قرار رقم 264 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
6 يناير 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يناير 2009
- رقم التشريع: 264
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 264 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.بتحديد قيمة تقدير التعويضات على الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابة رقم 594 المؤرخ في 1377/05/12 و.ر.
- و على ما عرضه الكاتب العام المساعد لشؤون البنية الأساسية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة خلة الفرجان بشعبية طرابلس بمساحة إجمالية تقدر ب 40 هكتارا وحدوده كالتالي:
- شمالا: ملكيات خاصة
- جنوبا: طريق معبد ومعسكر
- شرقا: ملكيات خاصة.
- غربا: طريق طرابلس – قصر بن غشير
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:08/جمادى الآخر.
- الموافق:01/06/1377 و.ر.2009 مسيحي.