أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

 رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تعمل تحت إشراف وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي، برئاسة  السيد، مدير إدارة التخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية الآتي ذكرهم:

  1.  السيد، مدير إدارة الكليات التقنية بوزارة التعليم التقني والفني.
  2.  السيد، مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  3.  السيد، مدير مكتب المتابعة بوزارة التخطيط.
  4.  السيد، مدير إدارة الرعاية بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
  5.  السيد، رئيس قسم شؤون الموفدين بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين.
  6. مندوب عن ديوان المحاسبة.
  7. مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية.
  8. السيد، نقيب عام أعضاء هيئة التدريس.
  9.  السيد، رئيس جمعية المتفوقين الليبيين.
  10.  السيد، نبيل يونس الحسوني – عضوا ومقررا

مادة 2

تتولى اللجنة المهام التالية:

  1. وضع آلية لتحديد أولوية تنفيذ القرارات الصادرة بحق الموفدين، وتوزيع نسب التفويضات بين الجامعات وأوائل الجامعات وفقا للمخصصات المالية.
  2. تحديد الأعداد المخصصة لكل جهة ترشيح من الجامعات والكليات والمعاهد العليا بما يضمن سد احتياجات هذه الجامعات من أعضاء للتدريس بها والتخصصات المطلوبة وبما يتفق مع المخصصات المالية.
  3. مراعاة تنمية المناطق النائية والجامعات المنشأة حديثا مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل.
  4. اقتراح الساحات الدراسية بالخارج للإيفاد على أن تراعى فيها قيمة الرسوم وجودة التحصيل العلمي وسهولة الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات.
  5. إيجاد آلية فعالة لضمان عودة الموفدين لأرض الوطن بعد انتهاء فترة الدراسة.

مادة 3

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج عملها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 4/ صفر/ 1445 هجري 
  • الموافق:2023/8/20 میلادی
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.