قرار رقم 414 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارات عامة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 يونيو 1995
-
الرقم:414
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 414 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارات عامة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1992م إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لعام 1423 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.
قررت
مادة 1
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارات عامة على النحو التالي:-
- الإدارة العامة للدعم المركزي.
- الإدارة العامة للمرور.
- الإدارة العامة للنوادي والحوانيت.
تعمل تحت إشراف الكاتب العام للشئون الأمنية.
مادة 2
تختص الإدارة العامة للدعم المركزي بما يلي:-
- القيام بأعمال دعم الوحدات الأمنية الأخرى بالقوة البشرية والإمكانيات الأخرى اللازمة لتغطية أي خلل أمني بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
- تولي أعمال الطيران والزوارق البحرية للشرطة.
- تسيير دوريات النجدة المركزية على الطرق الساحلية والسريعة خارج مخططات المدن والقرى، وتأمين الاتصال معها ومتابعة حالة الأمن.
- أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات عن المتسللين إلى الجماهيرية العظمى ومكافحة التسلل، واتخاذ الإجراءات القانونية لترحيلهم.
- تولي أعمال الاتصال المأمونة.
- إنشاء وتنسيق وصيانة ومتابعة منظومات الاتصال السلكي واللاسلكي بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
- إدارة غرفة مركزية للعمليات الأمنية.
- أية مهام أخرى تسند لها أو تختص بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
تختص الإدارة العامة للمرور بما يلي:-
- اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ نظم وقواعد المرور على الطرق العامة والاهتمام بتخطيط الطرق ولوحات المرور الإرشادية وفقا لما تحدده القوانين واللوائح الصادرة في الخصوص.
- تنظيم إجراءات المركبات الآلية ورخص القيادة وتراخيص التجول ولوحات المركبات وتوحيد الإجراءات المعمول بها في استخراج وتجديد وإلغاء تلك التراخيص بما في ذلك إعداد التصميمات الخاصة بها والنماذج الموحدة المستخدمة في هذا الشأن.
- التخطيط في مجال هندسة المرور والاهتمام بتخطيط الطرق بالتنسيق مع أقسام المرور والنجدة بمديرية الأمن والجهات الأخرى ذات العلاقة.
- متابعة البحوث والتطورات في نظم المرور والتحكم في حركة السير والتشريعات المتعلقة بها والاستفادة من ذلك في تطوير النظم المعمول بها.
- جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة بعناصر الأمن المروري من إمكانيات بشرية ومادية ووسائط أخرى وتقييم الأداء واقتراح الخطط اللازمة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
- جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة برخص القيادة والمركبات الآلية وتلك المتعلقة بحوادث وجنح ومخالفات المرور وتبويبها وتصنيفها وتحليلها.
- العمل على نشر الوعي المروري وقواعد السلامة في استخدام الطرق والمركبات.
- أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
الإدارة العامة للنوادي والحوانيت بما يلي:-
- إنشاء إدارة حوانيت ونوادي الشرطة في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.
- وضع الخطط والبرامج العملية لتوظيف عوائد الحوانيت والنوادي في مشاريع استثمارية.
- استلام وإدارة جميع الأنشطة الاستثمارية التابعة للأمانة ولمديريات الأمن ووضع البرامج الكفيلة بتنميتها.
- أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها وفقا التشريعات النافذة.
مادة 5
يصدر بالتنظيم الداخلي لهذه الإدارات وفروعها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض الكاتب العام للشئون الأمنية.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 9/محرم/ 1405
- الموافق: 8/الصيف/1424 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
اترك تعليقاً