أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات

نشر في

قانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965م بشأن التفويض في الاختصاصات.
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له

مادة 1

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.

مادة 2

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين واللوائح إلى مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، كما يجوز أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القوانين واللوائح لمديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم إلى رؤساء الفروع أو الأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه.

إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1965  

مادة 3

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1965 المشار إليه.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 30 ذي الحجة 1389 هـ
  • الموافق 8 مارس 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.