منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 19 نوفمبر 2023
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- السادة المحترمون/ رؤساء الجامعات
- / رؤساء ومديرو الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة
بعد التحية….
بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وبحضور وزراء الوزارات المعنية ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي وعدد من نقباء الجامعات الليبية والمدراء المعنيين من رئاسة الوزراء وبعض الوزرات وهيئة الرقابة الإدارية، وإلى ما تم تناوله من ملاحظات حول أعضاء هيئة التدريس المعارين من الجامعات الليبية إلى جهات عمل خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يتقاضون في مرتباتهم ومزاياهم من الجامعات.
عليه…يطلب منكم عند الموافقة على إعارة أي عضو هيئة تدريس للعمل خارج الوزارة وضع شرط صرف مرتبات ومزايا المطلوب للإعارة من جهة العمل المعار إليها وهذا الشرط ينطبق على المعارين للهيئة الليبية للبحث العلمي، وتعد جميع قرارات الإعارة السابقة لاغية بعد تاريخ 2023/12/31 م.
ولكم فائق الاحترام والتقدير
والسلام عليكم
- عمران محمد النقيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- طرابلس – ليبيا
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
اترك تعليقاً