Skip to main content

قرار رقم 59  لسنة 2015 م بشأن وقف وزير المالية عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً

4 نوفمبر 2015

قرار رقم 59  لسنة 2015 م بشأن وقف وزير المالية عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي المعلق للمؤتمر الوطني العام رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 22/المحرم /1437ه.الموافق 04/نوفمبر/2015 م.

أصدر القرار الآتي:-

مادة 1

یوقف السید، یونس عثمان البرعصي، وزیر المالیة بحكومة الإنقاذ الوطني مؤقتاً عن ممارسة مهامه إلى حين اتخاذ إجراء لاحق بالخصوص من قبل المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

تشكل لجنة برلمانية بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للتحقيق في موضوع ما نسب إليه من تجاوزات.

مادة 3

یفوض السید رئیس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني بتكليف أحد الوزراء بحكومته مؤقتاً بتسيير شؤون الوزارة إلى حين صدور قرار من المؤتمر یعالج موضوع الوزیر بصفة دائمة.

مادة 4

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ22/المحرم /1437ه.
  • الموافق 04/نوفمبر/2015 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.