أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 73 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير بعض الأحكام بشأنه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين التاسع عشر والثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة على النحو التالي:

  1. السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيساً.
  2. السيد، وزير الاقتصاد < عضواً.
  3. السيد، وزير التخطيط < عضواً.
  4. السيد، وزير العمل والتأهيل < عضواً.
  5. السيد، وزير المالية < عضواً.
  6. السيد، وزير الصناعة < عضواً.
  7. السيد، مدير عام هيئة شؤون المحاربين < عضواً.
  8. السيد، مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة < عضواً.

مادة 2

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي:

  1. وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة ومنها:
  • تحديد نوعية المشروعات المراد تنفيذها. 
  • تحديد حجم الموارد المالية للتنفيذ.
  • تصنيف المشروعات المطروحة.
  • التنفيذ حسب الأولوية.
  1. متابعة تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 14/رجب/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/6/4 
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.