أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن مشروع البحيرات بمنطقة الكيش بمدينة بنغازي

نشر في

قرار بشأن مشروع البحيرات بمنطقة الكيش بمدينة بنغازي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 رجب 1389 ه الموافق أول أكتوبر 1969 م بشأن تشكيل لجان لاعادة النظر في المشروعات العامة،
  • وعلى مذكرة وزير الأشغال المؤرخة فى 14 رمضان 1389 ه الموافق 24 نوفمبر 1969 م،

قرر

مادة 1 

تكلف وزارتا الأشغال والتخطيط، بإعداد دراسة فنية، لمشروع البحيرات بمنطقة الكيش بمدينة بنغازى، من الناحية الهيدرولوجية، وذلك لأهميتها من حيث وضعية التيارات المائية وعوامل الترسيب والنحت بالنسبة الى جوانب وقيعان البحيرات المذكورة – حيث لم يسبق إجراء مثل هذه الدراسة عند تقرير المشروع.

ويجوز للوزارتين المشار إليهما الاستعانة في إعداد هذه الدراسة بهيئة استشارية متخصصة.

مادة 2 

يقصر مشروع البحيرات بمنطقة الكيش ببنغازي، في الوقت الحاضر على ما تم تنفيذه منها فعلا من أعمال حفر للبحيرة رقم 1 بحيرة الكيش والبحيرة رقم 2 بحيرة الملاحة الوسطى على أن تتخذ الإجراءات للتعاقد لبناء حوائط حول جوانب هاتين البحيرتين لحمايتهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزيري الأشغال والتخطيط تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 رمضان 1389 ه.
  • الموافق 26 نوفمبر 1969م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.