قرار رقم 264 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 264 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة خلة الفرجان بشعبية طرابلس بمساحة إجمالية تقدر ب 40 هكتارا وحدوده كالتالي:

  1. شمالا: ملكيات خاصة 
  2. جنوبا: طريق معبد ومعسكر 
  3. شرقا: ملكيات خاصة.
  4. غربا: طريق طرابلس – قصر بن غشير

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly