قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

 يعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروع إقامة منطقة صناعية بمنطقة الأبيار بشعبية المرج بمساحة 243.202هکتار،وحدودها كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly