أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2006 م بشأن الإذن بشهر منظمة أهلية

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2006 م بشأن الإذن بشهر منظمة أهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و. ر. بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم المنظمة العربية الأفريقية الدولية لحقوق المرأة، ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.

مادة 2

يقيد النظام الأساسي للمنظمة في سجل قيد الجمعيات والمنظمات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 23.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في سرت بتاريخ 2 صفر
  • الموافق 1 الربيع 1374 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.