قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
12 أكتوبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 2008
- رقم التشريع: 540
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المزارع والمشروعات, المناطق الصناعية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسیحی،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- و على القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5482 المؤرخ في 6/ 10/ 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروع إقامة منطقة صناعية بمنطقة الأبيار بشعبية المرج بمساحة 243.202هکتار،وحدودها كالتالي:
- شمالا: ملكيات خاصة.
- جنوبا: ملكيات خاصة.
- شرقا: ملكيات خاصة.
- غربا: طريق معبد المحاجر الأبيار.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13/ شوال
- الموافق: 12/ 10/ 1376 و.ر. 2008 مسيحي.