أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1374 و.ر 2006 م بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 1374 و.ر 2006 م بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • و على القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • و على القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام مرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 228 لسنة 1986 مسيحي بشأن اعتماد الإطار العام لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 123 لسنة 1373 و.ر 2005مسيحي بشأن تحديد معدلات أداء معلمي مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 689 المؤرخ في 1373/11/13 و.ر وكتابة رقم 857 المؤرخ في 1373/12/27 و.ر.
  • و على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • و على ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعاني المقابلة لها:

  •  المؤسسة التعليمية: المدارس بكافة المراحل التعليمية.
  • المؤسسة: المؤسسة التعليمية
  • المؤسسة: مدير المؤسسة التعليمية.

مادة 2 

يتولى إدارة المؤسسة التعليمية مدير يصدر بشغله للوظيفة قرار من الحرية المختصة وفي الأحوال التي تقدم فيها المؤسسة خدماتها في الفترة المسائية يتم تكليف نائب المدير المدرسة نفس الجهة المختصة.

مادة 3 

يختص مدير المؤسسة التعليمية بتسيير مهامها التعليمية الأساسية، و تسيير شؤونها الإدارية و المالية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.
  • الإشراف على أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالمؤسسة، وتنسيق العمل فيما بينهم
  • توزيع الجداول الدراسية بين المدرسين وفق معدلات الأداء المقررة.
  • الإشراف على أعمال الامتحانات بالمؤسسة، وقياس وتقييم الأداء والمستوى العلمي للطلاب عقب كل فترة دراسية 
  • الإشراف على المعامل، وتوفير احتياجاتها، والعمل على صيانة الآلات الإشراف والمعدات والأجهزة.
  • متابعة حضور و انصراف العاملين 
  • متابعة حضور وانصراف العاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
  • تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة بشأن المرتبات، و الصيانة، ومواد التشغيل.
  • عقد الاجتماعات الدورية مع المدرسين والعاملين بالمؤسسة.
  • مقابلة أولياء الأمور، والتعاون معهم في متابعة أوضاع الطلاب.
  • الإشراف على الأدوات الخاصة بالمؤسسة ومتابعة تخزينها و مراجعة سجلات صرفها.
  • إعداد التقارير الدورية عن نشاط المؤسسة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
  • الإشراف على المناشط العامة بالمؤسسة ومتابعة تنفيذها.
  • اعتمد صرف استمارات العلاج الطبي و الإجازات المرضية.
  • التعاون مع الموجهين فيما يتعلق بالعملية التربوية والتعليمية.
  • العمل على توفير ما تحتاجه المدرسة من أدوات و مستلزمات وكتب مدرسية في الوقت المناسب
  •  الإعداد و التخطيط لكل عام دراسي جديد في متسع من الوقت.
  •  التوقيع على الشهادات و المستندات و المخاطبات التي تصدرها المؤسسة التعليمية.

مادة 4

يشترط في سن يكلف بإدارة مؤسسة تعليمية أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وخبرة في مجال التدريس لا تقل عن 17 سنة، أو الحصول على إجازة التدريس مع خبرة عملية في مجال التدريس لا تقل عن 20 سنة، وتنطبق نفس الشروط على من يكلف نائبا لمدير المؤسسة.

مادة 5 

يتكون الملاك الوظيفي للمؤسسة التعليمية إضافة إلى المدير ونائبه و أعضاء هيئة التدريس من الوظائف المبينة بالجدول التالي:

عدد الفصول المدرسيةالوظائف الإدارية والمالية وظائف التقويم والقياسالأخصائيون الاجتماعيونالفنيون بالمؤسسات التي توجد بها معاملوظائف النظافةوظائف الحراسةأمين المكتب
12-6111331
18-132123361
18فما فوق2134461

يتناسب عدد الفنيين بالمؤسسات التعليمية مع مجال التخصص وعدد المعامل.

مادة 6 

يتولى الموظف الإداري بالمؤسسة السهام التالية: –

  •  استقبال المراجعين.وتوجيههم، والرد على استفساراتهم.
  • القيام بأعمال أمانة اليسر، و الطباعة، وتسجيل الملاحظات، وإعداد الرسائل.
  • حفظ السجلات والبطاقات الخاصة بالمؤسسة، و التسجيل والقيد فيها تحت إشراف المدير.
  • تعلم البريد الوارد و عرضه على مدير المؤسسة، وتصدير البريد من الموسمة إلى الجهات المعنية.
  • طباعة الإعلانات والمذكرات الدراسية وتوزيعها.
  • مسك سجلات إثبات حضور وغياب الطلاب.
  • الاحتفاظ بسجلات تحتوي على البيانات التي تهم المؤسسة و تحديثها وفق المستجدات.
  • إعداد الاستثمارات الخاصة بتسجيل الطلاب و انتقالهم.
  • قيد المعلومات المتعلقة بشؤون العاملين، وحفظ و إدارة الملفات الشخصية، واستيفاء مستنداتها.

مادة 7 

يتولى الموظف المالي بالمؤسسة بالمهام التالية: – 

  • الاحتفاظ بسجلات، كاملة المعاملات المالية للمؤسسة 
  • حساب المرتبات و الإضافات والخصميات المتعلقة بها، و إدراج التفاصيل في الملفات و السجلات الخاصة بها
  • جمع الدفعات و الخصميات والمبالغ المستحقة وإعداد الملخص 
  • إعداد الصكوك و إيصالات الصرف و تحضير كشوف المصروفات والمرتبات.
  • إعداد بطاقات حركة المرتبات و متابعة القيد بها.
  • استلام الصكوك و أذونات الصرف و اتخاذ إجراءات استلام وتسوية العهد النقدية والقيام بصرفها لمستحقيها بعد التأكد من صحة التوقيعات.
  • توريد المبالغ المتبقية بعد الصرف في الحساب الجاري بالمصرف وإعداد مذكرات بها و إرسالها مشفوعة بمستندات الإيداع إلى الحسابات.
  • تحصيل ما يرد من المبالغ للخزينة بالمؤسسة.
  • ابداع الإيرادات إلى المصرف و استلام إشعار بذلك.
  • تسجيل إيصالات الإيداع طبقا للأصول المحاسبية.

مادة 8 

يتولى الأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة مباشرة المهام التالية: 

  • توثيق العلاقة بين البيئة و المؤسسة.
  • خلق تعاون بين البيت و المؤسسة في متابعة أوضاع الطلبة.
  • نشر الوعي الاجتماعي وتحقيق مستوى ثقافي عال في المؤسسة.
  • مساعدة المؤسسة على تحقيق رسالتها كمرکز إشعاع ثقافي إجتماعي.
  • التعاون مع الآباء في حل مشاكل المجتمع المحلي وفق إمكانيات المؤسسة.
  • جعل المؤسسة مكانا مناسبا لرعاية الطلاب صحيا وتربويا وثقافيا واجتماعية ورياضية.-
  • الإشراف على أوجه النشاط المختلفة بالمؤسسة بالتعاون مع المدرسين.
  • مساعدة مدير المؤسسة والمدرسين فيما يطلب منه.
  • الاشتراك في أعمال اللجان المدرسية المختلفة ومساعدة الطلاب في تكوينها.
  • بحث حالات الطلاب الفردية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وتقديم المساعدة الممكنة لهم.
  • المشاركة في الإعداد للمسابقات المدرسية بالتعاون مع المدرسين.
  • إعداد تقارير عن حالات الطلاب في المؤسسة.

مادة 9

يتولى فنى المعمل بالمؤسسة المهام التالية:

  • الإشراف الفني والإداري على المعمل.
  • استلام الأدوات المعملية والمواد الخاصة بالتجارب وقيدها في سجل المعمل وحفظها.
  • صرف المواد الخاصة بالتجارب المعملية بإشراف المدرسين المختصين وقيدها في سجل الصرف.
  • تجهيز الأدوات والمعدات اللازمة لإجراء التجارب بناء على طلب المدرس المختص و بالتعاون معه.
  • اعداد کراسات تحضير التجارب العملية لمختلف التخصصات والمواد.
  • التعاون مع المدرس المختص في شرح و تدريب الطلاب على التجارب التي تعد.
  • الإشراف على جماعة المعامل.
  • ترتیب و تنظيم المعمل.
  • حفظ المواد السامة أو الحارقة في أماكن خاصة بها و الحيطة في صرفها واستعمالها.
  • إعداد جدول مسبق بمواعيد استعمال المعمل بالتنسيق مع المدرسين المختصين.
  • التعاون مع المدرسين في إعداد المعمل للقيام بإجراء التجارب الخاصة بامتحان الطلاب.
  • القيام بالجرد السنوي في نهاية كل عام دراسي وإعداد تقرير كامل عن العمل.

مادة 10

يتولى أمين المكتبة بالمؤسسة المهام التالية:

  • إدارة شؤون المكتبة والمحافظة عليها.
  •  استلام الكتب وحفظها وفهرستها حسب الطرق العلمية المتبعة في هذا الشأن.
  • إعارة الكتب للمدرسين والطلاب و استردادها بأسلوب منظم.
  • متابعة تزويد المكتبة بما تحتاجه من كتب و مجلات علمية.
  • إرشاد الطلاب إلى طرق التعامل مع المكتبة وتشجيعهم على الإطلاع والقراءة وطرق البحث.
  • توفير الجو المناسب للمطالعة والبحث.
  • مساعدة المدرسين في توفير الكتب العلمية اللازمة و البحوث المطلوبة.
  • الإشراف على إقامة المسابقات الثقافية و العلمية.
  • الاتصال بجهات الاختصاص من أجل توفير الكتب و اللوازم الأخرى للمكتبة.

مادة 11 

يؤدي عامل النظافة المهام المتعلقة بنظافة الفصول والمعامل والمكاتب، والمحافظة على إظهار المؤسسة التعليمية بالشكل المناسب.

مادة 12

يؤدي حارس مبنى المؤسسة المهام المتعلقة بسلامة و أمن وحماية جميع مرافق المؤسسة التعليمية و يكون مسؤولا عن إبلاغ الإدارة عن حوادث السرقة أو التخريب.

مادة 13 

تصدر بتكليف الإداريين بالمؤسسة التعليمية المشار إليهم في المواد السابقة قرارات من المدير من بين المعلمين العاملين بها، ومن عداهم من الجهة المختصة.

مادة 14 

تخصص لكل مؤسسة تعليمية ميزانية تسييرية وذلك لغرض القيام بأعمال الصيانة و النشاط المدرسي وتوفير التشغيل وفقا للآتي:

مرحلة التعليم الأساسي:

عدد الفصول المدرسيةصيانة المباني،الأثاث، التجهيزات د.لمواد النشاط د.لمواد تشغيل معامل العلوم والحاسوب د.ل
12-6180010001500
18-13350020001500
18 أو أكثر650030001500

مرحلة التعليم المتوسط: 

معامل الحاسوب واللغة الإنجليزية بثانويتى العلوم الإجتماعية و اقتصاديةمعامل ثانويتي علوم الحياة والعلوم الأساسية د.لالمعامل وورش ثانويتي العلوم الهندسية والفنون والإعلام د.ل
2000500010000

مادة 15 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية من الآتي:

  • أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  • ب- مقابل الأعمال و الخدمات التي تقدمها للغير إيجارات المقاهي والمقاصف التبرعات والهبات الأهلية بما فيها تبرعات مجلس الآباء. 

مادة 16

يكون لكل مؤسسة تعليمية حساب جار خاص باسمها لدى أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.ويخطر المدير جهات الاختصاص باسم المصرف، ورقم حساب السؤ سياسية، وبأسماء أعضاء هيئة التدريس والموظفين ودرجاتهم الوظيفية و المستحقات الشهرية لكل منهم.

مادة 17 

يتولى المدير والموظف المالي التوقيع على الصكوك المالية الصادرة عن المؤسسة التعليمية، ويتم الصرف على كافة الأنشطة والاحتياجات خلال السنة المالية ضمن الحدود المقررة في الميزانية المعتمدة للمؤسسة وبما هو مخصص لكل باب أو بند و بما لايجاوزه.

مادة 18 

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، تعتبر المؤسسة التعليمية وحدة إدارية ومالية قائمة بذاتها.

مادة 19

لا يجوز لسن يكلف بإدارة مؤسسة تعليمية القيام بأي عمل آخر غير المكلف به.

مادة 20

يقشر المدير الاحتياجات الفعلية للمؤسسة التعليمية من المعدات والقدرات و المعامل و مستلزماتها.

و يبلغ الجهات المختصة بذلك قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 21 

تتولى إدارة أو سکتب التوجيه التربوي بالشعبية تحديد عدد المعلمين و عدد الاحتياط اللازم نخل مؤسسة تعليمية وفق معدلات الأداء حسب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 123 لسنة 37 اور المشار إليه وذلك بناء على عدد الفصول والصفوف بكل مؤسسة تعليمية

مادة 22

تتولى اللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية حصر المؤسسات التعليمية التي لا يتوفر فيها المدرسون اللاز سون لتحقيق معدلات الأداء المعتمدة، وتتم تغطية العجز من المؤسسات التعليمية المجاورة إذا توفر لديها الفائض شريطة أن تكون واقعة ضمن النطاق الإداري للمؤتمر الشعبي الاساسي، وخلال مدة أقصاها أسبوعان قبل عودة المدرسين من إجازتهم.

مادة 23

يتولى المدير تسجيل وتبويب البيانات الدقيقة و الفعلية من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، و المعدات، و السلاسل، ومواد التشغيل و غيرها.

مادة 24 

النائب المدير ذات الاختصاصات المقررة لمدير المؤسسة التعليمية، وذلك أثناء الدوام بالفترة المسائية وتحت إشرافه و بحل نائب المدير محله في حالة غيابه.

مادة 25 

يحظر نقل أعضاء هيئة التدريس من مؤسسة تعليمية إلى أخرى أثناء العام الدراسي إلا في الأحوال التي يقرها أمين اللجنة الشعبية لقطاع التعليم بالشعبية، ويستثنى من هذا الحظر مدرسو احتياط.

مادة 26

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 27

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها، وتنشر في مدونة الإجراءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.