قرار رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 6 أغسطس 2014
- الرقم: 3
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من شهر أغسطس 2011 م وما ألحق به من تعديلات.
- وعلى القرار رقم 1970 2011 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6491 المعقودة في 26 شباط/فبراير 2011م.
- وعلى القرار رقم 1973 2011 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6498 المعقود في 17 آذار/مارس 2011 م.
- واستجابة من مجلس النواب إلى ضرورة تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء تدهور الوضع في ليبيا وتصاعد أعمال العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين ومقدرات الشعب.
- وإذ يرى المجلس أن الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تحدث حالياً في طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن والقرى الليبية قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية.
قرر
المادة 1
الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والإنهاء التام للعنف ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية والاعتداءات المرتكبة في حقهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة دون استثناء الالتزام بذلك – ودعوة هيئة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذا الوقف.
المادة 2
يؤكد مجلس النواب المؤقت أن عدم التزام أي من الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للأعمال القتالية بينها سوف يضطر المجلس إلى اتخاذ كافة التدابير والمواقف التصعيدية لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً