Skip to main content

قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية

14 يونيو 2021

قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة والاتجار بها

وزير الاقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر /2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية بالضبط والتنظيم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 550 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 1 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير سلعة.

قرر

مادة 1

بحظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وفقا للجدول التالي:

النظام المنسق المادة
7110.20الکاتلایزر بلاديوم باشکال خام أو نصف مشغولة أو مسحوق
7112.99نفايات وفضلات معدن الكتلايزر البلاديوم ونفيات وفضلات أخرى محتوية على الكتلايزر البلاديوم

مادة 2

يمنع الاتجار بالمادة المشار إليها في هذا القرار بأي وجه من الوجوه.و على الجهات الضبطية قفل كافة الورش والمحال التي تتاجر بهذه المادة واحالة المخالفين للجهات المختصة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين باحكامه تنفيذه.

  • محمد علي الحويج وزير الإقتصاد والتجارة