قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة والاتجار بها

وزير الاقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

بحظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وفقا للجدول التالي:

النظام المنسق المادة
7110.20الکاتلایزر بلاديوم باشکال خام أو نصف مشغولة أو مسحوق
7112.99نفايات وفضلات معدن الكتلايزر البلاديوم ونفيات وفضلات أخرى محتوية على الكتلايزر البلاديوم

مادة 2

يمنع الاتجار بالمادة المشار إليها في هذا القرار بأي وجه من الوجوه.و على الجهات الضبطية قفل كافة الورش والمحال التي تتاجر بهذه المادة واحالة المخالفين للجهات المختصة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين باحكامه تنفيذه.

ls.org.ly