قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 يوليو 2016
-
الرقم:126
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية
وزير الخدمة المدنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بنان قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 المؤرخ في 11 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 865 الصادر في 2021/5/18 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية.
- وعلى قرار وزير الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 م ، بشأن اختصاصات فروع الخدمة المدنية وتحديد تقسيماتها التنظيمية.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب الوزير رقم ر.و.ځ.م 85 المؤرخ في 2021.727 ميلادي :
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية ويكون مقره بلدية بنغازي ويمارس اختصاصاته الممنوحة له بموجب قرار وزير الخدمة المدنية رقم 92 لسنة 2021 ميلادي المشار إليه أعلاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- وزير الخدمة المدنية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 102 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مدونة
-
قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
-
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الجنوبية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 27 لسنة 2011 م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة
-
قرار رقم 633 لسنة 2008 م بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنتين وتحديد مهامها
اترك تعليقاً