قرار رقم 59  لسنة 2015 م بشأن وقف وزير المالية عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 59  لسنة 2015 م بشأن وقف وزير المالية عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:-

مادة 1

یوقف السید، یونس عثمان البرعصي، وزیر المالیة بحكومة الإنقاذ الوطني مؤقتاً عن ممارسة مهامه إلى حين اتخاذ إجراء لاحق بالخصوص من قبل المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

تشكل لجنة برلمانية بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للتحقيق في موضوع ما نسب إليه من تجاوزات.

مادة 3

یفوض السید رئیس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني بتكليف أحد الوزراء بحكومته مؤقتاً بتسيير شؤون الوزارة إلى حين صدور قرار من المؤتمر یعالج موضوع الوزیر بصفة دائمة.

مادة 4

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly