مشروع إلى مشروع داخل البند الواحد في باب قطاع النفط بميزانية التنمية دون التقيد بالعرض على اللجنة المنصوص عليها في لائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية المشار إليها ومع مراعاة اختصاصات مجلس التخطيط الأعلى.
- اقتراح النقل من باب إلى آخر داخل ميزانية التنمية.
وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة به سواء من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو غيرها من الهيئات والجهات الأخرى.
مادة 4
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما تطلبت مصلحة العمل ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها.
مادة 5
تعتبر قرارات اللجنة نافذة فور صدورها أو اعتمادها بحسب الأحوال وذلك عدا القرارات المشار إليها في البند هـ من المادة 3 من هذا القرار فتصدر بقانون بناء على عرض رئيس اللجنة وموافقة رأي مجلس الوزراء، ويبلغ وزير النفط قرارات اللجنة إلى الجهات المختصة لتنفيذها.
مادة 6
يقدم رئيس اللجنة تقارير متابعة دورية شهرية إلى رئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ المشروعات المشار إليها والمقترحات التي يراها لتنشيط العمل وحسن أدائه.
مادة 7
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15 جمادى الآخر 1393 هـ
- الموافق 16 يوليو 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً