Skip to main content

قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

12 أكتوبر 2008

قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسیحی،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • و على القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5482 المؤرخ في 6/ 10/ 1376 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

 يعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروع إقامة منطقة صناعية بمنطقة الأبيار بشعبية المرج بمساحة 243.202هکتار،وحدودها كالتالي:

  • شمالا: ملكيات خاصة.
  • جنوبا: ملكيات خاصة.
  • شرقا: ملكيات خاصة.
  • غربا: طريق معبد المحاجر الأبيار.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13/ شوال 
  • الموافق: 12/ 10/ 1376 و.ر. 2008 مسيحي.