قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بعض مشروعات الصناعة النفطية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 16, 1973
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بعض مشروعات الصناعة النفطية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/1395 هـ – 72/1975 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/1393 هـ – 72/1973 م،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي: –
- وزير النفط < رئيسا
- وزير الخزانة < عضوا
- وزير التخطيط < عضوا
- وزير الاقتصاد < عضوا
- وزير الصناعة والمعادن < عضوا
- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط < عضوا
مادة 2
تكون مهمة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اتخاذ جميع الإجراءات ووضع أفضل السبل لسرعة تنفيذ مشروعات الصناعة النفطية التالية على أكمل وجه يحقق المصلحة العامة:
- مشروع مصفاة طبرق.
- مشروع المصفاة الثالث بالبريقة.
- مشروع مصنع الاثيلين.
- مشروع استخراج البروتين من النفط.
مادة 3
يكون للجنة في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك ولها على وجه الخصوص:
- إجراء الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية والاستشارية وتكليف أي جهة تراها بما فيها المكاتب الاستشارية تنفيذ ذلك دون التقيد بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية المشار إليها.
- تشكل لجنة العطاءات المركزية المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أو تكليف اللجنة العليا للعطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة اختصاصات اللجنة المذكورة فيما يتعلق ببعض المشروعات أو جميعها.
- اعتماد التعاقد لتنفيذ المشروعات المشار إليها سواء عن طريق المناقصات أو المزايدات العامة أو المحدودة أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، ويكون للجنة في هذا الخصوص سلطات وصلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها، وتعرض اللجنة على مجلس الوزراء إجراءات التعاقد بالنسبة للموضوعات التي تتطلب موافقة المجلس عليها طبقاً للائحة المشار إليها.
- اعتماد النقل من بند إلى بند أو مشروع إلى مشروع داخل البند الواحد في باب قطاع النفط بميزانية التنمية دون التقيد بالعرض على اللجنة المنصوص عليها في لائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية المشار إليها ومع مراعاة اختصاصات مجلس التخطيط الأعلى.
- اقتراح النقل من باب إلى آخر داخل ميزانية التنمية.
وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة به سواء من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو غيرها من الهيئات والجهات الأخرى.
مادة 4
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما تطلبت مصلحة العمل ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها.
مادة 5
تعتبر قرارات اللجنة نافذة فور صدورها أو اعتمادها بحسب الأحوال وذلك عدا القرارات المشار إليها في البند هـ من المادة 3 من هذا القرار فتصدر بقانون بناء على عرض رئيس اللجنة وموافقة رأي مجلس الوزراء، ويبلغ وزير النفط قرارات اللجنة إلى الجهات المختصة لتنفيذها.
مادة 6
يقدم رئيس اللجنة تقارير متابعة دورية شهرية إلى رئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ المشروعات المشار إليها والمقترحات التي يراها لتنشيط العمل وحسن أدائه.
مادة 7
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15 جمادى الآخر 1393 هـ
- الموافق 16 يوليو 1973 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
-
قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً