أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن حظر توريد سلعة والتعامل بها

6 يناير 2022

قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن حظر توريد سلعة والتعامل بها

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2012م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بكتابه رقم 1059542 المؤرخ في 2021/12/14م.
  • وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يحظر حظرا تاما على الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، إستيراد المحول الكهربائي نوع بيتا بجميع أشكاله وأنواعه وفئاته لإضراره بالشبكة العامة للكهرباء.

مادة 2 

تتولى الشركة العامة للكهرباء وضع ونشر المواصفات الفنية المعتمدة للمحولات المسموح باستيرادها وتركيبها على الشبكة العامة للكهرباء لتكون متاحة لاطلاع وعلم الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الراغبة في استيراد هذه المحولات.

مادة 3 

على الجهات الضبطية، المختصة ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذه السلعة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ. 

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة