أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه

نشر في

قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس النواب رقم 077-2020م المؤرخ في 2020/6/8 م.

صدر القرار الاتي

 المادة 1

يلغى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

المادة 2

يلغى كتاب رئيس مجلس النواب رقم 2022/077 المؤرخ في 2022/6/8م المتضمن التعميم إلى مؤسسات الدولة بتحديد الممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • بتاريخ 16 جمادي الاول 1445هـ.
  • الموافق: 20/ 11/ 2023م.
  • صدر في بنغازي 
  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب