أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2015 م بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني

نشر في

قرار رقم 36 لسنة 2015 م بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكلیف حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى ما ورد بتقارير ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وتقارير اللجان بالمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 218 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10/جمادى الآخرة/ 1436ه.الموافق.م 2015/3/31.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یُعفى السيد، عمر سلیمان صالح الحاسي من مهام منصبه بصفته رئیساً لحكومة الإنقاذ الوطني ویكلف السيد النائب الأول بمهام رئاسة مجلس الوزراء مؤقتاً إلى حين اختیار رئیس لهذه الحكومة.

مادة 2

تتولى رئاسة المؤتمر الرئيس ونائبیه ترشيح من يتولى رئاسة الحكومة بعد التشاور مع اللجان وذلك خلال شهر من تاريخ هذا القرار ويمكن تمديد هذه المدة من الرئاسة وفقاً لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة.

مادة 3

تستمر الحكومة برئاسة النائب الأول حكومة تصريف أعمال إلى حین اختیار رئیس لها.

مادة 4

یعمل بهذا هذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في بالجریدة الرسمیة ووسائل الإعلام المتاحة ویلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:10/جمادى الآخرة/ 1436ه.
  • الموافق:31/مارس/2015 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.