قرار رقم 63 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وكيل أول وزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 18 نوفمبر 2015
- الرقم: 63
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 63 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وكيل أول وزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 59 لسنة 2015 م.بشأن وقف وزیر المالیة عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 194 لسنة 2015 م.بشأن تسمية وكيل وزارة المالیة وتكليفه بمهام.
- وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 234 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 05/صفر/1437هـ.الموافق 18/نوفمبر/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يفوض السید، رئیس مجلس الوزراء، بحكومة الإنقاذ الوطني بتكليف السید د.نصر صالح محمد وكيل أول وزارة المالیة بتسيير شؤون وزارة المالیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 05/صفر/1437ه.
- الموافق 18/نوفمبر/2015 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً