أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2016 م بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى

نشر في

قرار رقم 156 لسنة 2016 م بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى

وزير الداخلية المفوض

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في: 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ: 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 13 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار غرفة أمنية مشتركة تحت مسمى الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى.

مادة 2

يكون النطاق الإداري للغرفة الحدود الإدارية لمديريات الأمن الواقعة في نطاق مدينة طرابلس الكبرى.

مادة 3 

يصدر بشأن الهيكل التنظيمي الداخلي للغرفة قرار من السيد وزير الداخلية كما يشكل عدد من اللجان المساعدة لأعمال الغرفة.

مادة 4 

تتكون قوة الغرفة الأمنية المشتركة من الأعضاء الذين يتم تكليفهم من الجهات الآتية:

  1. الإدارة العامة للأمن المركزي.
  2. جهاز المباحث الجنائية.
  3. جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  4. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  5. الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة
  6. مديريات الأمن الواقعة في نطاق الغرفة.
  7. مكاتب الشؤون الأمنية بالمجالس البلدية الواقعة في نطاق الغرفة الأمنية.

مادة 5 

تتولى قوة الغرفة الأمنية المشتركة المهام التالية:

  1. القيام بإنشاء البوابات الأمنية بمداخل مدينة طرابلس الكبرى.
  2. تسيير الدوريات الأمنية.
  3. وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين مدينة طرابلس الكبرى.
  4. إنشاء عدد من التمركزات الأمنية بالمناطق للقيام بالمهام التي تكلف بها.

مادة 6 

على قوة الغرفة التنسيق مع مديريات الأمن الواقعة في نطاقها الغرفة والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى.

مادة 7 

يكلف أحد ضباط هيئة الشرطة رئيسا للغرفة بقرار من السيد وزير الداخلية.

مادة 8 

تعمل قوة الغرفة الأمنية المشتركة تحت الإشراف المباشر للسيد وزير الداخلية.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • الدكتور/ العارف صالح الخوجة
  • وزير الداخلية المفوض
  • صدر بتاريخ: 13/ 07/ 2016 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.