أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 340 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م

نشر في

قرار رقم 340 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية،في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 ميلادية،بشأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.
  • وعلى كتاب رئيس إدارة مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكمله له رقم 253 بتاريخ 3 أبريل /2013 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2876 بتاريخ 3/يوليو/2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع عشر لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

  1. السيد/ وزير الكهرباء والطاقات المتجددة – رئيسا.
  2. السيد/ وزير الشباب والرياضة – منسقا.
  3. السيد/ وزير العدل – عضوا.
  4. السيد/ وزير المواصلات – عضوا.
  5. السيد/ وزير الموارد المائية – عضوا.
  6. السيد/ وزير العمل والتأهيل – عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذه القرار وضع آلية لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 ميلادية في شأن إخلاء مدينة طرابلس من التشكيلات المسلحة غير الشرعية،واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصار عن مقر وزارة الداخلية الكائن بطريق المطار بطرابلس،وتشكيل لجنة لاستلامها من محاصريها،والعمل على إخلاء سبيل من تم احتجازهم أثناء فترة المحاصرة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرات العسكرية في أداء أعمالها،وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 28/شعبان/1434 هجري
  • الموافق: 7/يوليو/2013 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.