أدوات الوصول

Skip to main content

قرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء بمدينة درنة

نشر في

قرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء بمدينة درنة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 ه الموافق 3 يوليو 1961 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 رمضان 1389 ه الموافق 23 نوفمبر 1969م باعتبار مشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء فرعية بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال،

قرر

مادة 1 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء فرعية بمدينة درنة المشار اليه، وهى قطعة الأرض الواقعة قرب مدخل مدينة درنة، والبالغة مساحتها 1385 ألف وثلاثمائة وخمس وثمانون متراً مربعاً، وملاكها الظاهرون، هم السادة تربح،والماجري، وبوخشيم.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1389 ه
  • الموافق 23 نوفمبر 1969م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.