أدوات الوصول

Skip to main content

منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نشر في

منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • السادة المحترمون/ رؤساء الجامعات
  • / رؤساء ومديرو الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة

بعد التحية….

بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وبحضور وزراء الوزارات المعنية ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي وعدد من نقباء الجامعات الليبية والمدراء المعنيين من رئاسة الوزراء وبعض الوزرات وهيئة الرقابة الإدارية، وإلى ما تم تناوله من ملاحظات حول أعضاء هيئة التدريس المعارين من الجامعات الليبية إلى جهات عمل خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يتقاضون في مرتباتهم ومزاياهم من الجامعات.

عليه…يطلب منكم عند الموافقة على إعارة أي عضو هيئة تدريس للعمل خارج الوزارة وضع شرط صرف مرتبات ومزايا المطلوب للإعارة من جهة العمل المعار إليها وهذا الشرط ينطبق على المعارين للهيئة الليبية للبحث العلمي، وتعد جميع قرارات الإعارة السابقة لاغية بعد تاريخ 2023/12/31 م.

ولكم فائق الاحترام والتقدير

والسلام عليكم

  • عمران محمد النقيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • طرابلس – ليبيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.