أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى كتاب رئیس لجنة شؤون الأمن والدفاع بالمؤتمر رقم 639/30 بتاریخ 2/2/2015.بشأن طلب حل المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 211 المنعقد يوم الأحد 14 ربيع الآخر 1436 .الموافق 3/فبراير/ 2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تلغى المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني ويعاد تسمیتها على النحو الآتي:

  1. السيد، خليفة محمد الغویل نائباً أولاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني.
  2. السيد، محمد رمضان البرغثي نائباً ثانیاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني.
  3. السيد، علي محمد بوسعدة نائباً ثالثاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للصحة بحكومة الإنقاذ الوطني.

مادة 2

یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخلفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.  

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 14/ربیع الاخر/ 1436 ه.
  • الموافق: 3/فبرایر/ 2015 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.