أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2001 م بشأن ضوابط استخدام العمالة غير الوطنية

نشر في

قرار رقم 89 لسنة 2001 م بشأن ضوابط استخدام العمالة غير الوطنية

أمانة اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن البطاقة المهنية التخصصية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن التعيين المؤقت ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب.في ليبيا وخروجهم منها وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا والقرارات المنفذة له. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى لائحة الموظفين بعقود الصادرة في 14/ 12/ 1971 إفرنجي، وتعديلاتها. 
  • وعلى لائحة الموظفين بعقود من ذوي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1990 إفرنجي، المعدلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 740 لسنة 1990 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1430 ميلادية، بإلغاء الهيئة العامة للقوى العاملة وتوزيع اختصاصاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 403 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن استخدام القوى العاملة الافريقية الوافدة.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 3440 المؤرخ في 24/ 3/ 1369 و.ر. 
  • وعلى ما إنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث لسنة 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 15/ 4/ 1369 و.ر.
  • وعلى كتاب أمين الشئون القانونية وحقوق الانسان بأمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4144 المؤرخ في 8/ 7/ 1369 و.ر.

قررت

مادة 1 

تنظم إجراءات استجلاب وإستخدام وإقامة العمالة غير الوطنية بالجماهيرية العظمي وفقاً لأحكام هذا القرار

مادة 2

تعتبر الوظيفة المشغولة بعنصر غير وطني شاغرة أمام العناصر الوطنية، ويحظر منح موافقات باستجلاب أو استخدام العمالة غير الوطنية إلا في حالة عدم توفر العنصر

مادة 3 

لا يجوز استخدام أي عنصر من العمالة غير الوطنية إلا وفقاً للشروط التالية:- 

  • أ- أن يكون دخوله للجماهيرية العظمى من خلال منافذ الدخول والخروج المحددة وبموجب تأشيرة دخول ممنوحة وفقاً للتشريعات النافذة، وذلك دون الإخلال بما لمواطني الدول العربية من حق الدخول بالبطاقة الشخصية، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
  • ب- أن يكون حاصلاً على بطاقة صحية، من السلطات المختصة في بلده، تثبت خلوه من كافة الأمراض المعدية أو السارية، أو حمله لأية فيروسات.
  • ج- أن تثبت لياقته الصحية لممارسة العمل أو الحرفة أو المهنة بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة بالجماهيرية العظمى
  • د- أن يقدم شهادة من مكتب القوى العاملة بالشعبية تفيد عدم توفر عنصر وطني لشغل المهنة أو الوظيفة الشاغرة.

مادة 4 

لا يجوز الدخول إلى الجماهيرية العظمى لغرض العمل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بذلك وفي حدود القرارات التي تحدد سقف العمالة غير الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات.

مادة 5 

تكون الأولوية في استجلاب العمالة غير الوطنية من الدول التي تربطها بالجماهيرية العظمى معاهدات أو اتفاقيات دولية أو ثنائية، وذلك طبقاً للاوضاع التي تحددها تلك المواثيق.

مادة 6 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 من هذا القرار، يجب على كل أجنبي مغادرة الجماهيرية العظمى، إذا لم يتحصل على عقد عمل خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ دخوله إليها.

ويكون ترحيل الأجانب الذين تتقرر مغادرتهم وفقاً لحكم الفقرة السابقة، بالتنسيق بين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، واللجان الشعبية للشعبيات.

مادة 7 

بمراعاة عقود العمل السارية المفعول، يحظر على كافة الجهات العامة والأهلية والأفراد، تشغيل العمالة غير الوطنية، بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وتتحمل الجهة المخالفة بالنفقات المترتبة على الترحيل، طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 8 

تدرج بميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، مخصصات مالية، في بند خاص، للصرف منه على ترحيل المتسللين، والمصابين بأمراض معدية، أو من يتقرر أبعادهم طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 9 

إذا إنتهت خدمة المستخدم غير الوطني نهائياً لأي سبب من الأسباب، ولم ترغب جهة العمل في تمديد عقده، فيجب عليه مغادرة الجماهيرية العظمى خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد، ولا يجوز منحه أي موافقة جديدة بالعمل، إلا بعد خروجه من الجماهيرية العظمى، ومضي مدة لا تقل على ثلاثة سنوات من تاريخ انتهاء العقد.

مادة 10 

لا يجوز تغيير منطقة عمل أو وظيفة أو مهنة المستخدم غير الوطني، إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة، وإثبات ذلك على بطاقة العمل، ويتولى مأمورو الضبط القضائي المختصين متابعة تنفيذ ذلك.

مادة 11 

تطبق بشأن العاملين غير الوطنيين، ممن يشملهم القانون رقم 10 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا، والقرارات المنفذة له، ذات الحقوق والواجبات المقررة للمواطنين.

مادة 12 

مع مراعاة أحكام المادتين 11 – 13 من هذا القرار، يحظر منح موافقات عمل لمن يحملون تأشيرات دخول للجماهيرية العظمى، لغرض السياحة أو الزيارة أو الدراسة أو لمهمة رسمية، أو لمرافقة غير وطني مقيم، أو لأية أغراض أخرى.

مادة 13 

استثناءاً من أحكام المادة السابقة يجوز تشغيل العمالة الافريقية الوافدة في المواقع الإنتاجية والحرفية والخدمية العامة وفى الأنشطة الأهلية والفردية، مهما كان الغرض الذي منحت من أجله تأشيرة الدخول ويتم التشغيل في هذه الحالة، وفقاً للضوابط المقررة للتشغيل المؤقت، وبموجب عقود محلية دون تحويل وفي كل الأحوال يجب تدوين ذلك بتأشيرة الإقامة.

مادة 14 

على جهات العمل المختلفة إبلاغ مكاتب القوى العاملة بالشعبيات أو مكاتب استخدام – الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والجنسية – حسب الأحوال بإنتهاء عقد إستخدام غير الوطني، خلال أسبوع من تاريخ إنتهائه، على النموذج المعد لذلك، وتسليم بطاقة العمل، والبطاقة المهنية، إلى الجهة التي أصدرتها، مقابل إيصال بذلك، ويطبق حكم المادة 6 بشأن مغادرته الجماهيرية العظمى

مادة 15 

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية منح تصاريح إستخدام غير الوطنيين، وتنظيم شؤون استجلابهم، وفقاً للقواعد والنظم والقرارات المحددة للسقف الأعلى لاستخدام العمالة غير الوطنية.

مادة 16 

تلتزم الشركات الوطنية والأجنبية بتشغيل وتدريب العناصر الوطنية وفق النسبة المقررة بموجب التشريعات النافذة وعلى الأمين المساعد لشئون الخدمات إصدار القرارات التنظيمية لذلك بمراعاة نوع التدريب وطبيعة التخصص.

مادة 17 

تصدر بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات الأحكام التفصيلية لإجراءات وشروط استجلاب واستخدام العمالة غير الوطنية وتحديد السجلات والنماذج اللازمة لذلك وكذلك القرارات المحددة للسقف الأعلى للقوى العاملة غير الوطنية لمختلف جهات العمل والوظائف وكذلك المهن التي يحظر تشغيل العمالة غير الوطنية فيها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 18 

على مكاتب القوى العاملة بالشعبيات التنسيق مع فروع الإدارة العامة للجوازات والجنسية لمعرفة أماكن إقامة وتجمعات العمالة الوافدة بالشعبية وإعداد كشوفات شهرية لمن يتم حصرهم في السجلات المعدة لهذا الغرض.

مادة 19 

يعمل بھـ بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 29 جمادى الأول
  • الموافق: 19 هانيبال 1369 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.