قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
التصنيف:
-
التاريخ:17 ديسمبر 2013
-
الرقم:42
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
القائد الأعلى
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
- واستناداً إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين:-40 لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته. 22 لسنة 1428 بشأن الحراسة والحماية 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة.
- وإدراكاً لأهمية الأمن والأمان وضرورة الالتزام بالشرعية والإصرار على دولة القانون ومواجهة دعاة الفتنة والخراب والفوضى.
- وتأكيداً على الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها واعتباره أولوية لا نحيد عنها.
- ولتجاوز التحديات التي فرضت علينا وأخذاً بدواعي الصالح العام.
قرر
مادة 1
تشكل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي والثوار المنضوين تحت الشرعية بالمناطق العسكرية طبرق/ الجبل الأخضر/ بنغازي/ الكفرة/ سبها/ سرت/ مصراتة/ طرابلس/ جبل نفوسة/ المنطقة الغربية ووحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية للقيام بواجب تحرير الموانئ النفطية وفك الحصار عنها وإرجاعها لسلطة الدولة واستمرارية حراستها وحمايتها وتأمينها والدفاع عنها.
مادة 2
على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تجميع وتنسيق هذه القوات وإعداد الخطط على أن يكون مكان تجمعها وتمركزها الأولي في كل من سرت والجفرة وأجدابيا.
مادة 3
تبدأ العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة 4
إعمالاً لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة، يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
- صدر بتاريخ :08/03/2014 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً