أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام

نشر في

قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار تكليف السادة التالية أسماؤهم بمهام مدراء مراكز الريادة والابتكار كل حسب ماهو مبين قرين اسمه بالجدول وهم:

ت.رالاسمالجهة
1د.محمد البشير البيجامعة الزاوية
2أ.مصطفى بشير أبو غرسةجامعة مصراتة
3د.أسامة إمحمد الطاهرالاكاديمية الليبية للدراسات العليا 
4د.معمر مصباح بن عيسى الجامعة الأسمرية الإسلامية 
5أ.آمنة خير صابر الشيباني جامعة وادى الشاطىء
6د.صالح عبدالله عبدالسلامجامعة الجفرة
7أ.رمضان يوسف عسكرجامعة نالوت
8د.صلاح الدين مصباح مولود سحبونجامعة النجم الساطع
9أ طارق سالم غيث دلعابجامعة بني وليد 
10د.محمد سالم ياسينجامعة سرت
11أ.د.عبد الرحمن المبروك حسنجامعة طرابلس 
12أ.عمر أبو القاسم جبريل جامعة سبها 
13د.أمال سعيد الفيتوري احسيراتجامعة درنة
14د.مسعود عمر مسعود جامعة صبراتة
15د.عبد العزيز مفتاح بوذينة جامعة غريان
16د.عادل محمد عطيةجامعة الزنتان
17د.م.طارق خير الله محمد الحساسيةجامعة عمر المختار
18د.عمران جمعة تنتوشجامعة الجفارة
19د.سالمة صالح محمد العماميجامعة طبرق
20د.محمود امحمد احمد الصرارعيجامعة خليج السدرة
21د.عز الدين على أبو سنينةجامعة بنغازي
22د.صالح عبد الرحيم عمر ابو حليمة جامعة اجدابيا
23د.عماد عبد السلام الغويلجامعة المرقب
24د.علي عبد العاطي محمدجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
25د.عبد السلام الكيلاني الصالح جامعة فزان 
26أ.د.خالد مسعود يحى البارونيجامعة ليبيا المفتوحة

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.