أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بعض مشروعات الصناعة النفطية

نشر في

قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بعض مشروعات الصناعة النفطية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي: –

  1. وزير النفط < رئيسا
  2. وزير الخزانة < عضوا
  3. وزير التخطيط < عضوا
  4. وزير الاقتصاد < عضوا
  5. وزير الصناعة والمعادن < عضوا
  6. رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط < عضوا 

مادة 2

تكون مهمة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اتخاذ جميع الإجراءات ووضع أفضل السبل لسرعة تنفيذ مشروعات الصناعة النفطية التالية على أكمل وجه يحقق المصلحة العامة:

  1. مشروع مصفاة طبرق.
  2. مشروع المصفاة الثالث بالبريقة.
  3. مشروع مصنع الاثيلين.
  4. مشروع استخراج البروتين من النفط.

مادة 3

يكون للجنة في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك ولها على وجه الخصوص:

  1. إجراء الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية والاستشارية وتكليف أي جهة تراها بما فيها المكاتب الاستشارية تنفيذ ذلك دون التقيد بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية المشار إليها.
  2. تشكل لجنة العطاءات المركزية المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أو تكليف اللجنة العليا للعطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة اختصاصات اللجنة المذكورة فيما يتعلق ببعض المشروعات أو جميعها.
  3. اعتماد التعاقد لتنفيذ المشروعات المشار إليها سواء عن طريق المناقصات أو المزايدات العامة أو المحدودة أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، ويكون للجنة في هذا الخصوص سلطات وصلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها، وتعرض اللجنة على مجلس الوزراء إجراءات التعاقد بالنسبة للموضوعات التي تتطلب موافقة المجلس عليها طبقاً للائحة المشار إليها.
  4. اعتماد النقل من بند إلى بند أو مشروع إلى مشروع داخل البند الواحد في باب قطاع النفط بميزانية التنمية دون التقيد بالعرض على اللجنة المنصوص عليها في لائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية المشار إليها ومع مراعاة اختصاصات مجلس التخطيط الأعلى.
  5. اقتراح النقل من باب إلى آخر داخل ميزانية التنمية.

وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة به سواء من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو غيرها من الهيئات والجهات الأخرى.

مادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما تطلبت مصلحة العمل ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها.

مادة 5

تعتبر قرارات اللجنة نافذة فور صدورها أو اعتمادها بحسب الأحوال وذلك عدا القرارات المشار إليها في البند هـ من المادة 3 من هذا القرار فتصدر بقانون بناء على عرض رئيس اللجنة وموافقة رأي مجلس الوزراء، ويبلغ وزير النفط قرارات اللجنة إلى الجهات المختصة لتنفيذها.

مادة 6

يقدم رئيس اللجنة تقارير متابعة دورية شهرية إلى رئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ المشروعات المشار إليها والمقترحات التي يراها لتنشيط العمل وحسن أدائه.

مادة 7

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.  

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 15 جمادى الآخر 1393 هـ
  • الموافق 16 يوليو 1973 م