قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 ديسمبر 2015
-
الرقم:64
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2015 م.بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 52 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على مقترح تقلیص حكومة الإنقاذ الوطني.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 42 لسنة 2015 م.بشأن تمديد مدة تكليف النائب الأول بمهام رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 234 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 19/صفر /1437هـ.الموافق 1/ديسمبر/2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يعاد تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو الآتي:
- خلیفه محمد الغویل رئیس مجلس الوزراء
- عبدالمنعم عبدالله الدالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
- أحمد إمحمد الحافر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
- أسامة عبد السلام أبو ناجي وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
- خلیف محمد الغویل وزیر الدفاع المكلف
- عبداللطیف محمد قدور وزیر الداخلیة
- علي رمضان أبوزعكوك وزیر الخارجیة والتعاون الدولي
- هشام محمد بالحاج وزير الأشغال العامة
- عبداللطیف البشیر التونسي وزیر التخطیط والتنمیة
- نصر صالح محمد وزیر المالیة
- مصطفى إمحمد القليب وزير العدل
- مهند سعید یونس وزیر الحكم المحلي
- الطاهر يوسف السنوسي وزير الصحة
- خلیفة مصباح الساروي وزیر التربیة والتعلیم
- صالح سلیم الفاخري وزیر التعلیم العالي
- مفتاح علي الفقي وزیر الاقتصاد
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما خالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 19/صفر /1437 ه.
- م2015/12/01
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً