قرار رقم 340 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 ديسمبر 2021
- الرقم: 340
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 340 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية،في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 ميلادية،بشأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.
- وعلى كتاب رئيس إدارة مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكمله له رقم 253 بتاريخ 3 أبريل /2013 ميلادية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2876 بتاريخ 3/يوليو/2013 ميلادية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع عشر لسنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
- السيد/ وزير الكهرباء والطاقات المتجددة – رئيسا.
- السيد/ وزير الشباب والرياضة – منسقا.
- السيد/ وزير العدل – عضوا.
- السيد/ وزير المواصلات – عضوا.
- السيد/ وزير الموارد المائية – عضوا.
- السيد/ وزير العمل والتأهيل – عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذه القرار وضع آلية لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 ميلادية في شأن إخلاء مدينة طرابلس من التشكيلات المسلحة غير الشرعية،واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصار عن مقر وزارة الداخلية الكائن بطريق المطار بطرابلس،وتشكيل لجنة لاستلامها من محاصريها،والعمل على إخلاء سبيل من تم احتجازهم أثناء فترة المحاصرة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرات العسكرية في أداء أعمالها،وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 28/شعبان/1434 هجري
- الموافق: 7/يوليو/2013 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
اترك تعليقاً