قرار رقم 238 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2020
- رقم التشريع: 238
- جهة الإصدار: رئيس الدولة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 238 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول.
- وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة ووزير الصحة المفوض رقم 014 المؤرخ في 28 / 03 / 2020 م
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
تمديد فترة حظر التجول
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تمدد فترة حظر التجول المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليها بحيث تكون من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي.
استثناءات حظر التجول
مادة 2
يحظر التجول بين المدن حظراً ويستثنى من ذلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة 2 من القرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليه.
تحديد ساعات دوام العمل بكافة الجهات
مادة 3
تحدد ساعات دوام العمل بكافة الجهات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.
سريان الأحكام الأخرى غير المعدلة
مادة 4
تعد الأحكام الأخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليها سارية ونافذة.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 03 / 2020 م،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 5 / شعبان / 1441 هجري
الموافق: 29 / 3 / 2020 ميلادي